Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
83

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الجزئية الثانية: بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر: وفيها فقرتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يتضرر صاحب القرار ببذل زائد الماء وجب عليه بذله ولم يجز له منعه. الفقرة الثانية: التوجيه. وجه وجوب بذل زائد الماء إذا لم يحصل ببذله ضرر ما يأتي: ١ - أن زائد الماء ليس خاصًا به، لحديث: (الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار) (١). فلا يجوز منع غيره من حقه. ٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وبذل زائد الماء من التعاون على البر والتقوى فيجب بذله. الجزء الثاني: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء لا يلزمه بذله، ويحق له منعه. الجزئية الثانية: التوجيه. وجه جواز منع ما كان بقدر حاجة صاحب القرار من الماء قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (٣).

(١) سنن أبي داود، باب منع الماء (٣٤٧٧). (٢) سورة المائدة [٢]. (٣) صحيح مسلم، باب البدء في النفقة بالنفس (٩٩٧).

1 / 86