193

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه ﵁، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (^١).
من قال بالجواز من الأئمة؟
قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة.
قول الحنفية:
قال ابن عابدين:
وقال محمد: هذا البيع (^٢) في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله ﷺ فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» (^٣) أي اشتغلتم

(^١) «سد الذرائع وتحريم الحيل» (١/ ٣٧٠).
(^٢) يقصد بيع العينة.
(^٣) الحديث حسن: وتقدم ذكره والحكم عليه دون لفظة (ذللتم، وظهر عليكم عدوكم) فهي مروية هنا بالمعنى.

1 / 198