[الجمعة: ٩] فهو خاص بنداء الجمعة (^١)، وثبت في السنة قوله ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» (^٢)
وممن ذكر دلالة هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن: الرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، وأبو السعود، والقاسمي، وغيرهم. (^٣)
قال السيوطي: (قوله تعالى ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أصل في الأذان والإقامة). (^٤)
وقال القاسمي: (دلّت على أن للصلاة نداء، وهو الأذان، فهي أصل فيه). (^٥)
والذي يظهر أن هذه الآية دليل على ثبوت الأذان وليست دليلًا على مشروعيته كما أشار إليه الخطيب؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ﴾، ولم يقل «نادوا»
(^١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣٠.
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب (من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد)، برقم (٦٢٨) (١/ ١٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة برقم (٦٧٤) (١/ ٤٦٥).
(^٣) ينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٣٨٨، والجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٠، وأنوار التنزيل ٢/ ١٣٣، ومدارك التنزيل ١/ ٤٥٧، والتسهيل ١/ ٢٣٦، والإكليل ١/ ١١٣، ومحاسن التأويل ٤/ ١٧٩.
(^٤) الإكليل ١/ ١١٣.
(^٥) محاسن التأويل ٤/ ١٧٩.