114

الإعلام بأحكام المال الحرام

الإعلام بأحكام المال الحرام

प्रकाशक

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

قال أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (الحنبلي): والاحتكار محرم؛ لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» (^١). • كلام ابن حزم في الاحتكار: قال ابن حزم ﵀: مسألة: والحُكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع، ويُمنع من ذلك، والمحتكر في وقت رخاء ليس آثمًا، بل هو محسن؛ لأن الجُلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب، وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا مبتاعًا تركوا الجلب، فأضر ذلك بالمسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. فإن قيل: فإنكم تصححون الحديث من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (^٢). قلنا: ولكننا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: كان

(^١) صحيح: وقد تقدم. (^٢) صحيح: وقد تقدم.

1 / 119