الإعلام بأحكام المال الحرام

Mansoor bin Abdul Hameed Al-Najjar d. Unknown
65

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم: قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (^١). قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (^٢). قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (^٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (^٤). قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (^٥). جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان

(^١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧). (^٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤). (^٣) أي: السماد. (^٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤). (^٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.

1 / 69