142

Insights into the Details of Zad al-Mustaqni' - Financial Transactions

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل:
وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفردًا (١).
الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.
الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم البيع:
إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وفيها شيئان:
١ - توجيه بطلان العقد في الحمل.
٢ - توجيه بطلان العقد في الأم.
الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل:
وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفردًا.
الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم:
وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.
الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.

(١) ص (١٤٣).

1 / 145