الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
68

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري (^١) لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات (^٢). • من فتاوى اللجنة الدائمة: سؤال: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم هي عبارة عن سجادة صلاة، وميدالية أو غتر - شماغ - أو غيرهما، وأحيانًا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟ ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (^٣).

(^١) أما ما يقوم به الإخوة جزاهم الله خيرًا في البنوك التي تعنى بجمع الدم كذلك الجمعيات الخيرية من إعطاء المتبرع ما يتقوى به بعد عملية سحب الدم من العصائر وغير ذلك، فهذا لا بأس به، وهو ليس من المعاوضة إنما هو من باب التعاون على الخير. (^٢) فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من (١٣ - ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ، الموافق ١٩ - ٢٦/ ٢/ ١٩٨٩ م). (^٣) سبق تخريجه والحكم عليه.

1 / 72