89

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

حكم بيع الأصنام والصور
مما هو معلوم للكافة أن دين الإسلام جاء بتحريم اتخاذ وصناعة الأصنام والتصاوير، على تفصيل بين أهل العلم في حكم التصوير وسيأتي.
الأدلة العامة في المسألة:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (^١).
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضى الله عنها: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٣٦)، ومسلم (٤١٣٢).

1 / 94