لكنه لم يعيِّن الرادَّ حتى يُبْحَث عن حالِهِ، والحقُّ: أنَّ قوله: الحق، ليس بحق (١).
ثم رأيتُ الدمْيَاطي (٢) قد نَقَلَ كلام القُهُسْتَاني في حاشيتِهِ "تعاليق الأنوار على الدُّرِّ المختار"، والعَجَب أنَّه سَكَتَ عليه.
المقامُ الرابع:
الاعتكاف على تقدير كونه سُنَّةُ كفاية كما هو الحق، هل هو سُنَّة كفايةٍ على أهلِ البلدة (٣)، كَصَلاة الجنازة (٤)، أم سُنَّة كفايةٍ على أهلِ كُلِّ مَحلَّةٍ، كصلاةِ التراويح بالجمَاعة (٥)؟
_________
(١) قوله (ليس بحق): لأنَّ الاعتكاف لو كان سُنَّة العين لما تَرَكَه الصحابة ﵃، ولأَنكَرَه ﷺ على مَنْ تركه بغير عذرٍ، كإنكاره على تاركي السنن.
(٢) قوله (الدِّمْياطي): هو عبد المولى بن عبد الله الدِّميَاطي، تلميذ السيد أحمد الطَّحْطَاوي الحنفي، له حاشيةٌ نفيسة مسمَّاة بـ "تعاليق الأنوار على الدُّر المختار"، شَرعَ في تأليفها ليلة الأربعاء لخمس وعشرين مَضَتْ من ذي الحجَّة سنة اثنتين وثلاثين بعد الألف والمائتين، وفَرَغ عند يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية سنة ثمان وثلاثين بعد الألف والمائتين، ولم أطلع على تاريخ ولادته ووفاته، كذا في "التعليقات السنية على الفوائد البهية" (ص ١٣ - ١٤) للأستاذ العلامة.
(٣) قوله (على أهل البلدة): حتى لو ترك أهل بلدةٍ بأَسْرهم أساؤوا وأثموا جميعًا، وإلَّا فلا.
(٤) قوله (كصلاة الجنازة): فإنَّها تسقطُ عن أهل بلدةٍ بأداء البعض، ولو تركوها يلحقهم الإساءة.
(٥) قوله (كصلاة التراويح بالجماعة): قيل: إنَّ الجماعةَ فيه سُنَّة لأهل كلِّ مسجد من البلدة، وقيل: لأهل مسجد واحد منها، وقيل: من المحلة، فظاهر كلام =
1 / 36