इमामा
الإمامة في ضوء الكتاب والسنة
शैलियों
الوجه الرابع: أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال الكذابين. فمنه قوله: "فعادهما جدهما وعامة العرب" فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة، والعرب الكفار ما كانوا يأتونهما يعودونهما.
ومنه قوله: "يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك". وعلي لا يأخذ الدين من أولئك العرب، بل يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا أمرا بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يأمره به من أولئك العرب، وإن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يأمرون به. ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟!.
الوجه الخامس: أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل(¬1).
وفي طريق آخر: "إن النذر يرد ابن آدم إلى القدر فيعطي على النذر ما لا يعطي على غيره"(¬2). وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ويقول: إنه لا يأتي بخير وإنما يرد ابن آدم إلى القدر.
فإن كان علي وفاطمة وسائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا، وعلمه عموم الأمة، فهذا قدح في علمهم، فأين المدعي للعصمة؟
पृष्ठ 162