347

इंजाद फि अब्वाब जिहाद

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

अन्वेषक

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

प्रकाशक

دار الإمام مالك

प्रकाशक स्थान

مؤسسة الريان

शैलियों

फिक़्ह
قال ابن المنذر (١): «كان الليث بن سعد يقول: «من ترك دابة قامت
عليه بمضيعةٍ؛ لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، إلا أن يكون تركها وهو يريد أن يرجع إليها، فيرجع مكانه فهي له» .
وقال الحسن بن صالح -في الرجل يأكل التمرة ويرمي بالنوى-: «إنَّ النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النَّوى خلَّى عنه وتركه وأباحه للناس من دابةٍ، أو غير ذلك، فإن أخذه إنسانٌ، فليس لربِّ المال أن يرجع فيه» .
وقاله الشعبي -فيمن قامت عليه دابته فتركها-: «هي لمن أحياها»، قيل: عمَّن هذا يا أبا عمرو؟ فقال: «إن شئت عددتُ لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله ﷺ» (٢) .

(١) في «الأوسط» (١١/٨١)، وكل الذي بعده من كلام ابن المنذر، إلى قول المصنف: «قلت ... .
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/١٩٨) بسنده إلى عبيد الله بن حميد الحميري، قال: سمعت الشعبي، فذكره. فقوله: «قيل» القائل هو: عبيد الله.
لكن قال البيهقي: «هذا حديث مختلف في رفعه، وهو عن النبي ﷺ منقطع، وكل واحدٍ أحقُّ بماله، حتى يجعله لغيره، والله أعلم» . ووافقه الذهبي في «مهذب السنن الكبرى» .
وتعقب التركماني في «الجوهر النقي» كلام البيهقي، فقال: «قلت: قد قدّمنا في باب: فضل المحدث، أن مثل هذا ليس بمنقطع، بل هو موصول، وإن الصحابة كلهم عدول، وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل على ذلك» .
وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/١٩٨)، وأبو داود في «سننه» (رقم ٣٥٢٤) بإسناد حسن -ومن طريقه البيهقي (٦/١٩٨) -، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/٨٣) عن عبيد الله بن حميد ابن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي حدثه: أن رسول الله ﷺ قال: «من وجدَ دابةً، قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها، فأخذها، فأحياها، فهي له» . قال عبيد الله: فقلتُ: عمَّن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي ﷺ.
وأخرج أبو داود -أيضًا- (برقم ٣٥٢٥) ومن طريقه البيهقي (٦/١٩٨) نحوه مرفوعًا.
والحديث حسن -كما قال شيخنا الألباني ﵀. انظر: «صحيح أبي داود» .
وأورد ابن حزم في «المحلّى» (٨/٢٠٨) عدة آثار عن الصحابة في أجرة من يردّ عبدًا آبقًا =

1 / 360