70

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

١ - أرض الشام.
٢ - أرض مصر.
٣ - أرض العراق.
الجزء الثاني: بيع ما فتح عنوة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيع الأراضي.
٢ - بيع المساكن.
الجزئية الأولى: بيع الأراضي.
وفيها ثلاث فقرات:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف.
اختلف في بيع الأراضي مما فتح عنوة على قولين:
القول الأول: أنها لا تباع.
القول الثاني: أنها تباع.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الأراضي المفتوحة عنوة لسائر المسلمين.
ولو بيعت لاختص بها مشتريها، فلا تباع.
٢ - أن شرط البيع وهو ملكية البائع للمبيع غير متحققة فيها؛ لأنها لا تختص بشخص دون آخر.

1 / 73