Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
8

Intentional Participation in Crime Against Oneself by Killing or Injury

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

العدد ١١٩-السنة ٣٥

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤م

शैलियों

٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون تعمد. وهو على نوعين: أ- خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. ب- خطأ في الفعل: وهو أن يرمي عرضا فيصيب آدميا١. ٤- الجاري مجرى الخطأ: وهو حصول الموت بما لا يصدر عن إرادة وقصد كأن ينقلب نائم على آخر فيقتله.٢ ٥- القتل بالسبب: وهو التسبب في موت آخر دون قصد ومباشرة كمن يحفر بئرا في الطريق فيقع فيها عابر السبيل فيموت٣. التقسيم الرباعي: قسم جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب، وصاحب المذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والرعايتين، والحاوي والرعايتين، وغيرهم٤ القتل إلى أربعة: ١- العمد. ٢- شبه العمد. ٣- الخطأ. ٤- ما جرى مجرى الخطأ. ولم يقولوا بقتل السبب؛ لأنهم يدخلونه في ما جرى مجرى الخطأ.

١ انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، بدائع الصنائع ٧/٢٣٤. ٢ انظر: المبسوط ٢٦/٦٦، حاشية ابن عابدين ٦/٥٣١. ٣ انظر: الاختيار ٥/٣٥، المبسوط ٢٦/٦٨. ٤ انظر: المغني ١١/٤٤٥، الإنصاف ٩/٤٣٣، المبدع ٨/٢٤٠.

1 / 348