138

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

هذا، وقد ورد أثر عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع عن قوله في الصرف، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، قال: أخبرنا ابن عيينة عن فرات القزاز، قال: عُدْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: أَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: عَهْدِي بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَمَا رَجَعَ عَنْهُ (^١). وهذا الأثر الأخير يتعارض مع الأدلة المتقدمة والمُثِبْتة أن ابن عباس تراجع عن قوله. وقد يقال: هنا (إن القول المثبت يقدم على قول النافي)، وإن قيل: إن سعيدًا سمع هذا من ابن عباس قبل موته تعليل، فلعل هذا الفهم منه لقول ابن عباس كان عن مسألة خاصة، والله أعلى وأعلم.

(^١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٨/ ١١٨)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٣/ ٩٥).

1 / 143