[إمام الكلام1]
إمام الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم
فاتحة كل كلام حمد الله الملك المنعام على أن بعث علينا خاتم الأنبياء سيد الأصفياء بالشريعة النقية السهلة البيضاء وأوضح لنا سبل الهداية ونحانا عن طرق الضلالة بإنزال كتابه الكريم وتشريع نبيه ذي الخلق العظيم وأيده بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وجعل له من عباده وزراء ونقباء وأتبعهم في كل قرن بفضلاء وكملاء ليجددوا الدين المتين ويوضحوا الحق بالبراهين ووعد لهم على ما صرفوا إليه همتهم بالأجر الجزيل وبشرهم بنيل الثواب الجميل وحكم بلسان نبيه ما انشرحت به صدور العلماء حيث قال العلماء ورثة الأنبياء ووعد نبيه بأنه لا تزال من أمته إلى يوم القيامة طائفة من أهل الحق ظاهرين بالحق على العامة فسبحانه وتعالى بأي لسان أحمده وبأي جنان أشكره منه التوفيق والهداية ومنه البداية وإليه النهاية أشهد أن لا إلا هو وحده لا شريك له شهادة تنجينا في الآخرة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أخرجنا من شفا حفرة الضلالة ومهد لمن تبعه أصول الشرائع والأحكام وبين لهم الحلال والحرام ليتيسر لهم الوصول إلى الأحكام في الحوادث الواقعة ولا يتعسر عليهم الإفتاء في الوقائع الحادثة فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء وبلغه إلى المراتب العظمى وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زاكية تامة وافية لا يحصيها عدد ولا ينتهي إليها أمد.
पृष्ठ 1
وبعد فيقول الغارق في بحر السيئات المحترف باكتساب الخطيئات أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي(1) الأنصاري(1) الحنفي(2) تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي ابن سراج العلماء في عصره سيد الكملاء في دهره مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم(3) جعله الله من ورثة جنة النعيم إن الله تعالى قد يسر لعباده سبيل نجاتهم وحل بلسان نبيه مغلقاتهم وفرق طرق اتباعه على متبعيه ولم يحصره في جزئي مشخص فيتعسر السلوك عليه لكل متنفس وجعل اختلاف وزراء نبيه الذين هو القدوة المقدمون وإليهم يرجع السائلون ومنهم يأخذ ما يأخذه الآخذون وبهم يهتدي المقتدون رحمة(4) لجميع الأمة وأجرى (1) من منبع حضرة نبيه أنهارا سائلة وبحارامتطاولة من اغترف من أحدها شرب من منبعها ومن لازم واحدا منها اتصل بمنشأها ولم يزل سلف هذه الأمة على هذه الطريقة فكان الصحابة(1) - رضي الله عنهم - يختلفون في الأمور الشرعية ويقيمون على ما ذهبوا إليه دلائل ظنية أو نصوصا صريحة وتلامذتهم كانوا يغترفون من أنهارهم ويغوصون في بحارهم من غير أن يعنف طائفة على طائفة أو يتوجه إلى الطعن والتخطية ما لم يظهر دليل قاطع على الخطأ أو النسية وانتقلت هذه السنة المرضية إلى أتباعهم وأتباع أتباعهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء والمحدثين إلى أن من الله تعالى على الأئمة الأربعة(2) المشهورين بانتشار مذهبهم وشهرة مسلكهم وتدوين كتبهم واجتماع أصولهم وفروعهم فأكب كل(3) من خلا عن رتبة الاجتهاد والترجيح وهم غالب الأمة على اختيار مسلكهم النجيح فاختار كل جماعة(1) مسلك من لاح له ترجيحه وقام بتأييده وتأصيله وتوجه إلى ترجيح مذهب من اتبعه وتوثيقه فمن ثم لقبوا بألقاب نسبية من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية وتوجهت كل فرقة منهم إلى تدوين الكتب وجمع المسائل وإقامة الحجج والدلائل وإثبات ما اختاره إمامهم بأحد من الأدلة الأربعة والجواب عما سلك عليه مخالفهم بالأجوبة المرضية ومع ذلك كانوا متفقين على أن الحق ليس بمنحصر في ما اختاره ولا أن الخطأ قطعي بمن خالفه بل كلهم بذلوا وسعهم في التنقيح والتوضيح والتصريح والتلويح والتصحيح والترجيح من غير أن يطعن أحد على أحد طعنا جاوز عن حد، وقد كان كثير منهم يرجحون ما هو رواية شاذة عن إمامهم ويوثقون ما سلك عليه مخالفهم من غير عصبية مذهبية ولعمري هذه هي الطريقة المتوسطة التي أمرنا(2) بإقامتها وبدعاء التوفيق على سلوكها ولم يزل أمر الدين على هذا الأسلوب المتين إلى أن خلف من بعدهم خلف هجروا اتباع أسلافهم وقلدوا أهواء نفوسهم ونالوا حظا من التعصب المذهبي وارتكز في قلوبهم الترفع المشربي وأخذوا يخرجون مسائل متفرقة من الأصول المتقررة ويفرعون الحوادث المتكثرة على القواعد المنقولة فإن وجدوا حديثا صحيحا أو دليلا غيره صريحا مخالفا لما أسسوا بنيانه أخذوا في الجواب عنه بالتأويل أو النسخ أو التضعيف وضعفوا القوي وقووا الضعيف زعما منهم أن ما فرعوه وخرجوه أو نقل عن إمامهم لا يكون مخالفا للدليل الصريح وأن إمامهم ومن سبقهم لم يقولوا به إلا بعد ظهور فساد الدليل المخالف الصريح واستنكفوا اووتحقير من خالفهم والطعن على من نازعهم بل اكتفوا على الجرح والقدح وإثات قوة مسلك موافقهم وضعف قوة مخالفهم علما منهم أن اختلاف العلماء(1) رحمة ومجرد ترجيح مذهب على مذهب ليس فيه نقمة وإن طالعة فتاوى أكثر المتأخرين الذين هم فقهاء كملاء لكنهم ليسوا من المحدثين من أصحاب المذاهب الأربعة وجدتها عل هذه الطريقة لا على الطريقة السابقة ثم خلف من بعدهم خلف أقاموا الطامة الكبرى ونصبوا رايات المنازعة العظمى وأخذوا في حصر الصحة على مذهب إمامهم وإن خالف الأحاديث الصحيحة الصريحة من غير أن يقوم دليل على عدم الاحتجاج بها وحكموا بخطأ مذهب من خالفهم وإن وافق الدلائل القوية قوة الاحتجاج بها وصرحوا(1) بأنا إذا سئلنا عن مذهبنا وأجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأ وإذا سألنا عن مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطئ يحتمل الصواب احتمالا ولم يتأملوا في ما حكم به إمامهم وقرر أهل الأصول في مداركهم فأخذوا إذا عرض عليهم الدليل الصحيح الصريح مخالفا لما اختاروه قالوا لا عبرة به لأن أئمتنا وسلفنا لم يوافقوه وإن طالعت كتب أكثر المحدثين وجدتهم لهذا الابتداع محدثين وهم داخلون في أدنى طبقات الفقهاء باعدون بمراحل عن مذهب المحدثين وهذه الطرق المتفرقة المترتبة ليست بمختصة بجماعة دون جماعة بل تعم الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية.
पृष्ठ 8
ثم خلف من بعدهم خلف تفضل الله عليهم بشيء من آلات الاجتهاد الجزئي ويسر عليهم الترجيح الشخصي فتوجهوا إلى اختيار الطريقة المتوسطة ولقد أصابوا في ما فعلوا لكن أخطأوا في أنهم استنكفوا من الدخول تحت النسب الأربعة وظنوا الانتساب بها من البدع المستقبحة بل ترقى بعضهم فحكموا بكونه شركا وكفرا وضلالة وكونه مخالفا للكتاب والسنة وفي أنهم قصدوا أمرا لم تجر عادة الفعال الحكيم بإجرائه ولم تحكم الشريعة بإنفاذه من موافقة الناس كلهم خاصهم وعامهم على هذه الروية وزجرهم عن الانتساب بهذه النسب الشهيرة وإن لم يكن لهم علم بمآخذ الأحكام ولا تمييز بين الحلال والحرام وأرادوا إبطال هذه السنة القديمة التي أجراها الله تعالى مصالح عباده ولم يتأملوا في ما ورد من تنزيل كل رجل على منازله فوقع ذلك موجبا للفساد والجدال وانعسكت الهداية بالضلال ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهواب فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وهم أكثر من في عصرنا وشيء من عصر سبقنا فأقاموا النكير الأعظم على أئمة العالم لا سيما إمامنا الأقدم(1) الإمام أبي حنيفة الأعظم جل مرادهم الجرح والقدح وكل مقصودهم الطعن والطرح ليس لهم حظ من التدين والتقوى ولا نصيب لهم من قابلية الفتوى، تراهم إذا ساعدهم التوفيق لمطالعة كتب الحديث المعتبرة ووجدوا فيها أحاديث مخالفة للإمام الأعظم وغيره من مجتهدي العالم بسطوا ألسنتهم بالطعن ورموهم بالسب واللعن من دون أن ينظروا إلى كلام الشراح والمحشين ويطالعوا على مباحث الفقهاء والمحدثين تراهم يحكمون بخطأ الإمام الأعظم في مسائل عديدة على سبيل الجزم ويزعمون أنه تركه حتم وتوافقه محرم وطائفة عظيمة منهم قد طارت رتبتهم على رتبة رؤسائهم فنازعوا الحنفية في المسائل العديدة كترك القراءة خلف الإمام والإسرار بآمين وبالبسملة في الصلاة وترك رفع اليدين عند الركوع والسجود، وغير ذلك من الجزئيات الشهيرة وبلغوا في نزاعهم إلى الدرجة القصوى وطولوا ألسنة الرد والدر إلى ما لا يتناهى مع كونهم لا نصيب لهم من العلم ولا حصة لهم من الفهم فحرموا الحلال وحللوا المحرم وأباحوا الغيبة وطعن الأئمة وتحقير أهل الإسلام وضرب أهل الإكرام وسبهم وتذليلهم وتنقيصهم وإيذائهم وحكم ابتداعهم وضلالتهم وغير ذلك من المحرمات المنصوصة والمكروهات المشهورة ولم يجوزوا لأحد تقليد الحنفية في هذه المسائل زعما فاسدا منهم أنه ليس لها رائحة(1) من الدلائل واستعملوا بكل من اقتدى فيها بالحنفية بالمحرمات المذكورة وقد قابلهم طائفة عظيمة أخرى حفروا آبار التفريط إلى ما تحت الثرى وأسسوا قواعد الجدال والتفريط إلى الدرجة القصوى وبنو أقصر التفريط على زعم أنف باني قصر الإفراط وجاهدوا حق الجهاد في الفساد والانضعاط وجمدوا(1) على مذهبهم جمود الثلج في أيام الشتاء وعملوا بتلك المحرمات عند مقابلة هؤلاء وحكموا بكفرهم وفسقهم بل وكفر الأكابر المتقدمين وفسق الأقدمين ولم يجيبوا إلا بقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون من غير التأمل في جوابه أو لو كان آباؤهم لا يعقلو شيئا ولا يهتدون وإلى الله المشتكى وإليه التضرع والملتجى من صنيع هؤلاء وهؤلاء يخوضون فيم ما لا يعلمون ويفتون بما لا يفهمون ويطعنون بما لا يفقهون ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون والله يرحمنا ويرحمهم ويهديهم ويصلحهم ولقد عمت هذه الفتنة في هذا الزمان وقامت من كل جانب راية الشر والطغيان ودخلت في كل بلدة من بلاد الإسلام إلا ما حفظه الله ذو الإكرام لا سيما في بلادنا وإقليمنا فلم تبق بلدة من بلاده إلا وقد دخلته وأفسدت الاجتماع وفرقته وما من بلد إلا ما شاء الله إلا فيه فريقان يتنازعان ويخوضان في ما لا يعنيهما ويتجادلان ولست أتحسر على دخول الجهال في أحد الفريقين وإنما أتحسر على اختيار غالب علماء عصرنا أحد هذين الطريقين فإن علماء عصرنا رحمهم الله ورحمنا متفرقون على فرق أربعة ففرقة يغوصون في بحار العلوم الفلسفية ويصرفون أعمارهم في الفنون الحكمية التي لا ثمرة لها معتدة لا في الدنيا ولا في الآخرة وهم بمعزل عن منازعات المسائل ومشاجرات المجيب والسائل وهم وإن أحاطتهم ظلمة الفلسفة فقد نجو من المخمصة والمفسدة وفرقة غاصوا في بحار العلوم الشرعية ولم يمعنوا نظرهم ولم يفتحوا بصرهم فجمدوا على ظاهر ما مر تحت أنظارهم وقطعوا بحقية ما خطر في أفكارهم وفرقة غاصوا في بحارها ولم يأتوا بالدرر بل بأصدافها وهم وإن سمعوا أنظارهم في هذه الفنون لكنها أخطأت فزلت أقدامهم ولم يتيسر لهم الأمر المصون وهاتان الفرقتان هما الفئتان العظيمتان المتنازعتان ولعمري كل منهم مستحق للزجر والتعزير والتأديب والنكير وفرقة هم متوسطون لا يقدمون المعقول على المنقول ولا يقومون على شفا حفرة النزاع ويسلكون سبيل السلف الصالح بلا دفاع، ولقد كال ما وردت إلي الخطوط والرسائل وكثير من المستفتي والسائل لتحقيق هذه المباحث التي تنازعوا فيها وأصروا على إظهار الحق في تنقيدها وكنت أضرب عنهم كشحا وأعرض عنهم وجها علما مني بأن أكثر أهل الزمان قد عموا وصموا وإني وإن كنت أسلك في كل مبحث سبيل التوسط لكنه لا يقرع سماعهم ولا يمعن فيه أنظارهم إلى أن ألح علي جماعة من خلص الحباب وطائفة من ممجدي الأصحاب بالإقدام على ذلك ولم أجد عذرا أدفعه به فيما هنالك فصرفت عنان القصد إلى ما راموه وإنجاح ما قصدوه فألفت هذه الرسالة المسماة بإمام الكلام(1) في ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام مرتبة على ثلاثة أبواب وخاتمة الباب الأول في ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم في هذه المسألة وفيه فصلان الأول في ذكر آثار الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء الدالة على تفرقهم والثاني في بسط أصول المذاهب وفروعها مع إبطال بعضها والباب الثاني في ذكر دلائل المذاهب المتفرقة وفيه فصول الأول في ذكر دلائل الحنفية بالكتاب والسنن المرفوعة والآثار والإجماع والمعقول فهو مرت على خمسة أصول الثاني في ذكر أدلة الشافعية وفيه أربعة أصول الثالث في أدلة المالكية والباب الثالث في ضبط المذاهب وترجيح بعضها على بعض والخاتمة في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كل ذلك بشرط التفصيل والتوضيح والتحقيق والتصريح والإنصاف والترجيح وأرجو من الله تعالى أن ينفع بها عباده ويجعلها حكما مصلحا عند المنازعة والالتماس من الإخوان أن يطالعوها بنظر الفكر والإنصاف لا ببصر الحسد والاعتساف لتتجلى لهم حقيقة الحال وينكشف صدق المقال ولئن ساعدني التوفيق لأفرد باقي الأبحاث التي تنازعوا فيها أيضا بتحريرات منفردة بالتحقيق الباب الأول في ذكر اختلاف علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم من فقهاء الملة وفيه فصلان الأول في ذكر الآثار من الصحابة ومن بعدهم وعبارات العلماء الدالة على تفرقهم أخرج الطحاوي(2) في شرح معاني الآثار عن أحمد بن داوود نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن أبي هدبة عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلا قال يا رسول الله أفي الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت قال وقال أبو الدرداء أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم قال الطحاوي فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة قرآن فقال رجل من الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول الأنصاري ثم قال أبو الدرداء من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده لا على المأمومين انتهى وأخرج أيضا عن صالح بن عبد الرحمن نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا أبو اسحاق الشيباني عن حواب بن عبيد الله التيمي نا يزيد بن شريك أنه قال سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قلت وإن قرأت قال وإن قرأت وأخرج عن صالح نا سعيد نا هشيم أنا أبو بشر عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم وأخرج أيضا عن أبي بكرة نا أبو داود نا شعبة عن حصين قال سمعت مجاهدا يقول صليت مع عبد الله بن عمرو الظهر أو العصر فكان يقرأ خلف الإمام وأخرج أيضا عن فهد نا أبو نعيم سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ومر على دار ابن الأصبهاني ثنى صاحب هذه الدار وكان قد قرأ على أبي عبد الرحمن عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال قال علي - رضي الله عنه - من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة وأخرج أيضا عن ابن مرزوق نا الحصيب نا وهيب عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن ابن مسعود قال أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام وأخرج عن مبشر بن الحسن نا أبو عامر أو أبو جابر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عنه مثله وعن روح بن الفرج نا يوسف بن عدي نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عنه نحوه وأخرج عن أبي بكرة نا أبو داود نا خديج بن معاوية عن أبي اسحاق عن علقمة عن ابن مسعود قال ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا وأخرج عن حصين بن نصر نا أبو نعيم نا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة نحوه وأخرج عن يونس نا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات وعن يونس عن ابن وهب عن مخرمة ع أبيه عن عبيد الله ابن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله فذكر مثل ذلك وأخرج عن يونس بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب أني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه يقول لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات وعن فهد نا علي بن معبد نا إسماعيل بن كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عنه مثله وأخرج عن ابن أبي داود عن أبي صالح نا حماد عن سلمة عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس أأقرأ والإمام بين يدي فقال لا وأخرج عن يونس نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام وأخرج عن ابن مرزوق نا وهب نا شعبة عن عبد الله بن دينار عنه أنه قال يكفيك قراءة الإمام وأخرج الإمام محمد(1) في موطأه عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال من صلى خلف الإمام كفته قراءته وأخرج أيضا في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي(1) أخبرني أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال تكفيك(2) قراءة الإمام وأخرج أيضا في الموطأ عن أسامة بن زيد المدني نا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال إن تركت فقد تركه ناس(3) يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأ أناس يقتدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ(4) وأخرج أيضا في الموطأ عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا(5) سيكفيك ذاك الإمام وأخرج أيضا فيه عن محمد بن أبان القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس إن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفي ما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقرأ في الأخريين(6) شيئا وأخرج أيضا فيه عن سفيان الثوري نا منصور عن أبي وائل عنه أنه قال أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الإمام وأخرج أيضا فيه عن بكير بن عامر نا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال لأن أعض على جمرة(1) أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام وأخرج أيضا فيه عن إسرائيل بن يونس نا منصور عن إبراهيم قال إن أول من قرأ خلف الإمام رجل اتهم(2) وأخرج أيضا عن داود بن قيس أنا محمد بن عجلان أن عمر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا وأخرج أيضا فيه عن داود بن سعد بن قيس نا عمرو بن محمد بن زيد عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت يحدثه عن جده أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وأخرج محمد أيضا في كتاب الآثار عن أبي حنيفة نا حماد عن إبراهيم قال ما قرأ علقمة بن قيس قط في ما يجهر فيه ولا في الركعتين الأخريين أم القرآن ولا غيرها خلف الإمام قال محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أنلا يجهر فيه وأخرج في كتاب الآثار أيضا عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر ولا تقرأ في ما سوى ذلك قال محمد لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات وأخرج ابن ماجة(3) في سننه بسنده عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بفاتحة الكتاب وأخرج النسائي(4) بسنده عن كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت هذه فالتفت(1) إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ إنما هو قول أبي الدرداء وأخرج الترمذي(2) في جامعه عن إسحاق بن موسى الأنصاري نا معن نا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرج أبو داود(3) في سننه بسنده عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال أبطأ عبادة(4) بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم(5) المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة فقال بعضنا إنا نصنع ذلك فال فلا وأنا أقول ما لي أنازعني القرآن فلا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن وأخرج أيضا أبو داود بسنده عن ابن جار وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو ما سبق وفيه قالوا كان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا وقال مكحول اقرأ في ما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده ولا تتركها على حال وأخرج عبد بن حميد(1) وابن جرير(2) وابن أبي حاتم(3) وأبو الشيخ(1) والبيهقي(2) عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه فسمع ناسا يقرؤون خلفه فما انصرف قال أما آن لكم أن تفهموا أما آن لكن أن تعقلوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله كذا ذكره السيوطي(3) في الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأخرج على ما ذكره السيوطي أيضا في الدر المنثور ابن أبي شيبة(4) والطبراني(5) في الأوسط وابن مردويه(6) والبيهقي في كتاب القراءة عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال في القراءة خلف الإمام أنصت للقرآن كما أمرت(1) فإن للصلاة شغلا وسيكفيك ذاك الإمام وأخرج على ما ذكره السيوطي أيضا ابن أبي شيبة عن علي قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ وأخرج على ما ذكره أيضا ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت قال لا قراءة خلف الإمام وأخرج ابن أبي شيبة على ما ذكره أيضا عن إبراهيم قال أول ما أحدثوا القراءة خلف الإمام وكانوا لا يقرؤن وأخرج مالك(2) في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان سئل هل يقرأ أحد مع الإمام قال إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان ابن عمر لا يقرأ مع الإمام وأخرج أيضا عن وهب بن كيسان عن جابر أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام وأخرج عبد الرزاق(3) عن ابن جريج عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان ينصت للإمام في ما جهر فيه ولا يقرأ معه وقال ابن عبد البر(4) في شرح الموطأ ظاهر أثر ابن عمر الذي روى له مالك أنه كان لا يقرأ في سر الإمام ولا في جهره ولكن قيده مالك بترجمة الباب أن ذلك في ما جهر به الإمام بما علم من المعنى ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق فإنه يدل على أنه كان يقرأ معه في ما أسر فيه انتهى وأخرج مسلم(1) في باب سجود التلاوة بسنده عن عطاء بن يسار أنه سأل زيدا(2) عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وأخرج الدارقطني(3) من طرق عن علي أنه قال من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وقال الزيلعي(4) في نصب الراية لأحاديث الهداية(5) إنه رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أيضا وقال الدارقطني لا يصح إسناده وقال ابن حبان(6) في كتاب الضعفاء إن هذا يرويه ابن أبي ليلى الأنصاري وهو باطل ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين وعبد الله بن أبي ليلى رجل مجهول انتهى وقال ابن عبد البر في شرح الموطأ هذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة الجهر لأنه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي انتهى وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر قال لا يقرأ خلف الإمام لا إن جهر ولا إن أسر ذكره الزيلعي في نصب الراية وأخرج على ما ذكره الزيلعي أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مقسم قال سألت جابرا يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر قال لا وأخرج مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال قلت لأبي هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث وأخرجه أيضا مسلم والبخاري(1) والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وسفيان بن عيينة(2) في تفسيره وأبو عبيد(1) في فضائل القرآن وابن أبي شيبة وأحمد(2) في مسنده وابن جرير وابن الأنباري(3) والدارقطني والبيهقي كذا ذكره السيوطي وغيره وقد ذكرته مع ما يتعلق به في رسالتي إحكام القنطرة في أحكام البسملة فلتراجع فإنها في بابها متفردة وقد تلقاها العلماء بالقبول وصب عليه قبول القبول حتى أني لما أهديتها إلى حضرة أعلم أهل الحرمين الشريفين في عصره الفائق عليهم في مهارة الحديث في دهره مفتي الحنابلة(4) بمكة المعظمة شيخنا بالإجازة السيد محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي لا زال فيضه الخفي والجلي فنظر فيها واستحسنها ووصف فضلها بحضرتي وغيبوبتي وكان ذلك حين(1) دخلت مكة المعظمة في ذي القعدة من السنة الثانية والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة ولله الحمد على ذلك كل بكرة وعشية فهذه آثار(2) شهدت بأن المسألة خلافية بين الصحابة وأئمة الأمة فمنهم من ثبت عنه ترك القراءة قولا وفعلا كابن مسعود وأتباعه ومنهم من ثبت عنه الإجازة في السرية والمنع في الجهرية ومنهم من ثبت عنه الجواز مطلقا فأبو الدرداء ممن ثبت عنه ترك القراءة في رواية الطحاوي والنسائي وكذا زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله في رواية محمد والطحاوي والترمذي وعن جابر الإجازة في رواية ابن ماجة وعمر بن الخطاب ممن روي عنه الإجازة في رواية الطحاوي والمنع في رواية محمد وابن عمر ممن روي عنه ترك القراءة عند محمد ومالك والإجازة في السرية في رواية الطحاوي وعبد الرزاق وابن عباس ممن روي عنه الترك عند الطحاوي وكذا علي(1) في روايته وكذا سعد عند محمد وعبادة بن الصامت وأبو هريرة ممن روي عنه الإجازة عند أبي داود وغيره وكذا مكحول من أئمة التابعين وسعيد بن جبير ممن أجاز في السرية دون الجهرية وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس ممن منع مطلقا وقد قال الحافظ(1) ابن حجر العسقلاني في الدراية(2) في تخريج أحاديث الهداية إنما ثبت ذلك أي المنع عن ابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وابن مسعود وجاء عن سعد وعمر وابن عباس وعلي وقد أثبت البخاري عن عمر وأبي بن كعب وحذيفة وأبي هريرة وعائشة وعبادة وأبي سعيد في آخرين إنهم كانوا يرون القراءة خلف الإمام انتهى ملخصا وفيه أيضا نقلا عن جزء القراءة للبخاري نقول إنما يقرأ(3) خلف الإمام عند سكوته فقد روى سمرة كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته وقد صرح بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران قالوا يقرأ(1) عند سكوت الإمام عملا بحديث لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وبالإنصات انتهى وقال ابن عبد البر(2) في الاستذكار اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال أحدها يقرأ مع الإمام في ما أسر ولا يقرأ في ما جهر الثاني لا يقرأ معه في ما أسر ولا في ما جهر والثالث يقرأ بأم القرآن خاصة في ما جهر وبأم القرآن وسورة في ما أسر فأما القول الأول فقال مالك الأمر عندنا أن يقرأ الرجل مع الإمام في ما أسر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة في ما يجهر فيه وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة وبه قال عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود الظاهري إلا أن أحمد بن حنبل قال إن سمع لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ في ما قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة إذا أسر واختلف في هذه المسألة عن عمر وعلي وابن مسعود فروي عنهم أن المأموم لا يقرأ لا في ما أسر ولا في ما جهر كقول الكوفيين وروى عنه أنه يقرأ في ما أسر ولا يقرأ معه في ما جهر كقول مالك وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وروي ذلك عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وقال آخرون لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه في ما أسر وفي ما أجهر وممن قال بهذا الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد وبه قال أبو ثور وهو قول عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس واختلف فيه عن أبي هريرة وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد وتأول أصحاب الشافعي في قول الله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}(1) مخصوص بحديث أبي هريرة وعبادة كأنه قال استمعوا له وأنصتوا بعد قراءة فاتحة الكتاب وتأويل أصحاب مالك أن الآية موقوفة على الجهر في صلاة الإمام دون السر وهو قول داود إلا أن داود يرى القراءة بفاتحة الكتاب في ما أسر فيه الإمام فرضا وأصحاب مالك على الاستحباب في ذلك دون الإيجاب واختلف البويطي والمزني عن الشافعي فقال البويطي عن الشافعي يقرأ المأموم في ما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين وبأم القرآن في الأخريين قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي وروى المزني عنه أنه يقرأ في ما يسر فيه وفي ما يجهر فيه وهو قول أبي ثور وذكر الطبري عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي قال يقرأ خلف الإمام في ما أسر وفي ما جهر وقال إذا جهر فأنصت وإذا سكت فاقرأ وروى سمرة وأبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كانت له سكتات في صلاته حين يكبر وحين يقرأ بفاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع فذهب الحسن وأبو قتادة وجماعة إلا أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار المذكورة في التمهيد وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى وسكتة بعد فراغه من القراءة بفاتحة الكتاب وبعد الفراغ من القراءة ليقرأ من خلف بالفاتحة قالوا فإن لم يفعل الإمام فليقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال وأما مالك فأنكر السكتتين ولم يعرفهما وقال لا يقرأ أحد مع الإمام إذا جهر لا قبل القراءة ولا بعدها وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقأ أحد قبل الإمام لا في ما أسر ولا في ما جهر وهو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وروى ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى والحسن بن ؟؟؟؟ وهو قول جماعة من التابعين بالعراق وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون من غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبد الله وحده انتهى ملخصا وقد يقال عليه إن كون جابر ممن صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون من غير اختلاف عنه مما ينكره رواية ابن ماجة عنه الدالة على القراءة في السرية كما مر ذكرها وفيه أيضا ذهب الكوفيون إلى كراهة القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهر وهو قول أصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة وقال جماعة من فقهاء الحجاز والشام وأكثر المصريين يقرأ مع الإمام في ما يسر فيه وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة هاهنا إذا أسر الإمام فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه إنه سنة ومن تركها فقد أساء لا يفسد ذلك عليه صلاته وكذلك قال أبو جعفر الطبري إن القراءة في ما أسر فيه سنة مؤكذة ولا يفسد صلاة من تركها وقد أساء وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود القراءة فيما أسر فيه الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركع منها بفاتحة الكتاب انتهى ملخصا.
पृष्ठ 31
[امام الكلام2]
पृष्ठ 1
وقال الحزمي(1) في كتاب الناسخ والمنسوخ من الاخبار بع ما أسند حديث الزهري عن ابن أكيمة عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة الذي فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي ان شاء الله ذكره قد اختلف اهل العلم في هذا الباب فذهب بعضهم الى هذا الحديث وقال قراءة الامام يكفيه ممن ذهب الى هذا الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة وذهب بقضهم إلى ايحاب الفاتحة في الاحوال كلها واليه ذهب عبد الله بن عون والاوزاعي واهل الشام والشافعي واصحابه وممن امر بقراءة فاتحة الكتاب ابو سعيد الخدري وابو هريرة وابن عباس وغيرهم انتهى وقال البدر العيني(2) في البناية شرح الهداية لايقرأ المرتم خلف إلإمام سواء جهر به إلإمام أو اسروبهقال ابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والزهري والشعببي والثوري والنخعي وابن ابي ليلى والحسن بن حي وعند الشافقي يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية نوبه قال الليث وابو ثور وفي الفديم لايجب في الجهرية نقله ابو جامد وحكى الرافعي وجها أنه لايجب في السرية وقال ابو ثور يجب فيهما انتهى وفيه ايضا وقد روى منه القراءة عن ثمانين ففرا من كبار الصحابة منهم المربضة والعباد لة الثلاثة واساميهم عند اهل الحديث وذكر الشيخ الامام عبد الله بن يعقوب الحارثي السبذوني في كتاب كشف الاسرار عن عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه قال عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الامام اشد النهي ابو بكر الصديق وعمر بن نالخطاب وعثمانن بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الرمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد اللله بن ممسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو عبداللبن عباس انتهى وفي جامع الترمذي اختلف اهل العلم في القراءة خلف الامام فراى اكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابقين ومن بعدهم الفراءة خلف الامام وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وان المبارك وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا افرأ خلف الإمام والناس يقرؤن الاقوم من الكوفيين وشدد قوم(1) من اهل العلم في ترك الفاتحة وأن خلف الإمام وقالوا الاتجزى صلاة الا بقراءةفاجة الكتاب وجده كان أو خلف الإمام وذهبوا ألى ماروى عباده بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام وما تاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي وإسحاقوغير هما وأمما أحمد بن حنبل فقال معنى فوله صلى الله عليه وسلم لاصلة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتيج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرأن فلم يصل الا أن يكون وراء إلمام فال أحمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاول قوله لاصلوة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أن هذا اذا كان وحده واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وان لايترك الرجل فاتحة الكتاب أن كان خف الإمامممم اتنهى الفصل الثاني في تنقيح المذهب وبسطها مع إبطال بعضها قد علم من هذهم القتارات وامثالها الواقعة من الثفات إنهم افترفوا في باب الفاتحة خلف الإمام على ثلاثة مسالك الاول مسلك الحنفية ومن وافقهم أنه لايقرأ الفاتحة خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية الثاني مسلك الشافعية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاتحة في في السرية والجهرية كليهما الثالث مسلك المالكية ومن وافقهم أنه يقرأ الفاجة في السرية دون الحهرية ثم تحت كل مسنلك مذاهب متشتة ومسالك متفرقة أماالمسلك الاول فممن سلك عليه من اعتفى بعدم القراءة ونفيها ومنهم من صرحم بالنهي عنها ومنهم من نص على كراهتها ومنهمم من قال بحرمتها ومنهم من تفوه بفساد الصلاة بها وهذا القولك الاخير اضعف الاقوال (2) في هذا هذا المتحث واوهنها بل هو باطل فطعا واحتى بان لايلتفت اليه جزما وينظم في سسلك الاقوال المردودة التي لم يقيم صاحبها عليها حجة نودليلا وهو مشتمل على تفريط كبير متصاد غاية التضاد لقول من قال إن الصلاة تفسد بترك قراء تها حتى أن المفتدي إذا أدرك الإممام في الركوع فأقتدى به ولم يتيسر له فراءة الفاتحة تفسد صلاته فانه مشتمل على أفراط كبير بل التفريط في الحكم بفساد الصلاة بفراءتها أكثر من الافراط في الحكم بفسادها بترك فراءتها وما مثل هذين القولين الا كمثل ألاستدلال على ترك رفع اليدين عند الركوع والمجود في الصلاة بعولة تعالى الم ترا الى الذين قيل لهم كفوا ايدكم وافيموا الصلاة والاستدلال على اثباته بقوله تعالى خذوازينتكم عند كل مسجد كما قال صاحب الكنز المدفون(1) والفلك المشحونوقفت على كتاب لبعض مشائخ الخنفية ذكر فيها مسائل الخلاف ومن عجائب مافيه الاستدلال على ترك رفع اليدين في النتفالات بقوله الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وما زلت احكي ذلك لاصحابنا على سبيل التعجب إلى أن ظهرت في تفسير الثعلبي بما يهون عنده هذا العظيم وذلك أنه حكة في سورة العاف عن القاصي التنوخي أنه قال في فوله تعالى خذوا ازينتكم عند كل مسجد ان المراد بالزينة رفع اليدين في الصلاة فهذا في طرف وذالك في الطرف الاخر انتهى فليعلم العاقل أن امثال هذه عبادات اصحابنا الحنفيه الذين همم المتفردون بالسلوك على هذا المسلك من اصحاب الإيمه المشهورة الاربعة الدالة على أرائهم المختلفة وافوالهم المتفرقة قال صدر الشريعة(2) في شرح الوقاية ولايقرأ الموتم خلف الإمام بل يسمع وينصت قال الله تعالى وإا كبر الإمامم فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وقال عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام فراءة له وقال عليه السلام مالي انزع القرأن انتهى وشرح هذه العبارة مع مايتعلف بها مفوض إلى سرحي له المسمى بالسعاية في كشف مافي شرح الوقاية وفقنا الله لختمه وعمم للطالبين لفعه وقال فصيح الدين (3) في شرح الوقاية لايقرأ المونم خلف إمام فقراءة الامام له فراءة هذا ماثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهمم المرتضة والعبادلة الثلثة وفي الهداية وعليه اجماع الصحابة لكن اثبت البخاري عن عمر وابي بن كعب وحذيفة وابي هريرة وعائشة وعباددة وابي سعيد رضي الله عنهم انهم كانوا يقرؤن خلف الإمام وقد جمع الشافعية بين المتعارضات بقراءة الفاتحة وقال بعض المشائخ كإذا قرأالمقتدي في صلاة المخافتة لايكره على قول محمد واليه مال الإمام ابو حفص الكبير والاية أعني وإذا فرئ الفران فاستمعوا له وأنصتوا ناظرين اليه وفي المفيد والمزيد لو فرأخلف الإمامم للاختياط فان كان في صلاة الجهر يكره إجماعصوفي المخاففة قيل لايكره والاصح أنه يكره وكذا في الذخكيرة لكن نقل عن جدي شيخك الإسلام إمام أيمة الاعلام في العالم محي مراسم الدين بين الامم الماجر بسطوته سياط البدع واثار الظلم السعيد الشهيد نظام الملة والدين عبد الرحيم المشهوربين الانام بشيخ التسليم وهو مجتهد في مذهب ابي بأتفاق علماء ماوراء الهر وخراسان أنه كان يقول يستحب للاحتياط في مايروى عن محمد ويعمل بذلك ويقول لو كان في فمي جمرة يوم القيامةأحب إلى من أن يقال لاصلاة لك انتهى ملخصاوفي جامع الرموز(1) شرح النقاية وينصت الموتم سواء كان مدركاك أو لاحقا أو مسبوقا وفيه أشارةإلى أنه يكره القااءة خلف الإمام وعن الطرفين لابأس به في السرية والاول اصح فأنه يفسد الصلاة عند عدة من الصحابة كما في الزاهدي والظهيرية وعن ابن مسعود ملئي فوه نوابا وعن الشعبي ادركت سبعين بدر يأكلهم على أنه لايقرأ خلف الإمام كما في الكرماني أنتهى وفي شرح النفاية للبرجندي(2) عن الإمام ابي حفص الكبير أنهلايكره فراءة لموتم في صلاة لايجهر فيها وقيل على قول مجمد لايكره وعلى قولهما يكره وهو الاصح وقال شمس الإيمة السرخسي تفسد صلاته في قول عدة ممن الصحابة أنتهى وفي حواشي شرح الوقاية لشيح الإسلام(3) أحمد بن يحيى ابن محمد بن سعد الدين التفتازاني أعلم أنه إذا قرأالمقتدي خلف إمامة في صلاة لايجهر فيها أختلف المشائخ قال بعصهم لايكره وإليه مال الشيخ ابو خفص وبعض مشائخنا ذكروا أن على قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره كذا في الذخيرة في الفصل الثاني من كتاب الصلاة ثم ذكر في الفصل الرابع أن الاصح أنه يكره وقال شمس الإيمة تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة انتهة وفي منحة السلوك شرح تحفة الملوك للبدر العيني لا يقرأ الموتم خلف الإمام وقال مالك يقرأ في السرية لا في الجهرية وقال الشافعي يقرأالفاتحة في الكل والاصح ماقلنا لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واكثر اهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين وقال أحمد أجتمع الناس على أن هذه الاية نزلت في الصلاة وفي حديث ابي موسى وإذا قرأ فانصتوا فال مسلم هذا الحديث صححه وذكر في الكمافي منع القراءة ماثول عن ثمانين نفرامن الصحابة مننهم المرتضى خلف الإمام في صلاة المخافة قيل لايسكره واله مال الشيخ ابو حفص وقيل عند محمد لايكره وعندهما يمكره انتهى ومثله في شرح الكنز للعيي المسمى برمز الحقائق وفي المجتبى(1) شرح مختصر القدوي في شرح الكافي للبزدوي أن ااقراءة خلف الإمام على سبيل الاحتياط حسن عند محمد ومكروه عندهما وعن ابي حنيفة أنه لاباس بأن يقرأ الفاتحة في الظهر والعصر وبما شاء من القران انتهى وفي غنية الستملى(2) شرح منية المصلي بعد ذكر الاثار الوارده في المنع ولهذه النصوص كره ابو حنيفة وابو يوسف قراءة المأموم في السرية اسضا وهو كراهة تحريم كما يفيده قول صاحب الهدايةوعندهما يكره لما فيه من الوعيد فأن اطلاف الكراهية يفيد كراهة التحريم سيما إذا إستدل عليها بما فيه من الوعيد والمراد ما تقدم من قول عمر وسعد وعلى وأن كانت مستحسنة عند محمد فأن الاصح قولهما لما مر من الادلة أنتهى وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للفخر الزيلعي(3) لايقرأ الموتم خلف الإمام بل يسمع وقال الشافعي يجب على الموتم قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وحديث عبادة أن النبي عليه وسلام قال للمأمومين الذين قرؤا خلفه لاتفعلوا الا بفاحة الكتاب فانه لاصلاةلمن لم يقأبها انتهى وفي الهداية لايقرأالموتم خلف الإمام خلافا للشافعي في العاتحة له أن الفراءة مركن مشتركا فيشبركان فيه ولنان فوله عليه السلام من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وعليه أجماع الصحابة ويستحمسن على سبيل الاحتياط فيما يروى من محمد ويكره عندهما لماك فيه من الوعيد انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بالنهاية(1) قوله في ما يروى الخ وقال شمس الإيمة السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابةوعن عبد الله البلخي أنه قال يملا فوه من التراب وقيل يستحب أن يكسر اسنانه انتهى وفي حواشيها الملا الهداد(2) الجونفوري قوله يكره عندهما لماكفيه من ابو عبد فقد روى أن المنع عن القراءة ماثور عن ثمانين من الصحابة وقال على من فرأ لف افمام فقد اخطا السنة وقال سعد بن ابي وقاص وزيد من قرأ خلف الامام فلا صلاة له واثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولة على السماع فيعارض الخبر المقتضى لوجوب فراءة الفاتحة على المأموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالحرم وترك ذرة مما نهى الله عنه خير من عبادة الثقلين انتهى وفي التناية شرح الهداية للعيني ويستحسن أي يستحسن فراءة المقتدي العاتحة احنياطا ورفعاللخلاف فيما روى بعض المشائخ عن ممحمد وفي الذخير لوفرأ المقتدي خلف الإمام في صلاة لايجهر وفيا اختلف المشائخ فيه فقال ابو حفص وبعض مشائخنان لايكره في فول محمد واطلف المصنف كلامه ومراده في حالة المخافة انتهى وفي حواشي الهداية المسماة بفتح القدير(3) بعد ذكر دلائل المانعين وأثار الصحابة في المنع وأخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة من قول على من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة وأخرجه الدار قطني من طرق وقال لايصح أسناده وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء هذا يرويه عبد الله بن ابي ليلى الانصاري وهوباطل ويكفي في يطلانه أجماع المسلمين على خلافه وأهل الكوفه إنملا اختار واترك القاءة خلف الإمام فقط لانهم لم يحيزوه وابن ابي ليلى هذا رجل مجهول انتهى كلام ابن حبان وليس ماتسبه إلى اهل الكوفه بصحيح بل هم يمنعونه وهي عندهم تكرهه والمراد كراهة تحريم كمان يفيده قول المصنف ويكره عندهماك لمكا فيه من الوعيد وصرح بعض المشائخك بانها لاتحمل خكلف الإمام وفد عرف من طريق أصحابنا الهم لايطلقون الحرامم الا على ماحرمته قطعية انتهى وفيه ايضا قوله في مايروي عن محمد تقضي هذه العباره انها ليست بظاهر الرواية منه كما قال في الزكوه خلافا لابي يوسف في مايروى عنه في دين الزكاة وهو الذي يظهر من فول صاحب الذخيرة وبعض مشائخنا ذكروا أن على قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره ثم قال في الفصل الرابع الاصح أنه يكره والحق أن قول محمد كقولهما فأن عباراته في كتبه مصرحة بالجافي عن خلافه فأنه في كتاب الاثار في باب القراءة خلف الإمام بعد اسند إلى علقمة بن قيس أنه ماقرأ قط في ما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شئ من الصلوات يجهر فيه أو ل يجهر ثم أستمر في أسناد أثار أخر ثم قال محمد لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام شيء من الصلوات وفي موطأه بعد أن روى في منه القراءة في الصلاة ماروى قال محمد لاقراءة خلف الامام في ماجهر ولا في مالم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الاثار وهو قول ابي حنيفة وقال السرخسي تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة ثم لا بختفي أن الاحتباط في عدم القراءة خلف الامام لان الاحتياط هو العمل باقوى الدليلين وليس معتضى اقولهما القراءة بل المنع أنتعى وفي البحر الرائق(1) شرح كنز الدقائق بعد نقل عبارة الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط في ما يروى عن محمد الخ تعقبه في غاية البيان بأن محمدا صرح في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام في يجهر فيه وما لا يجهر فيه قال وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة ويجاب عنهه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها رواية ضعيفة انتهى وفي مختارات النوان لصاحب الهداية روى محمد أنه استحسن قراة الفاتحة خلف الإمام على سبيل الاحتياط وعندهما لو فرأ الماموم يكره لحديث سعد من فرأ خلف الإمام فسد صلاته انتهى وفي خلاصة الكيداني(1) عند ذكر واجبات الصلاة وانصاتالمقتدي وقت قراءة الإمام وقال القهستاني في شرحها فيه إشعار بأن قراءة المقتديم مكروهة كراة تحريم ولا خلاف في الجهرر يبواما في السريةفلا يكره الفاتحة عند محمد والصح الكراهة ولاخلاف في الجهرية واما في السرية فلا يكره الفاتحة عند محمد والاصح الكراهة المروية عن ثمانين من كبار الصحابة انتهى وفي الدر المختار(2) شرح تنوير الابصار والموتم لا يقرأ مطلقا ولا الفاتحة في السرية اتفاقا وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال فأنن قرأ كره تحريما وتصح في الاصح وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد ويكون فاسقا وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط انتهى وفي منه الغفار(3) شرح تنور الابصار والموتم لا يقرأ مطلقا يعني لا الفاتحة ولا غيرها سوا في السرية أو الجهرية قال الشيخ قاسم في تصحيحه لايختلفون في أن هذا ظاهر الرواية وقال في الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط في مايروى عن محمد وقال في الذخيرة وبعض مشائخنا ذكروا أن قول محمد لايكره وعلى قولهما يكره ثم قال الاصح أنه يكره قلت لايصح عن محمد شيء من هذا فقد قال في كتاب الاثار لانوي القراءة خلف الامام في شيء من الصلوات وقال في كتاب الحجة لا يقرأ خلف الإمام في مايجهر ولا في م ما لا يجهر بذلك جاءت عامة الاثار ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف الإمام فأن قراءة الإمام قراءة له انتهى وقال الطحطاوي(4) في حواشي الدر المخالر قوله ويكون فاسقا الظاهر أنن ذلك عند الاعتياد لانه صغيرة ولا يفسق بمرة انتهى وفي مراقي الفلاح شرح نور الايضاح كلاهما للشرنبلالي(1) ولا يقرأ الموتم بل يستمع حال جهر الإمام وينصت حال أسراره وأن قرأ المامومم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريما للنهي انتهى وقال الطحطاوي في حواشيه عليه مافي شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الحنياط تسن عند محمدد وتكره عندهما وما فاله الشيخ ابو حفص النسقي أن كان في صلاة السر تتكره قراءة الماموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لانه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى فقد صرح الكمال برده انتهى فلينطر مافي هذه العبارات وعيرها الواقعة في كتب الاثبات من الختلاف وليحفظ أن المنسوب إلى إيمتنا الثلاثة ثلاثة أقول الاول أنهم أختارو ترك القراءة لا أنهم لم يجيزوه بأن كرهون أو حرموه كما ذكره ابن حمبان وهو الظاهر من ذكر الشعراني(2) كرهوه الاختلاف الواقع في هذا البحث في كتابه الميزان بقوله ومن ذلكك قول ابي حنيفة بعدم وجوب القراءة على الماموم سواء جهر الإمام أو لسر بل لاتسن له القرءة خلف الإممام بحاكل وكذلك قال أحمد ومالك أنه لا تجب القراءة على الملم صوم بحال بل كره ماكلك للماموم أن يقرء فيما بجهر فيه الإمام سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع والستحب أحمد القرءة في ماخلقت فيه افمام مع قول الشافعي تجب على الماموم القراءة في مايسر فيه الإمام جزما وفي الجهرية في ارجح القولين وقال الاصم والحسن بن صالح القراءة سنة فالاول مخفف والثاني والرابع في مكل منهما تخفيف وأما الثالث فمتدد انتهى وكذا من قول صاحب رحمة الامة(3) في اختلاف الاية اختلفوا في وجوب القرءة على الماموم فقال ابو حميفة لاتجب سواء جهر الامامم أو خافت بل لاتسن له القراءة خلف الإممام مبحال وقال مالك وأحمد لا يجب القراءة على الماموم بحال بل كره مالك للماموم أن يقراءة فيماك يجهر فيه سمع قراءة الإمام أو لم يسمع واستحبة أحمد في ماخافت فيه الإمام وفرق بين أن يسع قراءة الإمام وبين أن لايسمع وقال الشافعي تجب القرءة على اماموم فيما اسريه الإمام والراجح من قوليه وجوب القراءة على الماموم في الجهرية وحكى عن الاصم والحسن بن صالح أن القراءة سنة انتهى وهذا هو الذي اترجى أن يكون مذهبا لهم والتنصيص بالكراهة أو الحرمة من تخريجات متبعهم
पृष्ठ 10
[إمام الكلام3]
पृष्ठ 1
والثاني أن القراءة خلف الامام حتى قراءة الفاتحة مكروهة عندهم كراهة تحريم وهو الذي رد به ابن الهمام قول ابن حبان واختارة وتبعه كهير ممن قبله والثالث أن قراءة الفاتحة مستحسنة ومستحبة في السرية ومكرهوهة في الجهرية في رواية عن محمد كما ذكره صاحب الهداية والذخيره وغيرهما وهو رواية في ابي حنيفة كما ذكره الزاهدي في المحتبى وهو الذي اختاره ابوحفص(1) وشيخ التسليم(2) كما ذكره بل جماعة من الحنفيةوالصوفيه كما قال صاحب التفسير(3) ألاحمدي الاختلاف في المسئلة بلف اقصاه حتى أو جب ابو حنيفة الوعيد على القاري والشافعي على التارك فإن رأيت الطائفة الصوفية والمشائخ الحنفية تراهم يستحسنون قراءة الفاتحة للموتم كما استحسنه محمد إيضا احتياطا فيما روى عنه اناهى واستظهرهه علي القاري(4) المكي في المرقاة شرح المشكوة حيث قال اختلفوا في قراءة الماموم فاصح قولي الشافعي أنه يقرؤها في السريةوالجهرية وهو مذهب ابي حنيفة لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية كذا نقله الطيبي والإمام محمد من ايمتنا يوافق الشافعي في القراءة في السرية وهو أظهر في في الجمع بين الروايات الحديثية وهو مذهب الإمام مالك إيضا انتهى ومر ان هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد وانها مخالفة لتصريحه في الموطا وغييره ولهذا استضعفها ابن الهمام وادعى أن الحق أن قوله كعولهما وتبعه من جاء بعده وسيجئ ماله وما عليه وظهر إيضا من العبارات السابقة أن اصحابنا الحنفيه افترقو في هذا البحث على خمسة أقوال ثلاثة منها هي المذكروة انفا المنسوبة إلى حضرات الإيمة ورابعها أن الانصات واجب كما ذكره الكيداني وذكر في بحث المحرمات أن ترك كل واجب في الصلاة حرام فيقلم ممنه أنه قائل بحرمة القراءة لف الإمام وهو الظاهر من كلام بعضهم أنها لايطلقون الحرام الاعلى ماكان دليله قطعيا فيهم منهم أنن المكروه تحريما قريب من الحرام حكما وأن فارقه دليلا وعلى هذا القول أي القول بالحرمة يتفرع الحكم يتفرع الحكم بفسق القاري كما مر عن الدر المختار ومقتضاه الفسق بالقراءة ولو مرة كما هو شأن سائر المحرمات لكن مر عن الطحاوي أنه أنما يفسق بالاعتياد لانه صغيرة فهو أما مبني على أن القرءة مكروهه تنزيها أو على أنها مكروهة تحريما بناء على ماذكره بعضهم أن ارتكاب المكروه تحريما من الصغائر كما ذكره صاحب البحر الرائق في رسالته المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن أرتكاب كل مكروه تحريما البحر الرائق في رسالةه المولفة في بيان المعاصي الكبائر والصغائر أن إرتكاب كل مكروه تحريما من الصغائروذكر إيضا اهم شرطوا لاسقاط العدالة بالصغيرة الادمان علها اكن لايخفي أن هذا خلاف جمع من الاصوليين أن المكروه تحريما قريب من الحرام وأن مرتكبه يسعحق عقوبة دون العقوبه بالنار كحرمان الشفاعة فالذي يظهر أن ارتكاب المكروه التحريمي إيضا الا أنه دون كبيرة أرتكاكب الحرام كما حققته في رسانلتي تحفة الاخيار في إحياء سنة سيد الابرار وغيرها من تصانيفي وخاكمسها أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام كما ذكره في درر البحار أنه خلاف الاصح فهذه خمسة اقوال لا صحابنا اضعفها واوهنها بل أو من جميع الاقوال الواقعة في هذه المسئلة القول الخامس وهو نظير رواية مكحول النسفي الشاذه انلمردودة عن ابي حنيفة أن رفع اليدين(1) عند الركوع وغيره مفسد للصلاة وبناء بعض مشائخنا عليها عدم جواز الاقتداء بالشافعية وكلاهما من الاقوال المردودة التي لايحل ذكرها الا للقدح عليها وان ذكرا في كثير من الكتب الفقهية لا صحابنا الحنفية وقد اوضحت ذلك في رسالتي الفوائد البهية في تراجم الحنفية فلتطالع وكيت شعري هل يقول عاقل بفساد الصلاة بما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أكابر أصحابه ولو فرضناا أنه لم يثبت لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه أو ثبت وصار منسوخافغايته أنن يكون مخلاف السنة أو مكرها تنزيها أو تحريما وهو لا يستلزم فساد الصلاة به بل لو فرضنا أنه حرام حرمة قطعية لا يلزم منه فسادد الصلاة إيضا فليس ارتكاب كل حرام في الصلاة مفسدا لها مالم يكن منافيا للصلاة ومن المعلوم أن قراءة القران فينفسها ليست بمنافيه للصلاة بل الصلاةليست الا الذكر والتسبيح والقراءة الاترى إلى ما إخرجه ابن حير من طمرق كلثومم بن المصطلق عن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عودني أن يرد الله يحدث في امره ماشاء وأنه قد احدث لكم في الصلاة أنلا يتكلم احد الابذكر الله وما ينبغي من تسبح وتجيدوقوموا لله فنتين ذكره السيوطي في الدر المنثور واخرج مسلم وابو داود والنسائي وأحمد وابن ابي شيبة عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا انها اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه ماشانكم تنظرون إلى فحعلوا يضربون بايديهم فلما رأيتهم يصمتوني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي مارأيت ثم قال أن هذه الصلاة لايصلننحك فيها شيء من كلاكم الناس انما هو النسبيج التكبير وقراءة القران فهذا وامثاله من الاخبار والاثار دال صريحا على أنن قراءة القران واداء الاذكار ليس بمنافية للصلاة فكيف يصح الحكم بفساد الصلاة بها وكون ذلك مكروها أو حراما بما لاخ من الدلائل لايستلزم ذلك واني والله لغي تعجب شديد من صنيع الذين نقلوا هذا القول في كتبهم ساكتين عليه ولم يحكموا بكونه غلطا مردودا وغاية ماقالوا أن عدم الفساد اصح ولم يحكموا بكونه صحيحا وكون مايخالفه غلطا صريحا وغاية ماأستدل اصحاب هذا القول الواهي ببعض أثار الصحابة كاثر من صلى خلف الإمام فلا صلاة له وستعرف أنه مما لايحتج به ولا يستقيم الاستدلالك به وما ذكره السرخسي ومن تبعه أن فساد الصلاة مذهب عدة من الصحابة يقال له أي صحابي قال بهذا واي مخرج خرج هذا واي روى روى هذا ومجرد نسبتةاليهم حاشاهم عنه من دون سند مسلسل محنج بروايته مما لايعتد وقريب ومن هذا القول قول الحرمة ووجوب ترك القراءة فانه مجرد دعوى لابد من دليل وتعليل ولا يختاره بل ولا يذكره الامثل الكيداني الذي عد الاشارة في التشهد من المحرمات(1) وقد رد عليه على القاري المكي في رسالته نزيين العبارة بتحسين الاشارة ورسالته النزيين بالتدهين ردا بليغا وحفف ثبوت الاشارة بل سنيتها بالدلائل الواضحات وافا القول بالكراهة التحريمية فهو الذي ذهب اله جماعة غفيرة من الحنفية واستدلوا علها بدلائل سياتي ذكرها معمالها وما عليها بحيث يتنبه الجاهل وينشط الفاضل الكامل واحسن هذه الاقولا هو القول الثالث وهو وان كان ضعيفا رواية لكنه قوي دراية كما ستقف عليه هذا كله كان كلاما على المذهب المتفرقة تحت المسلك الاول يضي عدم القراءة في السرية والجهرية وامام المسلك الثاني فتحته ايضا اقوال مختلفة الاول أن فراءة الفاتحة فرض للماموم في الجهرية والمسرية كليهما أما في السرية فلا اشكال واما في الجهرية فحق على الإمام أننن يسكت سكتات بعد الفراغ من القراءة من الفاتحة وبعد الفراتغ من القراءة قبل الركوع على ماورد ظظاتن للتبي صلى الله عليه وسلم كان يسكمت في مذهب الشافعي وابي ثور على مماذكره ابن عبد البروعبد الله بن عون والاوزاعي واهل الشام على ماذكره الحازمس وعيرهم فعندهم لا تجزي صلاة الا بقراءة الفاتحة مطلفا لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنه يسقط عمن ادرك الإمام في الركوع إذا ظن أنه لو قرأ الفاتحنة لايدرك الركوع حتى نقل بعضعن الاحماع والثاني أن فرضيتها بلغت بحال لاتسقط اصلا حتى أن مدرك الركوع إذا لم يقرإأها لم تعتدتلك الركعة ومدرك الركوع من دون القراءة ليس بمدرك للركعة وهو قول شرذمة(1) فليلة من الشافعية وقد شيد اركانه الشوكاني في كتابه نيل الاوطار شرح متفى الاخبار على ما اوقفني عليه بعض الاخيار وهذه عبارته فائدة قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل امام وما موم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الادلة صالحة لللاحتجاج بها على أنن الفاتحة من شروط الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من صلوات أو ركعة من ركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى اقامة برهان يختص بلك الادلة ومن ههنا تبين لك ضعف ماذهب اليه الجممهونر من أن لم يدرك شيئا من القران واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة من ادراك الركوع من طريق بشر بن معاذ وهو متروك واخرجه الدارقطني إيضا بلفظ إذا ادرك احدكم الركعتين يوم الجمعة فقد ادرك وإذا ادرك ركعة فليركع اليها الها اخرى لكنه من طريق سليمان بن داود الحراني ومنن طريق صالح بن ابي الاخضر وسليمان متروك وصالح بن ابي الاخضر وسليمان متروك وصالح ضعيف على أن النقييد في بالجمعة في كلتا الروايتين مشعر بأنن غير الجهة بخلافها وكذا التقييد بالركعة في الرواية الاخرى تدل على خلاف المدعي لان الركعة حقيقة لجمنعها واطلاقها على الركوع أو مابعده مجازه يصار اليه الابقرينة كما وفع عند مسلم من حديث البراء بلفظ فوجدت قيامه فركعه فاعتدا له فسجد؟ سواء فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المرادبها الركوع وقد ورد حديث من ادرك ركعة من صلاة الحهة بالفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه لا اصل لهذا الحديث إنما المتن من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك ركعة فقد ادركها وكذا قال الدار قطني والعقيلي وارجه ابن خزيمة(1) عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ من ادرك ركعة ن الصلاة فقد ادركها قبل أن يقيم الامام صلبه وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت أنن مسمى الركعة جمنع اذ كارها واركانها حقيقة شرعية وعرفية وهما متقدمتان على اللغوية كما تقرر في الاصول فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله فرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فإن قلت فاي فائدة على هذا في التقيد بقوله قبل أن يقيم صلبه قلت دفع توهم أن من دخل مع الامام ثم قرأ الفاتحة وركع افمام قبل فراغه منها غير مدرك وإذا بقرر هذا علمت أن الواجب الحمل على الادراك الكامل للركعة الحقيقة لعدم وجود مايحصل به البراءة عن عهدة ادلة وجوب القيام القطعية وادلة وجوب الفاتحة وقد ذهب إلىن هذا بعض اهل الظاهر وابن خزيمة وابو بكر الصبغي وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن ابن خزيمة إنه احتج لذل كبما روى عن ابي هريرةإنه صلى الله عليه وسلم قال من ادرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة وقد رواه البخاكري في جزء القراءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال أن ادركت القومم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة قال الحافظ ابن حجر هذا هو المعروق عن ابي هريرة موقوفا وإمام المرفوع فلا اصل له وقال الرفاعي تبعا للامام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به وقد حكى هذا المذهب البخاري في القرءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية ورجحه المقيلي وقال قد بحثت هذه المسئلة ولا حظتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم احصل منها على غيرماذكرتم يقني من عدم الاعتداد بتلك الركعة فقط وقال العاقي في شرح الترمذي بعد أن حكى عن شيخه إنه كان يختار أن لايعتد بركعة من لا يدرك الفاتحةن مالفظه وهو الذي نختاره انتهى فالعجب ممن يدعي الاجماع وللمخالف مثل هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث ابي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره باعادة الركعة فليس فيه مايدل على ماذهبوا ليه لانه كما لم يأمرة بالاعادة لم ينتقل الينا إنه اعتد بها والدعاء له بالحرص لايستلزمم الاعتداد بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشئ الذي يدركه الموتم معتدا بها لان الكون مع الإمام مامور به سواء كان الشيءالذي يدره الموتم معتدا به ام لاكما في حديث إذا جئتم إلى الصلاة وتحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا اخرجه ابوداود وعيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ابا بكرة عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاح بشيء قد نهى عنه لايصح وقد اجاب ابن حزم(1) في المحلى عن حديث ابي بكرة فقال لاحجة لهم فيه لانهم ليس فيه إنه اجتزء بتلك الركعة ثم استدل على ماذهب اليه من إنه لابد في الاعتداد بالركعة من ادراك القيام والقراءة بحديث ماادركتم فصلوا وما فاتكم ثم جزم بإنه لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض لان الكل فرض لا تتم الصلاة الا به قال فهو مامور بقضاء ماسبقه الإمام وامامه فلايجوز أن يخصص شيء من ذلك بغير نص ولا سبيل إلى وجوده قال وقد إقدم بعضهم إلى دعوى الاجماغ على ذلك وهو كاذب في ذلك لانه قد روى عن ابي هريرة إنه لايعتد بالركعة حتى يقراء بام القران وروى القضاء إيضا عن زيد بن وهو وقال إيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة إنه حجة عليهم لانه مع ذلك لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتهى والحاصل أن انهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث ابي هريرة بالفاظ الذي ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم وابن خزيمة الذي عولوا علمية في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت ومن البعيدد أن يكون هذا الحديث صحيحا ويذهب إلى خلافه وممن الادلة على ماذهبنا اليه في هذا المئلة حديث ابي قتادنة وابي هريرة المتفق عليها بلفظ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال الحافظ في الفتح قد استدل بهما على أن من ادرك الإمام راكعا لم يحمسب له تلك الركعة للامر باتمام مافاتهم من القيام والقراءة واحتج الجمهور بحديث ابي بكرة وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم وقد الف السيد العلامة محمد بن اسمعيل الامير رسالة مستبقلة في هذه المئلة ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت ابحاثا في الجواب عنها انتهى كلامه قلت للجمهور احاديث تدل على أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط وجود القرءة منها حديث البخاري(1) عن ابي بكرة(1) إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادكم الله حرصا ولاتعد قال القسطلاني(2) في اشاد الساري بشرح صحيح البخاري أي لاتعد إلى الركوع دون الصف منفردا فإنهم مكروه لحديث ابي هريرة مرفوعا إذا اتى احدم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف والنهي محمول على التنزيه ولو كان للتحريم لامر ابا بكرة بالاعادة وانما نهاه عن العود ارشادا إلى الافضل وذهب إلى التحريم أحمد واسحاق وابن خزيمة من الشافعية لحديث وابصة عند اصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة أن رسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره أن يعيد الصلاة زاد ابن خزيمة في رواية له لا صلاة لمنفرد خلف الصف واجاب الجمهور بإن المراد كاملة والمراد لا تعد إلى أن تسقى إلى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس لحديث الطبراني إنه دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فانطق يسعي وللطحاوي وقد حفره النفس أوالمراد لا تعد تمشي وانت راكع إلى الصف لرواية حماد عند الطبراني فلما انصرف عليه السلام قال ايكم الذي دخل الصف وهو راكع ولابي داود ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلىك الصف فقال ابو بكرة أنا واخرجه ابو داود والنسائي في الصلاة انتهى وفي حواشي صحيح البخاري للسيوطي المسمى بالتوشيح ولا تعد بفتح اوله وضم العين أي إلى ماصمعت من السعي الشديد والركوع دون الصف زاد الطبراني صلى الله عليه وسلم ما ادركت وافض ماسبقك وحكى بعضهم إنه روى بضم اوله وكسر العين من الاعادة ولايعرف انتهى وفي رواية ابي داود ان ابا بكرة حدث أنه دخل المجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وفي رواية له أن ابا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون غالصف ثم مشى إلى الصف لما فضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال ابو بكرة انا فقال زادكك الله حرصا ولا تعد وفي روايةالنسائي(1) ان ابا بكرة دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال زادككك الله حرصا ولاتعد وقال علي القاري في المرقاة شرح المشكون لاتعد بفتح التاء وضم العين من العود أي لاتفعل مثل مافعلت ثانيا وروى لاتعد بسكون العين وضم الدال من العدو أي لاتسرع المشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف وقيل بضم التاء وكسر العين من الاعادة قال النووي في شرح المهذب فيه اقوال احدها لاتعد إلى التاخير عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الإمام والثالث لاتعد إلى الاحرام خلف الصحف نقلة مسرك ولا خفاء أن المعنى الثالث انسب انتهى منها حديث ابي هريرة(1) فرفوعا إذا حئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة اخرجه ابو داود(1) ومنها ما اخرجه الطحاوي(2) في شرح معاني الاثار في باب من صلى خلف الصف وحده بسنده عن زيد بن وهب قال دخلت المسجد انا وابن مسعود فادركنا الإمام وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف فلما فضى الإمام الصلاة فمت لافضي فقال ابن امسعود قد ادركت الصلاة ومنها ما أخرجه إيضا عن طارق قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء النداء قد قامت الصلاة فقام وفمنا فدخلنان المسجد فرأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فركع ومسى وفعلنا مثل مافعل ومنها ما اخرجه إيضا عن ابي امامة قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا امكنه أن يصل إللى الصف وهو راحكع فركع ثم ذهب وهو راكع حتى وصل الصف واخرج إيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيدا ملت ييركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم يمشي إلى الصف أو لم يصل ومنهما ما اخرجه محمد في الموطا عن ماللك عن نافع عن ابي هريرة إنه قال إذا فاتتك اكلرككعة فاتتك السجدة ومنهما ما اخرجه مالك في الموطما إنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من إدرك الركعة فقد ادرك السجدة منها ما اخرجه إيضا بلاغا(1) أن ابا هريرة رضي الله عنه ككان يقول من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة ومن فاته قراءة ام القران فقد فاته(2) خير كثير ومنها قول عمر رضي الله عنه إذا ادركت الإمام راكعا فركعت قبل أن ترفع راسه فقد اردكت الركعة وأن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ذكره الحلبي في غنية المستملي وقال هذا وقال هذا نص في المسئلة منها ما اخرج ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر ماسانيده اليهم في التمهيد شرح الموطا وقال في شرحه الاستذكار قال جمهور الفقهاء من ادرك الإمام راكعا فكبر وركع وامكن يدينة من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام راسه فقد ادرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لايعتد بها هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحبهم والثوري والاوزاعي وابي ثور وأحمد واسحاق وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيدوابن عمر وقد ذكرنا الاسانيد عنهم في التمهيد انتهى فهذه اخبار صريحة أو كالصريحة لا ثبات ماذهب اليه الجمهور فليكن هو القول المنصور وإما كلام الشوكاني(1) الذي نقلناه إنفا المشتمل على ترجيح القول الشاذ ورد قول الجمهور فمشتمل على فتور وقصور بل وعلى تلبيسات(2) ومغالطة وخدشات واضحة اما قوله فهو محتاج إلى اقامة برهان يخصص تلك الادلة ففيه انهم قد اقاموا(1) اعلى مذهبوا اليه دلائل(2) فبعد تسليم(3) أن دلائل وجوب الفاتحة في كل ركعة لك مصل تدل إلى خلاف ذل كيقال اختيار الجميع والتخصيص(4) اولى من اهمال احدهما وقوله ومن هاهنا تبين لك صعف الخ يقال فيه أن هذا لم يتبين الا لك واما عندنا فليس بمبين ولا مبرهن(1) وقوله واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة الخك يقال فيه(2) أن لهم دلائل اخرواضحة من هذا فإن لم يثبت هذا فلا ضور وقد بسط(3) الكلام علىهذا الحديث الحافط ابن حجر العسفلاني في تلخيص الحبير في تخريج احاديث شرح الرافعي الكببير نحيث قال حديث من ادرك الركوف من الركعة الاخيرة يوم الحمعة فليضف الها اخرى ومن الم يدرك الركوف نم الركعة الاخيرة فليصل الظهر اربعا الدار قطني نم حديث بشر بن معاذ عن ابن شهاب عن سقيد وفي رواية له عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة بلفظ إذا ادرك ركعة فليرككع الاخرى وإن لم يدرك ركعة فليصل اربع ركعاب ورشر ضعيف متروك ورواه الدارقطني إيضا ن حديث سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بفظ المصنف سواء وسليمان متروك إيضا ومن طرق صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن ابي سلمة وحجه نحو الاول زصالح ضعيف وراه الحاتم من حجيث الاوزاعي واسامة بن زيد مالك بن اوليس وصالح ابن ابي الاخضر ورواه ابن ماجه من حديث عمر بن حبيب وهو متروك عن ابن ذئب كلهم عن الزهري عن ابي سلمة زاد ابن ذئب وسعيد عن ابي هريرة بلفظ من ادرك من صلاة الحمعة ركعة معه ادرك الصلانة ورواه الجار قطن يمن رواينة الحجاج بن ارطاة وعبد الرزاق ابن عمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة كذلك لم يذكروا الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعةالاخيرة فليصل الظهر اربعا ولا قيدوه باردراك الركوع واحسن طرق هذا الحيدث رواية الاوزاعي على ما فيها من من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه أنها كلها معلولة وقد قال ابن ابي حاتم في الفلل عن ابيه الا اصل لهذا الحديث إنما المتن من ادرك من الصلاة ركعة فقج أدرك وذكر الدارقطني ن حيدث داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وقيه يحيى بن راشد البرا وهو ضعيف وقال الدارقطني من حيدث داود بن ابي هند عن سقيد بن المسيب من قوله وهو اشبه بالصواب وراه الدار قطني إيضا من طريق ابن قيس هو متروكك عن ابي سلمة وسعيد جميعا عن ابي هريرة وفي الباب عن ابن عمر رواه النسائي وابن ماجة والدار قكني من حيدث بقية حجثني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابيه رفعه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها الجمعة الجمعة أو غيرها فليضف الها اخرى وقدتمت صلاته وفي لفظ فقد أدرك الصلاة وقال ابن ابي داود والدار قطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه هذا خطأ في المتن والاسناد وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها وإما قوله من صلاة الجمعة فوهم وله طرق أخرى أخرجها ابن حبان في الضعفاء م حديث إبراهيم بن عطية عن بحيى بن سعيد عن الزهري به قال وابراهيم منكر الحديث جدا وكان هشام يدلس عنه أخبارا لا اصل لها وهو حديث خطأ ورواه ؟ ابن الحهم عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أخرجه الدار قطني واخرجه ايضا من حديث عيسى ابن إبرهيم عن عبد القزيز بن مسلم والطبراني في الاوسط من حديث إبرهيم بن سليمان عن عبد العزيزتفرد به عن يحيحى ابن سقيد وأن إبراهيم تفرد به عن عبد العزيز ووهم في الامرين معا كما براه انتهى كلامه وقوله على أن التقييد الخ مخدوش بأنه لا يظهر الفرق بين الحمعة وغيرها فإن الدلائل(1) عامة شاملة لها ولقيرها فاجراء هذا الحكم(2) المستفاد من الحديث المذكور في الجمعة دون غيرها لا يخلو عن شيء وقوله ليس في ذلك دليل لمطلوبهم فيه أن الظاهر(3) من حديث ابن خزيمة ان المراد(1) بالركة فيه الركوع لا الركعة التامة وانضمام لفظ فبل أن يقيم صلبه قرينة على ذلك(1) واضحة وقد حمله على هذا ابن خزيمة نفسه حيث مزجم الباب(2) بذكر الوقت الذي يكونه فيه الماموم مدركا للركعة إذا ركع املامه وروى فيه هذا الحديث كما سياتي عن ابن حجر وقوله وهما متقدمتان على اللغوية متعقب بإن ذلك مالم ينطم به صارف وقد وجدهاهنا(1) وقوله فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة الخ مردود(2) بإن راويه نفسه حمله على مايفيد مطلوب الجمهور وقوله قلت دفع توهو الخ مخدوس بإن هذا وإأن كان محنملا له لكنه ليس(3) بمرجح بالنسبة إلى الاحتمال الذي حمله عليه الجمهور قوله وقد ذهب ألى هذا بعض أهل الاكهر وابن خزيمة يقلل عليه للظاهرية(1) أقول كثير صريحة البطلان فليكن(1) هذا القول منها ونسبته إلى ابن خزيمة مطالبة بتصحيح النقل الصحيح وليس في صحيحه(2) ما يدل عليه وقوله أنه أحتيج لذلك بماروى عن ابي هريرة الخ مرد ودبان صحيح ابن خزيمة يكذبه(3) والحديث المرفوع لا اصل له وقوله وقد رواه البخاري الخ فيه أنه متكلم فيه(4) فقد قال ابن عبد البر في شرح الموطا هذا قول لانعلم احدا من فقهاء الامصار قال به وفي اسناده نظر انتهى مع أنه معارض(1) بما أخرجه مالك عن ابي هريرة على مامر ذكره وقوله قال الحافظ ابن حجر الخ مفض إلى العجب حيث اقتصر من كلام ابن حجر مايفيد مطلوبه وحذف قدرا منهم يدل على رده وتمام عبارة ابن حجر في تلخيص الجبير هذه حديث ابي هريرة من ادرك الإمام في الركنوع فليركع معه وليعد الرككعة البخاري في القرءة خلف الإمام من حديث ابي هريرة إنه قال إذا ادركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة هذا هو المعروف موقوفا وأما المرفوع فلا اصل له وعزاه الرافعي تبعا للا مام أن ابا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة إنه احتج به قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته اخرج عن ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صله وترجم له بذكر الوقت الذي يكون فيه الماموم مدركا للركعة إذا ركع امام قيل هذا مغاير لما تقله عنه ويؤيد ذل أنه ترجم مد ذلك باب أدرك الإمام ساجدا ولامممر بالاقتداء به في السجود وان لاتعد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بادراك الركوع واخرج من حديث ابي هريرة أيضامرفوعا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا ومن أدلك الركعة فقد ادرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل تحوه عن معاذ وهو مرسل انتهى كلامه فهذا صريح(1) في أن ابن حجر ليس براض من نقل ماتسبوا إلى ابن خزمة وأن ساياق كلامه في صحيح لايدل عليه وقوله وقد حكى البخاري هذا المذهب الخ لايطمئن القلب(1) به مالم يذكر تلك العبارات الوارده عن الصحابة وغيرهم لينظر فيها هل هي مفيده لما ادعاه ام لا وقوله فالعجب ممنن يدعي الاجماع والمخالف مثل هؤلاء انما يستقيم ردا على من نقل الإجماع قبلهم فانما يصح (1)الايراد عليه إذا تحقق الخلاف قبله وإثباته في حيز الاشكال وقوله لانه كما لم يأمر بالاعادة لم ينقل الينا أنه اعتدبها الخ مردود(2) بأنه لما ثبت أنه لم يأمر بالاعادة لم ينقل الينا أنه اعتدبها الخ مردود لان السكوت في معرض الضرورة بيان وقوله الاحتجاج بشيء قد نهى معنها لايصح غير صحيح فإن الاحتجاج(3) بأمر منهي عنه من حيث نه منهىعنه لاثبات امر ينافيه غير صحيح لكنه ليس بموجود ها هنا واما الاحتجاج لنفس تقرر ذلك الشيء ونفاذه وكفايته بعدم مايدل عليه وأن ورد النهي عنه صحيح كما بسط في كتب الاصول فأن النهي عن شيء لايستلزم عدم تقرره اصلا وقوله وقد اجاب ابن جزم الخ فيه أن جواب ابن جزم مردود بأنه وان كان الاجتزاء غير مذكور صراحة لكنه مفهوم ضرورة وقوله ثم جزم الخ لا يفيد(1) مالم يبين الدليل عليه وأما الاستدلال بحديث مافاتكم فاتموا على ما ادعاه لايصح لانه لاخلو من أن يكون مافي هذا الحديث عامةعلى اصل و؟شاملة لجميع مافي الصلاة أو مخصوصة الاول باطل والا لزم أن يلزم على فائت الثناء والتوجيه وتحو ذلك من الادعية الوارد وفائت السورة قضاء مافات وان ادرك الفاتحة وغيرها من الاركان والثاني مضر له فإنه كماخصص اللفظ العام بالركان والشرئط بدلال اخر فليخصص بما سور الفاتحة بدلائل اخر(2) وبه ظهرت سخافة قوله فلا بجوز أن يخصص شيء من ذلك بغير نص ولا سبيل ألى وجود ه وقوله وهو كاذب في ذلك صادق المتاخرين أنن اراد بالاجماع أجتماع الكل وكاذب في حق المتقدمين والمتأخرين أن اراد وا به أجماع الجمهور وقوله لانه قد روى الخ مالم يبين(3) صحة هذا الاثر ولا سبيل له اله كما مر وقوله حجة عليه محجة عليه فأن الذين(1) استدلوا على مطلوبهم بهمذا الحديث حملوا الركعة على الركوع ومن المعلوم أن مدره يسقط عنه قضاءء مالم يدرك وعلى تقدير حمل الركعة إلى الركعة الكاملة هو محمول على أن م ادرك ركعة فقد أدرك ثواب الحماعة وقوله أن انهض الخ مخدوش بان لهم أثار اخر(1) صرح منه وقوله من القائلين بالمذهب الثاني محتاج إلى أثباته(2) وقوله من البعيد الخ بعيد عنه فظغن كون الحديث صحيحا عند رواية لا يستلزم أن لا يذهب إلى خلافه بدليل آخكر ارحج منه في زعمه قوله ومن الادلة على ماذهبنا اليه الخ قد مر مافيه وان الاستدلال به لا يصح والثالث قول أحمد وغيره أنه يقرأ خلف الإمام القاتحة في ما أسر وفي ماجهر أيضا أن لم يسمع قراءة الإمام والا سكت والربع قول جماعة من المحدثين انه يقرؤها في السرية ممطلقا وفي الجهرية في السكتات فأن لم يظفر بسكته فلا والخامس أنها واجبةفي السرية غير واجبة في الجهرية وهو رواية عن الشافعي والسادس أنه يقرؤها فيمهما لاعلى سبيل الوجوب بل على وجه السنية وهو وجه في ممذهب الشافعية وأما المسلك الثالث وهو أن الاول أنه فرض في السرية كما هو قول اصحاب داود والثاني اه لايقرأ في الحهرية ويقرأ فلا بأس الباب الثينفي ذكر ما استدلت عليه اصحاب المسلك الثلاثة المشهورة من الادلة الاربعة مع ذكر مايرد عليها وما يننفعها وتعلم من البحث في ذلك كيفية استلال المذهب المتفرقة المندرجه تحتهامع مالها ومما عليها وفيه فصول مشتملة على أصول الفصل الاول في ذكر ما أستدل به اصحابنا الحنفية ومن وافقهم على مذهبهم مع ماينفعهم ومما يضرهم بتحقيق يقبله أهل الانصاف خال عن مبادئ الاعتساف اعلم أن اصحابنا استدلوا على ماذهبوا اليه أنه لايقرأ الفاتحة ولا شيئا مطلقا لافي السرية والحهرية بالكتاب والسنة النبوية واثار الصحابة والاجماع والمعقول فلنذكرها في خمسةاصول الاصل الاول في الاستالال بالكتاب وهو قوله تعالى في سورة الاعراف وإذا قرئ القران فاسمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فإن الله امر فيه باستماع القران والانصات إذا قرئ فيكون ذلك فرضا ولا اقل من أن يكون واجبا وترك الفرض حرام وترك الواجب مكروه تحريما فيكون قراءة المقتدي المستلزم لترك الانصات والاستماع محرمة أو مكروهة تحريماوبه استدلوا على كون استماع القرانن خارج الصلاة فرضا(1) لكن كهيرامنهم صرحوا أنه فرض كفاية وحقق العلامة الشهير(2) بمنقاري زاده في رسالته الاتباع في مسئلة الاستماع أنه قرض عين حيثس قال الاية الكريمة بعمومها أواطلافها دليل على وجوب الاستماع داخل الصلاة وخارجها إذ قد تقرر في الاصول أن العبرة لعموم اللفظ أو اطلافه لا لخصوص السبب وتقييده وقد اشتهر من الصحابة ومن بعدهه كالتمسك باعمومات والاطلاقات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الاسباب فيكون إجماعا على أن العبرة لعموم اللفظ أو الاطلاق لا الخصوص التقييد فلذا قال النسفي في المدراك ظاهر الاية وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القران في الصلاة غيرها وقال الشيخ اكمل الدين في شرح البزدوي هذه الاية حجة باعتبار أن الامر ام يدل على وقت معين فيجب إستماع مطلفا ففي الصلاة بالطريق دلتا لاية على وجوب الاستماع مطلقا ففي الصلاة بالطريق الاولى لا نها مقام الاستماع انتهى وقال ايضا معنى الواجب أوز الفرض على طريق الكفاية حصول المقصود من شرعيته بمجرد له وجكمه اللزوم على الكل والسقوط بفعل البعض ومعناه على طريق العين عدم حصول المقصود من شرعيته لكل احد الابصدوره عنه وحكمه اللزوم على نم وجب إو فرض عليه حتمالا ينبرأ منه بفعل الغير إذا تمهد هذا فاقول المقصود من شعية استماع القران التدبر والتفكر وجنوات القلب والعمل به لامجرد الالتفات اليه والاحترام كماكما ظن ففي الكافي والكفاية ومعراج الدراية الممطلوب من القراءة التدبر والتفكر وحيوة القلب والعمل به قال الله تعالى كتاب انزلناه اليمكك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال الحسن إنزل القران ليعمل به فاتذ الناس بلاوته عملا وفي النهاية القرءة غير مقصوده لعينها بل التدبر والتفكر والعمل به وجصول هذا المقصود عند قراءة الإمام وسماع القوم ومما يؤدأن المقصود من الاستماع مما ذكرنا ذهاب بعضهم إلى جواز قراءة المعتدي في مانخافت فانهم إنمما ذهبوا اليه من جهة أن المقصود من الاستماع خز تلن بر والتفكر لامجرد الالتفات والاحترام ولو كاننن المقصود مجرد ذلك لما فات فلم يكن حنيئذ للذهاب المذكور وجه وأيضا يدل عليه سباق هذه الايةوسياقها فانه تعالى قال هذا بصائرمن ربكم وهدر ورحمة لقوم يؤمنون وأذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فإنه لما ذكرأن القرآن بصائر للقلوب يصر به الحق رويدك الصوابوهدى يحصل العمل بموجبه أمر بالاستماء وبالانصات ترتبا للحكم على هذا الاوصاف إذا تقرر ماذكرنا فنقول لايفى أن هذا المقصود لا يحصل من شرعيته لكل احد الابصدوره عنه فتعين طريق العين داخكل الصلات وخارجها ولا يخفى أنه ليس في كون فيعمل بما يدل عليه إطلاق هذه الاية لكن على كل حال مواضع الخرج مستثناه وعدم الحرج في الاستماع خلف الإمام ظاهر وأما استماع القران خارج الصلاة فإن في بعض المواضع فيه حرجا وفي تركه عذرا وفي بعضها لا انتهي ملخاصا ويرد عليه نم المخاضمين وجوده الا يراد الاول أن هذه الاية نزلت في الخطبة لاشتمالهما غالبا على قراءة القرآن فلا تدل الا على وجوب الاستماع والانصات حالالخطبة لاعلى السكوت حال القرءة والجواب عنه من وجوه الوجه الاول أنالروايات عن الصحابةومن بعدهم في شان نزولها مختلفة على ما اورده السيوطي في تفسيره الدر المنثور وكتابه اسباب النزول والحافظ الزيلعي في نصب الراية لتخريج احاديث الهداية والحافظ ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج احاديث الهداية وعيرهم في كتبهم فاخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في كتاب القرءة وابن عساكر عن ابي هريرة في هذه الاية نزلت في رفع الاصوات وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واخرج ابن جرير وابن المنذري والبيهقي في كتاب القرءة عن ابن عباسقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له يقني في الصلاة المفروضة واخرج ابن مردويه والبيهقي في القراءة عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت(1) فهذا في المكتوبة واخرج في المكتوبة واخرج سعيد بن منصور(1) وابن ابي حاتم والبيهقي في القراءة عن محمد بن كعب القرظي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في لصلاة أجابه ن ورائه إذاقال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا مثل ذلك حتى تنقضي العاتحة فاستمعوا له فقرأ وانصتوا واحخرج عبد بن حميد وابن ابي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت وإذا قرئ القبآن فاستمعوا له واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مرديوة والبيهقي في القراءة عن عن عبيد الله ابن مغفل رضي الله عنه أنهم سئل اكل من سمع القران وجب عليه الاستماع قال لا إنما نزلت هذه الاية فاستمعوا له وانصتوا في قراءة الإمام أذا قرأ الإمام فاسمع له وانصت واخرج عبد بن حميد ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشسخ والبهقي عن ابن مسعود أنه صلى باصحابه فسمع ناسيا يقرؤن خلفه فلما انصرف قال أما أن لكم أن جرير والبهقي في القراءة عن الزهري قال نزلت هذه الاية في فتى من الانصارر كان رسولالله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ فنزلت وإذا قرئ القآن فاسمعوا له واخرج عبد بن حميد وابو الشيخ والبهقي في القراءة عن ابي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى باصحابه فقرأ قرأ اصحابه فنزلت هذه اللية فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فنزلت وإذا قرئ القرآن الايه واخرج ابو الشيخ عن ابن عمر قال كانت بنوا أسرائيل إذاقرأت ايمتهم جاوبهم فكره الله ذلك لهذه فقال وإذا قرئ القرآن الايةواخكرج ابن ابي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر(1) وابن ابي حاتم وابو وابو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في سننه من طريق ابي عياض عن ابي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الاية واخرج ابن ابي جاتم وابن مردويه عن ابن مسعود إنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه وكان الرجل قبل ذلك يتكلم في صلاةه ويامر بحادته فلما فرغ رد عليه وقال أن الله يفعل مايشاء واها نزلت وإذكا قرئ القرآن فاستمعوا له واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا الاية واخرج ابن مردويه والبيهقي في سنهنه عن عبد الله بن مغفل قال كان الناس يتكلمون في الصلاة فانزل الله هذه الاية فنهانا عن الكلام في الصلاة وأخرجعبد الرزاق في كالمصنف عن عطاء قال بلغني أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة كما يتكلم اليهود والنصارى(2) حتى نزلت وإذا قرئ القرآن الاية واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابو الشيخ وابن جرير والبهقي في القرءةعن قتادة قال كانوا يتكلمون في الصلاة اول ما أمروا بها وكاكنن الرجل يجءئ وهم في الصلاة فيقول لصاحبه كم صليتم فيقول كذا وكذا فانزل الله هذه الاية فامر وابا لاستماع والانصات علم أن الانصات هو إحرى أن يستمع العبد ويعيه ويحفظه واخرج عبد بن حميد عن الضجاك قال كانوا يتكلمون في الصلاة فانزل الله هذه الاية وارج ابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سسننه عن ابن عباس نزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له في صلاة الجمعة وصلاة القيدين وفي ماجهر به من القراءة في الصلاة واخرج ابن ابي جاتم وابو الشيخ عن ابن عباس قال المؤمنتت في سعة من الاستماع عليه الافي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي ماجهر به من القراءة في الصلاة واخرج ابن مردوية والبيهقي في القراءة عن ابن عباس في قاله تعلى وإذا قرأ القرآن نزلت في رفع الاصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الخطبة يوم الجمعة وفي العيديث فنهاهم عن الكلام في الصلاة وفي الخطبة لانها صلاة وقال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطبت فلاك صلاة له واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والبيهقي في القرايءة عن مجاهد في هذه الاية قال هذا في الصلاة والخطبة يوم الجمعة واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال وجب الانصات في اثنين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة وافمام يخطب نوامخرج ابو الشيخ عن ابن جريج قال قلت لعطاء مااوجب الانصات يوم الجمعة قال قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعواله قال ذاك زعموا أنهاهم مزلت في الصلاة في الجمعة قلت والنصات يوم الجمعة كالانصات في القرءة قال نعم واخرج ابن ابي شيبة عن الحسن في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال عند الصلاة المكتوبة والذكر واخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي قال كانوا يرفعون اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار فانزل الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس في هذه الاية قال في الصلاة حين ينزل الوحي عن الله واخرج البهقي في القراءة عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قولة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا لكل قارئ قال لا ولكن فيالصلاة واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن جرير عن ابن مجاهر أنه كره إذا مرا الامام باية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال المسكوت واخرج ابو الشيخ عن عثمان بن زائدة أنهم كان إذا قرئ عليه القران غطى وجهه بثوبه ويتاول من ذلك قولالله وإذا قرئ القآن فاستمعوا له فيكره أن جرير وابو الشي عن ابن جرير وابو الشي عن بان زيد في قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا هذا إذا قام الإمام في الصلاة فهذه الاثار تشهد انهم اختلفو ا في سبب نزول الاية على اقوال احدها انها نزلت في سماع الخطبة وهانيها أنها نزلت في القراءة خلف الإمام في الصلاة وثالثها أنها نزلت نسخا للتكلم في الصلاة ورابعها انها نزلت في الاذكار خلف الإمام عند ايات الترغبت والترهيب وخامسها انها عامة لكل سامع القرآن سواء كان في الصلاة أو في الخطبة جميعا ومن ثم اختلف المفسرون في تفاسيرهم بعضها ومنهم من ابطل بعضها ومنهم من ابدأ احتمالا سواها ففي معالم التنزيل للبغوي(1) اختلفوا في سبب نزول هذه الاية فذهب جماعة إلى انها في القرءة في الصلاة روى عن ابي هريرة انهم كانوا يتكلم في الصلاة بجوا يجهم فامر وابا السكوت وقال قوم نزلت في ترك الحهر بالقراءة خلف الإمام وقال الكلبي كانوا يرفعون اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار هذا قول الحسن والزهري والنخقي أن الاية في القرءة في الصلاة وقال سعيد بن جبير ومجاهد أن الاية في القرءة في الصلاة وقال سعيد بن جبير هذا في الانصات يوم الاضحى والفطر ويوم الجمعة وفي مايجهر فيه الإمام وقال عمر بن عبد العزيز الانصات لكل كواعظ والاول أو لاها وهو انهافي القراءة في الصلاة لان الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة انتهى ملخصا
पृष्ठ 40
[امام الكلام4]
पृष्ठ 1
وفي تفسير البيضاوي(1) نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فامر وابا ستماع قراءة الإمام والانصات له وظاهر اللفظ يقنضي وجوبهما حيث يقراء القرآن مطلقا وعامة الققهاءعلى استحبابهما خارج الصلاة واحتج به من الاير وجوب القراءة على الماموم وهو ضعيف انتهى وتعقبه الشهاب الخفاجي(2) بعد ما ذكر وجه احتجاج الحنفية لا ضعف فيه بل ظاهر النظم معه والكلام عليه وما فيه مفصل في الفرع انتهى وفي تفسير الجلالين(3) نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبره بها لاشتمالها عليه وقيل في قراءة القآن مطلقا انتهى وقال الشسخ سليمان الجمل في حواشيه الخازن ونصه اختلفق العملمماء في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن والنصات له إذا قرأ لان قوله فاستمرعوا امر وظاهر الامر للوجب فمقضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبين وللعلماء في ذل اقوال القول الاول هو قول الحسن واهل الظاهر أن فخري هذه الاية على العموم ففي أي وقت وفي أي موضوع قرئ القارن يجب عبى كل احد الاستماع له والسكوت القول الثاني انها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة القول الثالث أنها نزلت في دفع الاصوات وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكلبي كانوا يرفعوهن اصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار القول الرابع انها نزلت في لسكوت عنجد الخطبة يوم الجمعة وهو قول سعيد بن جبير ومجاهجد وعطاء وهذا القول ق=د اختاره جماعة وفيه بعد لان الاية مكية والخطبة انما وجبت بالمدينه انتهى كلام الخازنن وقوله فيه بعد الخ هذا البخث ذكره ايضا غيره كالقرطبي والخطيب وكون الامر للوجوب عبى ارادة الخطبة لا يوافق مذهب الشافعي الجديد لان استماع الخطيب عند سنة نعم يمتشي علىم مذهب القديم انتهى وفي مدارك التنزيل للنسفي(1) ظاهر(2) وجب الاستماع والنصات قت قرءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلى عليكم الرسول القران فند نزوله فاستمعواله وجمهور الصحابة على أنه في أستماع المؤتم وقيل في أستماع الخطبة وقيل فيهماك وهو الاصح انتهى وفي الكشاف(1) ظاهره وجوب الاستماع والنصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة وقيل كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ثم صار سنة في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن وقيل معنها إذا تلى عليكم ارسول القران انتهى وفي تفسير الفخر الرازي(2) لاشك ان قوله فاستمعوا له وانصتوا أمر وظاهر الامر للوجوب فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباوللناس فيه أقوال الاول هو قول الحسن وقول اهل الظاهر انا نجري هذه الاية على عمرومها ففي أي موضوع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استماعه والقول الثان يأنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاةة والقول الثالث أن الاية نزلت في ترك الجهر بالقرأءة وراء المام وهو قول ابي حنيفة واصحابه والرابع انها نزلت في السكوت عند الخطبة وفي الهاية قول خامس وهو أنه خطاب مع الكفار في ابتداء التبلبغ وليس خطابا مع المسلمين وهذا قول جسن مناسب وتقريره أن الله جكى قبل هذه الاية بإن اقولما من الكفار يطلبون ايات مخصوصة ومعجزات مخصوصة فاذا كان الرسول لايايتها قالوا لولا اجتبتها فامر الله رسوله أن يقول جوابا من كلامهم أنه ليس لي أن اقرح على ربي وليس لي الا ان انظر الوحي ثم بين اللهه اهن النبي إنما ترك الايتان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوة لان القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبووة عبير الله هذا المعنى بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له المراد منه قراءة الماموم خلف الإمام لم يحصل بين هذه الاية وبين مماقبلها تعلق بوجه ن الوجوه وانقطع النظم وحصل فسادا لترتيب وذلك لا يليق بشان الله فوجوب أن يكون المراد منه شيئا اخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما أجدعى كون القرآن بصائر وهدى ورحمة من حيث أنه معجزةن دالة علىصدق النبي وكونه كذلك لايظهر الا بشرط مخصوص وهو ان النبي عليه السلام إذا قرأ القرآن على اولئك الكفار استمعوا له وانصتوا حتى يقفوا على فصاحته ويحطوا بما فيه م العلوم الكثيرة فحيئذ يظهر له صدق قوله في صفة القرآن أنه بصائر وهدى ورحمة فثبت أنا إذا حملنا الاية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد ولو حملنا الية على منعع المأموم من القرءة خلف الإمام فسد النظم واختل الترتيب ومما يقوي أن حمل الاية على ماذكرنا اولى من وجوه الول أنه تعلاى جكى عن الكفار انهم قالوا اسمعواهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون فلمام جكى ذلك عنه ناسب ان يأمرهم بالستماع والسكوت حتى يمكنهم الوفوق على مافي القرآن ن الوجوه الكثيرة البالغة إلى حدا الاعجاز والوجه الثاني أنه قال قبل هذه الاية هذا بصائر من ركم وهدى ورجمة لقوم يؤمن فحكم بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم ثم قال وإذا قرئ القرآن الخ ولو كان المخاطبون بقوله فاستمعوا لههم وانصتواهم المؤمنون قطعل فكيف يقول بعدنة ن غير فصل لعله يكون القرآن رحمة للمؤمنين اما إذا قلنا أن المخاطبين به هم الكافرون صح حينئذ قوله لعلكم ترحمون انتهى ملخلصا فظهر من ثذه العبارات ونظائرها اقوال اخر في تفسير الاية المذكورة وتأويلها سوى الاقوال الستة التي ذكرناها فسابعها انها نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عند ونزله وثامنها أن معنة فاستمعوا له العمل بما فيه لا سماعه وتاسعها أن الخطاب في هذه الاية للكفار للمسلمين إذا تمهد هذا فننقول مذا اراد المورد من قوله انها نزلت في الخطبة وان فرضية الاستماع لقراءة القآن مقتصرة على الخطبة ان اراد أنه المحتمل الظاهر فباطل ايضا فإن الظاهر منها وجوب الاستماع مطلقا كما اختارته الظاهرية وجمع ن اهل المذهب المعتبرة وفرعواعليه كون استما القآن فرض عين او كفاية وان ارد انه المنقول عن الصحابة ومن بعدهم فغير صحيح ايضا لما ذكرنا من الاثار المختلفة والعبارات المتشتتة وأن اراد أنه الثابت نقلا من حيث الاسناد دون غيره فهو ممطالب باثباته ودونه خرط القتاد وأن معنى آخر فلينيه حتى ينظر فيه الوجه الثاني أن ظاهر لفظ القرآن عام فتخصيصه بالاستماع حال الخطبة من غير برهان غير تام فان قال هذا الوجه مشترك الوردود علينا وعليكم لانكم إيضا تخصصونه بالقرءة خلف الإمام وتقولون انها نزلت نهيا عن القرء خلف الإمام قلنا له كلا اليرد علينا معاشر الحنفية هذا فانا وان قلنا بنزولها في القرءة خلف الإمام لكنا لانخصص حكمها بها بل نجعلها شاملا لغيرها وهنقول بوجوبها صماع القآنن مطلقا كفاية أو عينا ووجوب سماع الخطبة إسضا وانتم تخصصونه بالخطبة بحيث لايجري في غيرها عندكم فلا يرد علينا الايراد بل هو مقتصر عليكم فإن اجاب عنه بانا خصصنابه اقتفاء لما هو المنقول عن جمع آخر أنه في القراءة في الصلاة فما باله رجح ذاك على هذا من دون مرجح وأن اجاب عنه بما اجاب به الفخر الرازي في تفسيره حيث اقل بعد نقل القول ارابع انها نزلت في السكوت عند الخطبة هذا القول منقول عن الشافعي وكثير ن الناس قد استبعد هذا القول وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره إلى هذه الصورة الواحدة واقول هذا في غاية العبد لان لفظة إذا تفيد الارتباط أما لا تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار فإنت طالق فدخلف الدار مرة واحدة طلقت طلفة واحدنة فاذا دخلت الدار ثانيا لم تطلف بالاتفاق لان كلمة إذا لاتفيد التكرار إذا ثبت هذا فنقول قوله إذا قرئ القران فاستمعوا لهه وانصتوا لا يفيجد الاوجوب الانصات مرة واحدة فلما اوجبنا الاستماع عند قراءة القآن الخطبة فقد وفينا بموجب اللفظ ولم يبق في الفظ دلالة على ماوراء هذه الصورة انتهى قلنا له هذا الكلام وأن صدر عن الامام لايخلو عن اختلال المرام أما اولا فلان قصر اللفظ العام على صورة مخصوصة ن غير بينة بعيد غاية البعد فان كان ذلك لكونها منشأ للورود فلا دلالة له عل أنه المقصود وأما ثانيا فلان إذا وأن كان لايفيد التكرار لكن تعلق الامر بالستماع بقراءة القآن يفيد التكرار وإما ثاثلثا فلان إذا قد يكون شرطية وقد تكون ظرفية فيحتمل أن تكون فيالاية كظرفية ويكون المعنى استمعوا وانصتوا وجوبا وقت قراءة القرآن وهذا بظاهره لايختص بشان دون شان وأما رابعا فلان ماذكره منقوض بعوله تعالىإذا قمتم الى الصلاة فاغسلو اوجهكم الاية وقوله تعالاى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرورا البيع الاية وقوله تعالى وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا ن الصلاة الاية وتتحو ذلك ن الايات فماك هو جوابكم فهو جوابنا الوجه الثالث أن التفاسير المذكورة ن الإيمة والتأويلات المنقولة عن علماء الإمة بعضها ركيكة وبعضها مرجوحة وبعضها مرجحه على غيره والحال أنه مرجوح والمرجح غيره وتفصيل ذلك أن اضعف الاقوال السابقة المذكورة هو القول الثامن أن معنى فاستمعوا الفمل بما قيه لكونه مخالفا للمعقول والمنقول أما كونهمخالفا للمعقول فلانه لو كان الغرض منه الامر بالعمل لما كان لتعلي5قه على قراءة القرآن معنى محصل فان وجوب العمل به ليس مموقتا بوقت دون وقب وأما كونه مالفا للمنقول فلانه لم يرد عن احد من السلف الصالحين واليم المجتهدين ويقربه في الركاكة القول التاسع الذي اختاره الفخر الرازي وجعل احسن الوجوه ن أن الخطال فيالاية للكفاره للمسلمين وذل لانه وان كان في الظاهر تاويلا لطيفا لكنه ليس بمنقول عن ايمة المسلمين والارتباط لهذه الاية بما قبلها لايتوقف على جعل الخطاب فيه للكفار بل هو حاصل عند كونه خطابا للمسلمين إيضا فانه تعالى قال اولا وإذا لم تأتهم باية قالوا الولا اجتبيتها قل أنما اتبع مايوجى إلى من ربي هذا بصائر ن ربكم وهدى ورحمة لقولم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن اقواما من الكفار يقترحون ايات مخصوصة فعلهم بينالجواب عنه بان يقولا أنما اتبع مايزحى إلى من ربي ولا اقترح اية زائدة على صدقي لكون مايحى قد راوفخامته سرا فذكر أن هذا أي مايوحى إلى كافيا لمن تفطن في تصديقي وما انطق عن الهوى أن هو الاوجى يوجي ثم اراد تعالى أن يذكر عظمة مايوحى قدرا وفخامته سرا فذكر أن هذا أي مايوجى ن القآن بصائر للناس أن تاملوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فمن آمن صار القأن له رحمة وهداينة وبصيرة وانتم ايها الكفار صم بكم عميلاترجعون ولاتؤمنون فكيف يكون هداية ورحمة لكم ويصل الانتفاع لكم فان امنتم صار لكم هداية ورحمة ثم لما كان كون القرآن بصيرة وهدى لايحثل الا بالتامل في اسراره والتعمق في اسستاره وذا قد يكون بان يقرأ المرء نفسه القرآن ويتامل مافيه ن المعاني ويتدبر حسن البيان وقد يكون بإن يسمع قراء الغير ويبدبره وينصت له ويتوجه اليه وكان حصول البصرة بالقراء مع التدبير ظاهر اذكر تعالى النوع الخير وحكم المؤمنين بإنه إذا قرئ القرآن بحضرتكم فاستمعوا له وانصتوا لتحصل لكم البصيرة والهدى بالتدبير في معانيه العلي فانكم أن لم تسمعوه وملم تنصتوا فات منكم التدبر والتفكر فلا يحصل البصيرة والهداية فهذا يوضح لك أن الاية المذكورة مرتبطة بما قبلها ارتباطا نفيسا عىلى تقدير جعل الخطال للمسلمين إيضا وبه وضح مافي كلام الفخر الذي نقلناه سابقا لباييد هذا الوجه المذكور انفا أما قوله فلو قلنا أن قوله تعالى فاستمعوا له المردمنه قرواءة المأموم خلف ألإمام لم يحصل الخ ففيه أنه على تقدير جمله عليه لاينقطع النظم ولا يفسد الترتيب بل يوجد ارتباطه بما قبله بوجه لطيف وقوله فوجب الخ تفريع على ماظن من فساد النظم والمتفرع عليه باطل فالمتفرع بطلانه حتم وقوله فسد النظم الخ إسضا فاسد لوجود المناسبة التامة على هذا التقدير إيضا واما قوله في اولوية الوجه الذي اختاره فلما حكة عنهم ذل ناسب الخ غير مناسب لانه لما حكة عنهم ذلك امر بينه بجوابه وتم الكلام معهم ثم لما ذكر أن القرآن بصائر وهجى ورجمة للمؤمنين نهاسب أن يأمرهم بالسكوت وأستماعه ليدبر وأما فيه ويجيطوا بمعانيه فيكون لهم بصيرة وهداية وأما قوله الوجه الثاني الخ فعجيب منه جدا فقد صح جمع من الثقات ومنهم الفر إيضا أن لعل في كلام الله تعالى لا يكون للترجى بل يكون على سبيل الجزم فلا ينافي إيراد لعلكم ترحمون قوله ورحمة للفوم يؤمنون بل لما ذكر سابقا إنه رحمةللمؤمنين ذكر ما يهدي اليه عند سماع القرآن وهو استماعه والانصات له ليحصل لهم رحمة باليقين الترى إلى مافي التقان في علوم القرآن قال في البرهان وحكى البغوي عن الواقدي أن جميع مافي القرآن ن لعل فانها للتعليل الا قوله لعلكم تخلدون فإنها للتشبيه قال وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة ووقع في صحيح البخاري في قوله تعالى لعلكم نخلدون أن لعلكم للتشبيه وذكر غيره أنه للرجاء المض وهو بالنسبة اليهم انتهى وفي الاتقان إيضا اخر ابن ابي نحاتم نم طريق السدي عن ابي مالك قال لعلكم في القرآن بمعنى كي غير اية في الشعراء لعلكم تخلدون يعني كانكم تخلدون انتهى وفيه ايضا له معان اشهرها التوقع وهو الترجي في المحبوب ننحو لعلكم تفلحون ولا شفاق في المكروه تحو لعل الساعة قريب الثاني التعليل وخرج عليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخضى الثالث الاستفهاخم وخرج عليه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر او مايدريك لعله يزكي انتهى فيمكن أن يكون لعلك الواقع في الاية التي تحن فيها بمعنى كي لا للبرجي أو للتعليل أو للترجيي لا بالنسبة اليه تعلى بل بالنسبة اليهم فافهمه فأنهم من سوانننح الوقت واما القول السابع وهو انها نزلت في قراة القرآن من النبي غيه الصلاة والسلام عند نزوله فأن ثبت ذلك سندا معتمدا يؤخذ به والا فهو من قبيل القولين السابقين واما القول الثالث وهو انها نزلت نسخا للتكلم(1) في الصلاة فبعد تسليم صحة اسانيد الاثار الواردة فيه مخدوش بوجهين الاول انه يخالف المشهمور من أنمن أن نسخ الكلام في الصلاة كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الثاني أن الثابت من رواية زيد بن ارقم وغيره من الانصار أنهمم كانوا يتكلمون في الصلاة بعد الهجرة في المدينة حتى نزلت وقوموا لله قانتين في سورة البقرة المدينة وهذه الاية التي نحن فيها مكية نزلت قبل الهجرة فلو كان الكلام ممنوعا من هذه الاية لمام كان للتكلم في المدينة معنى وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور وغيره في غيرة آثارا كثيرة دالة على هذين المعنين فمن ذلك مااخرج وكيع(2) وأحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي نوالنسائي وابن جرير وابن خزيمة والطحاوي وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن جبان والطبراني والبهقي عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام(1) واخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله وقوموالله قانتين قال كانوا يتكلمون في الصلا يجئ خادم الرجل اليه وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته فنهوا عن الكلام واخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة مثله واخرج سعيد بن منصور وعبد بن جميد عن محمد بن كعب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والناس يتكلمون في الصلاة في حوائجهم كما يتكلم اهل الكتاب في الصلاة فانزل الله وقوموا لله فانتين واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية كانوا يأمرون في الصاة بحوائجهم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فتركوا الكلام في الصلاة واخرج عب الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يامر اخاه بالحاجة فانزل الله وقوموا لله قانتين فالقنوت السكوت واخرج ابن جرير من طريق السدس عن ابن مسعود قال كنا نقوم في الصلاة فيتكلم ويسار الرجل صاحبه ويخبره ويردون عليه إذاسلم حتى انيت انها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد على قاشتد ذلك على فلما قضى صلاته قال أنه لم يمنعني أنن ارد عليك السلام الا أنه امرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة واخرج ابن جرير عنه كنا نتكلم في الصلاة فسلمت على اصل فلم يرد علي فلما انصرف قال لقد اح=دث الله أن لا تتكلموا في الصلاة ونزلت وقوموا لله قانتين وقد قال الطحاوي في شرح معاني الاثار في بابالكلام في الصلاة لمام يحدث فيها نم السهور رادا على الشافعية اما قولك أن نستج الكلام كان بمكة فمن روى لك هذا وانت لا تحتج الا بمسند ولا يسوغ لخصمك الحجة عليك الا بمثله فمن اسند لك هذا وعمن رويته وهذا زيد بن ارقم الانصاري يقول كنا نتكلم في الصاة حتى نزلت وفومو لله قانتين فامرنا باسكوت وقد روينا عنه في غير هذا الموضوعمن كتابنا هذا وصحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينه بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومما يدل على ماذكرنا أن نسخ الكلام أنما كان بالمدينة أيضا ماحدثناه علي بن عبد الرحمن ناعبدالله نا الليث ثنيا محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن طاؤس عن ابي سعيد الخدري قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذل وابو سعيد لعله في السن إيضا دون زيد بن ارقم وقد روى في ذلك إيضا عن ابن مسعود ماحدثنا ابو بكرة نامؤل بن اسمعيل نا حماد بن سلمة نا عاصم عن ابي وائل قال قال عبد الله قال كنا نتكلم في الصالة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة هو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فاخذني ماحدث فلما قضى صلاته قلت يارسول الله نزل في شيء قال لا ولكن الله يحدث من امره ما يشاء انتهى ملخصا فان قلت قد روى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود قال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيدر علينا فلما رجعنا من عند النجاشي(1) سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليلك في الصلاة فترد علينا فقال أن في الصلاة شغلا(1) ومن المعلوم أن قدوم ابن مسعود من الحبشة كان بمكة فيعلم منه أن نسخ الكلام كان بمكة قلت هذا غاية ماستدل به من قال أن تحريم الكلام كان بمكة لمكن يدفع لك بوجهين احدهما أن الروايات الاخكر عنه على ؟ذكرها تدل على أن نسخ الكلام كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين وهي مدينة اتفاقا وثانيهما أن المشركين اسلمواعند النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم عاد إلى الحبشة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فالقدوم الوراد هذا الحديث المذكنور أن حمل على قدومه الاول دل على كون تحريم الكلام بمكة وبه قالت طائفة والظاهر جمله على قدومه الاخر ليوافق الروايات عنه والروايات عن غيره الدالةصريحا على أنه كان بالمدينه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاكري تحت حديث زيد بن ارقم الحديث ظاهر في أنن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الاية فيقتصي أن النس وقع بالمدينة لان الاية مدنية باتفاق فيشكل ذلك على قول ابن مسعود ذل وقف لما رجعوا من عند النجاشي وكان رجوعهم نم عنده إلى مكة وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلغهم أن المشركين اسلموا فرجعوا ألى مكة فوجدوا الامر بخلاف ذلك واشتد الاذى عليهم فخرجوا اليها ايضا وكانوا في المرة الثانية اضعاف الولى وكان ابن مسعود منع الفريقين واختلف في مراده بقوله فلما رجعنا من عند النجاشي هل اراد الرجوع الاول ام الثاني فجنح القاضي ابو الطيب الطبري واخرون إلىالاول وقالوا كان تحريم الكلام بمكة وحملوا حديث زيد بن ارقم على انه وقومه لم يبلغهم النسخ وقالوا لامانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الاية بوفقه وجنح اخرون إلى الترجيح فقالوا يترجح حديث ابن مسععود بانه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيد فلم يحكه وقال اخرون انما اراد ابن مسعود بانه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زيدد فلم يحكه وقال ارون انما اراد ابن مسعود رجوعه الثاني وقد رود انه قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود قال بعثنها رسزل الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي ثمانين رجلا فذكر الحديث بطوله وفي اخر فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا والى هذا الجمع نحا الخطابي ويقويه رواية كلثوم المتقدمة أي هو قوله أن الله يحدث من امره ماشاء وفي اخرها وقوموا لله قانتين فانها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد ب ارقم حكى أن الناسخ هو قوله وقوموا لله قانتين واما قول ابن جبان كان لسخ الكلام بمكة قل الهجرة بثلث سنين ومعنى قول زيد بن ارقم كنا نتكلم أي كن يعلمهم القرآن فلما نسخ الكلام بمحة بلغ ذلك اهل المدينة فتركونه فهو متعقب بن عمير اليهم انما كان قبل الهجره بسنة واحدة وبان في حديث زيد كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اخرجه الترمذي فانتفى أنن يكون المراد الانصار الذين كانوايصلون بالمدينة قبل الهجرة واجاب ابن جبان في موضع اخر بان زيد ابن ارقم اراد بقوله كنا نتكلم من كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين وهو متعقب اسضا بانهم ما مانوا بمكة يجتمعون الا نادرا وبما روى الطبراني من حديث ابي امام قال كان الرجل إذا دخل المسجد أي مسحد المدينة فوجدهم يصلون فسأل الذي إلى جانبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معنهم حتى جاء معاذ بن جبل يوما فدخل في الصلاة الحديث هذا كان بالمدينة قطعا لان ابا امامة ومعاذ بن بن جبل انما اسلما بها انتهى كلامه قلت هذا كلام في غاية التحقيق مفيد لان تحريم الكلام كان بالمديثة لابمكة لكن تعقبه بحديث الطبراني عن ابي امامة لاخلو عن شيءلجواز أن يكون المراد بالاخبار الواقع فيه لاخبار بالشارة لابالكلام وقد ورد ذلك مصرحا في بعض الطرق كما اخرجه الحافظ ابو بكر الخازيمي في باب المسبوق يصلي مافاته ثم يدخل مع الإمام ونسخ ذل من كتاب الناسخ والمنسوخ بسنده عن معاذ بن جبل قالكنا ناتي الصلاة أو يجئ رجل وقد سبق بشئ من الصلاة اشارا ليه الذي يليه قد سبقت بكذا وكذا فيقضي فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد فجئت يوما وقد سبقت ببعض الصلاة واشير ألى بالذي سبقت به فقلت لا اجده على حال الاكنت عليها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت وصليت واستقبل رسول صلى الله عليه وسلم وقال من القائل كذا وكذا قالوا معاذ بن جبل فقال قد سن لكم معذ فاقتدوا به إذا جاء احدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته فذا قرغ الإفمام فلقض ماسبقه به واخرج بسند ار عنه قال كا الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق اجدهم بشئ من الصلاة سألهم فاشاروا اليه بالذي سبق به فيصلي ماسبق به ثم يدخل معهم فجاء معاذ والقوم قعود في صلاتهم فقعدمعهم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما سبق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا ماصنع معاذ وذكر ابن عبد البر في الاستذكار باسانيده روايات مختلفة المبنى متقاربة المعنى في قصة إسلام ابن مسعود بعد رجوعه من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم وابه ليس في شيء منها ما يدل على أن ذلك كان بمكة حقق ان رجوعه كان مرتين فإنه كان ممن هاجر من مكة إلى ارض الحبشة في جماعة وانصرف من الحبشة إلى مكة حين بلغهم أن المشركين اسلموا وكان الخبر كاذبا ثم هاجر إلى الحبشة وعاد منها الى المدينة بعد الهجرة وشهد بدر وذكر أن رواية عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام بمكة وهو يصلي وقال أن الله يحدث مما خولف فيه انتهى واما القول الرابع وهو انها نزلت في الاذكر خلف الإمام عند ذكر الجنه والنار فهو منقول عن الكلبي(1) وجاله معلوم عند المحدثين انه ممن لا يحتج به وكتب القن مشهورة بذره فإن ثبت ذلك من غير طبريقه بطريق معتد به قبل والا فهو من الاقولا التي لا سند لها ولعل قائله اخذه من عموم لفظ الاية المطلقة وأما القول الخامس وهو أن الاية عامة لكل سامع فمع كونه مالفا للاثار الدارلة على ورودها في الاسباب الخاصة لاينافي الاقوال السابقة والاحقة والظاهر أن من قال به اخذ بعموم الاية من دون لحاظ الموارد الخاصة وأما القول الاول انها نزلت في سماع الخطمبة في الجمعة وغيرها والسادس انها نزلت في القرءة خلف الإما م والخطبة جميعا فيخدشهما مامر نقله عن البغوي والخازن والخطيب والقرطبي أن فيه بعدا من حيث أن الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة لا يقال قد صرح جمع بان فرضية الجمعة كان بمكة لكن لم يكتمن النبي صلى الله عليه وسلم من اقامتها بها واقامها بعد الهجرة بالمدينة كما قال السيوطي ضوء الشمعة في عدد الجعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجره فلم يتمكن من اقامتهما هناك من اجل الكفار فلما هاجر من اصحابه إلى المدينة امرهم بان يجمهو فجمعوا انتهى وقال اسضا امثلته اسضا اية الجمعة فانها مدينة والجمعة فرضت بمكة وقالو ابن الفرس أن اقاممة الجمعة لم تكن بمكة قط يرده ما اخرجه ابن ماجة عنن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد ابي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان يستغفر لابي امامة اسعد بن زرارة فقلت لابي اريت صلوتك على اسعد بن زرارة كاما سمعت النداء بالجمعة لم هذا قال أي بني كان اول من صلى الله عليه وسلم بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة انتهى لانا نقول هذا خلاف ماعليه الجمهور والاستدلال بهذا الحديث على أن فرضية الجمعة بمكة ليس بمنصور لجواز أن تكون اقامة اسعد بن زرارة الجمعة بالمدينة باجتهادة فوافق بامرهم وهو الذي تصرح به الروايات لاخر عنه ففي الموابهب الدنية للقطلاني وشرحه للزرقاني(1) نقلاعن فتح البار يروى عبد الرزاق باسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع اهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة فقلت النصار أن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصاري مثل ذلك فهم فليجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكره فجعلوه يوم القروبة واجتمعوا ألى اسعد بن زرادة فصلى بهم يومئذ وانزل الله بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ألى ذكر الله وذرو البيع فيدل على انها انما فرضت بالمدينة وعليه الاكثر وقال الشيخ ابو حامد فرضت بمكة هو غريب وهذا وأن كان مرسلا فله شاهد حسن اخرجه أحمد وابو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث كعب ابن مالك فمرسل ابن سرين يدلت على ان اولئك الصحابة اختار ويوم الجمعة بالجتهاد ولا يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه باوجي وهو بمكة فلم يتمكن ن اقامتها ثمه ولذلك جمع بهم اول ماقددم المدينة وقد ورد فيه جديث ابن عباس عند الدارقطني انتهى كلامه ملخصا قلت ذكر الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج احاديث شرح الرافعي الكبير اثر ابن سيرين منسوباألى عبد ارزاق وعبد بن حميد وقال رجاله ثفات وذكر أن الدار قطني روى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهوي عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال اذن بالجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير اما بعد فانظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزلور فاجمعوا نسائكمم وابناءكم فاذا مال مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال فهو اول من جمع حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انتهى وذكر ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر حديث كعب بن مالك أن تفرض الجمعة سلمنا لأن فرية الجمعة كانت بمكة لكن فرضية الخطبة واشتراطها ووجوب سماعها في الجمعة إنما كان بالمدينة بنزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون وبقوله تعالى واذا ارأوا تجاره أو لهوان انفضوا اليها وتركوك قائما قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة هما مدنيتان والحديث الذي استند به من قال بفرضية الجمعة بمكة وهو حديث ابن عباس عند الدار قطني ليس فيها ذكرالخطبة علياىأن الاية المذكورة صريحة في الامر بالاستماع عند قراءة القرآن والخطبة يابى عنه إيضا ظاهر القرآن فاذن ظهور حق الظهور أن ارجح تفاسير الية وموارد نزولها هو القول الثاني وهو انهانزلت فيالقراءة خلف الإمام وإما غيرها من الاقوال فمنها ماهي مردودة قطعا لا تجد سندا ومستندا ومنها ماهي مخدوشة ومنهما ماهي غير منافية وهذا القول ترجحية بوجوده احدها أنهم لا تعارضه الاثار والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عنه اولى الابصار وثانيها أنه قول جمهور الصحابة نحتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقي عن أحمد أنه قال اجمع الناس عبى أن هذه الاية نزلت في الصلاة وقال ابن عبد البر في الاستذكار هذا الطاب نزل في هذا المعنى دون غيره انتهى فعلم أن اختيار أن هذه الية نزلت في الخطبة وكذا اختيار باقي الاقوال المخدوشة لدفع استدلال الحنفية بعيد كل البعد عن الانصاف ومع العلم بما حققنا لايخلوا لقول به عن الاعتساف الوجه الرابع اختلف اهل الاصول هلي العبرة لعموم اللفظ أو لخصوص السبب والاصح الاول(1) وقد نزلت ايات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها قال الزمخشري يجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح ومن الادلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم ايات نزلت على اسباب مخصوصة شائعا ذائعا بينهم واخرج ابن جرير بسنده عن محمد بن كعب أن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد كذا ذكره السيوطي في الاتقان وقد وشحت كتب الاصول والتفاسير بذكر هذه المسئلة وتحقيقها وذكر ادلتها ونقل اجماع الصحابة عليها والرد على من خالفها إذا تقرر هذا فنقول سلمنا أن الية المذكورةوردت في الخطبة أو في التكلم فيالصلاة أو غير ذلك لكنه لايقبضي ذلك أن تكون مخصوصة بذلك بل لفظها عام يشمل الموارد المخصوصة غيرها فيجري على عمومه ويشمل حكمه الموارد وغيرها تفدل هذه الاية بعمومها على وجوب الاستماع والنصات عند قراءة القرآن مطلقا والتقييد بموضع دون موضع باطل جزما الوجه الخامس سلمنا أن الاية نزلت في الخطبة وأن لفظها العام ايضا لايشتمل غير الخطبة أو سماع ممطلف الخطبة ليس الا لان القرآن نزل للتدبروالتفكر ليعمل بما بما فيه وأن الخطبة شرعت لعليم الاحكام فلا بد من استماعها لئل يفوت المرام ومن المعلوم أن هذا اليقتضي وجوب سكوت المعتدي بان لا قرأ في نفسه ايضا فان الانصات هو ترك الجهر والعرب يسمى تارك الجهر منصتا وأن كان يقرأ في تفسه إذا لم يسمع احد قراءته فالدليل غير مثبت للمرام والتقريب غير تام والجواب عنه(1) على ماذكره الإمام الرازي في تفسيره واشغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع لان السماع غير ولاستماع غير فالا ستماع عبارةعن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسوع على الوجه الكامل كما قال تعالى لموسى عليه السلام وانه اختربك فاستمع لما ينوجي وإذا ثبت هذا وظهر أن الاشتعال بالقراءة مما يمنع من الاستماع علمنا أن الامر بالاستماع يفيد النهي عن القرءة مطلقا انتهى الايراد الثالث أن الاية لاتدل الا على وجوب الاستماع والانصات أي السكوت له وهذا مختص بالجهرية لايتعدى إلى غيره فأن السماع والسكوت له لايكون في السريةفلو دلت الاية على ما استدلوا به لم تدل الا في الجهرية دون السرية فيكون المكدعي عاما والدليل خاصا والجواب عنه من وجهين الاول أن المامود به في هذه الاية امر أن الاستماع والنصات فالاول في الجهرية والثاني في السرية فالمعنى إذا قرئ القرآن فان جهر به فاستمعوا له وأن اسر به فانصتوا واسكتوا وهذا هو الذي اختاره كثير من اصحابنا الحنفية في الكتب الفقهية قال ابن الهمام في فتح القدير حاصل الاستدلال بالية أن المطلوب امر أن الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والاول يخص الجهرية والثانيلا فيجري على اطلاقه فيجب السطوت عند القراءة مطلقا انتهى ومثله في البحر الرائق وغيره وفيه نظر(1) وهو أن الامر باستماع القرآن والسكوت ليس امرا تعبد ياغير معلل كما هو ظاهر(1) بل هو حكم معلل باجماع القائسين والمعللين كوجوب السكوت عند الخطبة والقراءة خارج الصلاة ونحو ذلك ولا تظهر له علة ولو بعد التامل الا كون القرآن منزلا (2) للتدبر والامل وهو لا يحصل(1) بدون الاستماع والانصات ومن المعلوم أن هذا خاص بالجهري التي يقرأ فيها الإمام جهرا فيلزم علاى المقتدين التدبير فيجب عليهم الانصات واما في السرية فالامام لايقرأ الاسرا بحيث لاقرع صماخ المقتدين فلا يمكن أن يحصل التدبير فهم فيها وأن كانوا منصتين فلا يظهر لوجود السكوت عليهم فيها وجه(2) معتد به والقول بان وجوب السكوت في السرية امر تعبدي غير معقول مطالب بالدليل المعقول على أن كثيرأ من اصحابنا وغيرهم اخذوا بعموم الاية المذكوره وعدم اختصاصها بالموراد الماثورة حتى فرعوا عليه كون سماع القرآن ممطلقاولو خارج الصلاة فرض عين أو كفاية فلو كان المامور به فيها امرين الاستماع والسكوت الاول في الجهر والثاني في السر لزم أن يقال بومجوب سكوت من يقرأ القرآن عنده خارج الصلاة سرا كفاته أو عينا وهو خلاف الاجماع(3) بلا نزاع الثاني وهو اولا هما عندي أن يقال الاستدلال بهذه الاية مقتصر على اثبات ترك القراء خلف الإمام في الجهرية وليس مقصود المتدل اثباته بها في السرية بل هو ثابت بدلائل اخر من الاخبار والاثار على ماسياتي ذكرها الايراد الرابع أن الاية لاتدل الاعلى وجوب الانصات حال قراءة الإمام لا ستماعه لاعلى السكوت مطلقا(1) فيجوز ان يسسكت الإممام مابين القراءة والتكبير أو مابين الفاتحة والسورة أو مابين القراءة والركوع سكتة فيقرأ الماموم في سكتات الإمم في الجهرية الفاتحة وينصت عند القراءة ليكون عاملا بالقران والسنة جمعا كما قالت به جماعة نه الاية نعم لو دلت(2) الاية على وجوب الانصات بالكلية ولو عند السكتة لزم عدم جواز القرءة خلف الإمام مطلقا والجواب عنه(3) على ما ذكره الإمام أن سكوت الإمام إما أن تقول أنه من الواجبات أو ليس من الواجبات والاول باطل بالاجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لايسكت فبتقدير أن لايسكت لو قرأ الماموم يلزم أنتحصل قراءة الماموم مع قراءة الإمام وذلك على خلاف النص وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة مختلفة بالثقل والخفة فربما لايتمكن المأموم من اتمام قرءة الفاتحة في مقدار سكوت لإمام انما يبقى ساكتا ليتمكن الماموم من اتمام القراءة في مقدار سكوت الإمام وحنيذ ينقلب الإمام ماموما والماموم امامما لان الإمام في هذا السكوت يصير كالتابع للماموم وذلك غير جائز انتهى كلامه واقول في الايراد الثالث وان ذكره جمع ن اصحبنا ايضا نظر دقيق سيجيئ ذكره أن شاء الله تعالى والايراد أن الاولان وارد على الشافعية وغيرهم القائلين بوجوب قراءة الماموم الفاتحة وسكوت الامام فياثناء القراءة عملا بالكتاب وبالسنن الواردة في الزام قراءنة الفاتحة لكن لاورود لهما على من ييقول باستتن قراءة الماموم الفاتنحة أن ظفر بالسكتة وتركها عند عدم الظفر بها عملا بالكتاب والسنن المختلفة الواردةن فيها الايراد الخامس أن هذه الاية تخالف قوله تعالى فاقرؤاما تيسر من القرآن لكونه عالما في الامام والماموم فلا بد(1) أن يعمل بكل منهما بأن تحمل هذه الية على ماعدا الفاتحة وتلك الاية على مطلف القراءة ووابه أن الجمع غير منحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بأن تحمل تلك الاية على ماعدا المامومعند قراءة الإمام فيلزم على الموتم السكوت عملا بهذه الاية عند قراءة الإمام وعلى من عده القراءة بل قد يقال أن تخصيص تل كالاية بما عدا المقتدي ايس من تخصيص هذه الاية بما عدا الفاتحة لان تلك الاية عام خص منه(1) البعض عند الكل أو الجمهور وهو المدرك في الركوع وهذه الاة لم يقع التخصيص فيها فابداء تخصيصه مرفوع الايراد السادس أن هذه الاية تخالفه الاحاديث الدالى على لزوم قراء الفاتحة لكل مصل حتى المقتدي فيجب أن يعمل لكل منهما بان تخص الاية بغير الفتحة أو بغير المفتدي وجوابه سيجيء قريبا فانتظره ؟ وبعد اللتيا واللتي اقول الانصاف الذي يقبله من لا يميل إلى الاعتساف أن الاية المذكورة التي استدل بها اصحبنا على مذهبهم لاتدل على عدم جواز القراءة في السرية ولا على عدم جواز القرءة حال جهر الإمام بالقراءة فيكن أن يستدل بها على رد مذهب من ذهب إلى أن يقرأ الماموم الفاتحة مطلقا واومع قراءة الإمام ومن ذهب إلى وجوب الفاتحة على المقتدي واستنان السكتات للامام وأما الاتدلال بها عل وجوب الانصات مطلفا سرية كانت أو جهرية في حال السكتة وفي حال القراءة فغير تام الا بتاويلات ركيكة لا يقبلها المفيدة لان نزول القرآن للتذكير أو لوالوا الالباب وغيره(2) بان يقال لما كان الغلية من نزول القرآن هو التدبير والتفكر يجب السكوت على مستمعه فانه لو قرأ مع قراءة القارئ يفوت التدبير والكلام فيه كالكام على الاية الاولى نقضا وابواما وانصافا الاصل الثاني في الاستدلال بالسنة المرفوعة وهو باجاديث عديدة مخرجة في كتب شهيرة ولنذكر بعضها الذي اشتهر الاحتجاج بها والاحتجاج بما عداها(1) مما يؤدي مؤداها الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الامام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا أخرجه جماعة من الإيمة واختلفوا في ضعفه وقوته فاخرج ابو داود في سننه في بال التشهد عن عمر وبن عون أنه ابو عوانه عن قادة وعن أحمد بن حنبل ناايضي بن سعيد نا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان(1) بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا ابو موسى الاشعري فلما جلس فسي اخر صلاته قال رجل من القوم اقرت الصلاة بالبر وهالزكاة فلما انفتل ابو موسى اقبل على القوم فقال ايكم القائل كلمةكذا كذا فارم القوم قال فايكم القائل كلمة كذا فارم القوم قال فلعلك يايا حطان قلتها قال ماقلتها ولقد رهبت أن تبعني بها فقال رجل من القوم انا قلتها وما اردت بها الا الخير فقال ابو موسة اما تعلمون كيف تفولون في صلاتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فلعمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدفذا كبر فكبروا وإذا قرأ غير المغصوب عليهم ولا الضالين فقولو امين يجبم الله وإذا كبر وركع فكبروا راركعوا الحديث ثم قال ابو داود ناعاصم بن النضير نا المعتمر قال شسمعت ابي سليمان التيمي نا قتادة عن ابي غلاب يجدثه عن جطان الرقاشي بهذا الحديث زاد فاذا قرأ فانصتوا ثم قال قوله وانصتوا ليس بحفولم يجئ به الاسليمان التمي في هذا الحديث انتهى واخرج ايضا في باب الامام يصلي قاعدا من طريق ابي خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به فذا كبر فكبروا واذا قرأ نصتوا لحديث وقال هذه الزيادة وإذا قرأ فا نصتوا الوهم عندنا من ابي خالد انتهى واخرج ابن ماجة من طربق ابي خاكلد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا وأذا قرأ فانصتوا الحديث واخرج ايضا من طرق جرير عن سليمان التيمي عن قاادةعن ابي غلاب عن جطان الرقاشي عن ابي موسى الاشعري مرفوعا إذا قرأ الإمام فانصتو فذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم التشهد واخرج النسائي عن ابي هريرة مثل رواية ابن ماجة سندا ومتنا واخرج مسلم في صحيحه في باب التشهد من طريق قتادة عن يونس بن جبير عن حطان قال صليت مع ابي موسى الاشعري الحديث نحوا رواية ابي داود الاولى وفيه إذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم اجدكم فذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغصوب عليهم ولا الضالين فقوفقوا امين الحديث ثم قال وحديثنا ابون بكربن ابي شيبة نا ابو اسامة نا سعيد ابن ابي عروبة حدثنا ونا ابو غسان نا معاذ بن هشام نا ابي حدثناونا اسحاق ابن ابراهيم انا جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قرأ فانصتوا قال ابو اسحاق(1) قال ابو بكر ابن اخت ابي النصر في هذا الحديث(2) فقال مسلم تريد اجفظ من سليمان(3) قال له ابو بكر فحديث ابي هريرة قال هو صحح يعني وإذا قرأ فانصتوا فاقل هو عتد صحيح فقال لم لم تضعه ههاهنا فقال ليس كل شيء عند صحيج وضعته هتهنا انما وضعت هاهنا اجمعوا عليه انتهى مافي صحيح مسلم وذكر الزيلعي(1) في نصب الراية أن البزاظ ايضا اخرج هذا الحديث نحو رواية ابن ماجة عن ابي موسى وقال لاننعلم احداقال فيه وإذا قرأ فانصتوا الاسليمان التمي اشهر من غمر وبن عروبة انتهى كلام الزيلعي ملخصا وفي شرح معاني الاثار للطحاوي حدثنا ابن ابي داود نا الحسين بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال نا ابن عجلان عن زيد بن اسملم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الإمام ليوتم به فاذا قرأ فانصتوا انتهى ويرد على الاستدلال بهذا الجديث انه متكلم فيه قد جعلوه شاذا غير محفوظ وقد حوافي ثبوته حتى أن اب داود حكم عليه انه ليس بمحفوظ م طريق قتاده وان الوهنو فيه من ابي خالد الاحمر من طريق زيد بن اسملم كما مر نقله وقال النووي في شرح صحح مسلم أن هذه اللفظ مما اختلف الحفاظ في صحته فروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابي داود أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وكذلك رواه عن ابن معين وابي حاتم الرازي والدار قطني والحافظ علي تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لاسيما ولم يروها مسندة في صحيحة انتهى وقال السوطي في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة في سنن البيهقي فال ابو حاتم هذه الكلمة أي وإذا قرأ فانصتوا من تخليط ابن عجلان قال وقد رواه ايضا خارجه بن مصعبعن زيد بن اسلم وخارجة إيضا ليس بالقولي انتهى والجواب عن إنه ماذا اراد المورد من قوله انه متكلم فيه أن اراد انه متكلم فيه عند جمع ن الحاظفمسلم غير مصر لان قولهم متعقب عليه ومن اقر بصحته قوله تنجيح وتفصيله ان هذاالحديث قد صححه أحمد بن حنبل على ماقال ابن عبد عبد البر في الاستذكار في اجماع اله المعلم على إننم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لم يرد كل موضع يسمع فيه القرآن وانه اننما اراد الصلاة أو صح دليل على أنه لايقرأ مع الإمام في ماجهر ويشهد لهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ووإذا قرأ فانصتوا وقد ذكرناه بالسانيد والطرق في التمهيد من حديث ابي هريرة وحديث ابي موسى وقد صحح هذا للفظ أحمد بن حنبل قال ابو بكر الاثرم قلت لاحمد بن حنبل من يقول من يقول من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحصإذا قرأ الإمام فانصتوا قال حديث ابن عجلان الذي يرويه ابو خالد الاحمروالحديث الذي رواه جرير عن التيميوقد زعمروا أن امعتمر ايضا رواه قلت نعم قد رواه قال فاي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين انتهى وذكر العيني في البناية أن الوهم فيه نم أي خالد فقد تعقبه الحافظ المنذري(1) في مختصر سنن ابي داود على مانقله الزيلعي منه حيث قال فيه نظر فان ابا خالد الاحمر هذا هو سليمان ابن حيان وهون الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم ومع هذا فلم ينفرد بهذا الزيادة بل تابعه عليها ابو سعيد محممد بن سعد الانصار الاشهلي المدنني نزيل بغداد وقد سمع ن ابن عجلان وهو ثقة ثقه النسائي ابن معين وغيرهما وقد اخرج مسلم هذه الزيادة في صحيحه نم حديث ابي موسى وضعفها ابو داود والدار قطني والبهقي وغيرهم لتفرد سليمان التمي قال الدارقطني وقد رواه اصحاب قتادة الحافظ منهم هشام الدائي وسعيد وشعبة وهمام وابو عوانه وابان وععدي بن ابي عمارة فلم يقل احد منهم وإذا قرأ فانصتوا واحماعهم يدل على انه وهم انتهى ولم يثبت عند مسلم تفرده بها الثقة وحفظه وصححها ن حديث ابي هيرة وابي موسى انتهى كلام المنذر قلت ما ذكره من توثيق ابي خالد لاريب فيه فقد قال اسحاق بن راهويه سالت وكيعا عنه فقال وابو خالد يسأل عنه وقال ابن ابي مريم عن ابن معين ثقة وكذا قال ابن المدني وقال النسائي والدارمي عن ابن معين ليس به باس وقال ابن سعد كان ثقة كثير لحديث كذا ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب واما ماذكره من متابعة محمد بن سعد اراد به ماخرجه النسائي في سننه عن محممد بن عبد المبارك عن ممحمد بن سعد عن ممحمد بن عجلان عن زيد به سندا ومتنا واخرجه الدار قطكني ايضا وقال قال ابو عبد الرحمن كان محمد بن عبد المخزومي يقولممحمد بن سعد هذا ثقة انتهى وله متابعان اخر ان ايضا غير محمد بن سعيد اسمعيل ومحمد بن مسرة اخرج الدار قطني حديثهما وضعفهما كذا قال الزيلعي وغيره وما ذكره من تصحيحمسلم اراد بهمانقاناه سابقاص عنه واماكلام النووي في شرحه المنقول سابقاص فلا يخلو عن تعصب فان احتماع هؤلاء انما يقدم على تصحيح مسلم إذا كان ذلك مستندهم في ذلك ضعف سليمان فليس بصحيح فقد وثقه أحمد وابن معين والدارمي وابن سعد وابن حبان وغيرهم وان كان تفرده وأن كان تفرد كما هو المشهور عندهم فليس بصحيح ايضا لما تقدم من ذكر متابعاته وان كان غير ذلك ؟ حتى ينظر فيه وقال العيني في التناية فان قلت قال البيهقي في كتاب المعرفة بعد أن درى حديث ابي هريرة وابي موس قد اجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظ منهم ابو داود وابو جاتم وابن معين والحاكم والدار قطني وقال انها ليست بمحفوظة قلت يرد هذا كله مايوجد فيبعض نسخ مسلم هذه الزيادة عقيب هذا الحديث وصحح ابن خزيمة حديث ابن عجلان المذكرو فيه تلك الزيادة وقال مسلم هو صحيح عندي يقني الحديث الذي رواه ابو هريرة وهذا مسلم جبل ن الجبال الحديث واهل النقل قد حكم بصحتة هذا الحديث ورد بهذا كلام البيهقي وامثاله انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير قد ضعفها ابو داود وغيره ولم يلتفت الى ذلك بعد صحة طريقها وثقة رواتها وهذا هو الشاذ المقبول(1) ومثل هذا هو الواقع في حديث قراءة الامام قراءة له انتهى وبالجملة فالحكم بصحة هذا الحديث هو الارجح بالنظر الدقيق فيكفي للاستدلال به ومن حكم بضعفها ليس له دليل معتمد به يقبله ارباب التحقيق وبر عله ايضا الايرادات الخمسة الوارد على الاستدلال بالاية لانهه نظيرها مبني ومعنى والجواب كالجواب والكالم كالكلام الحديث الثاني حديث المنازعة والانتهاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم مالي انازع القرآن(2) وانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرذلك ممايدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زجرالموتمين عن القراءة وكره ذل وان الناس تركوا القراءة خلفه عند ذلك وهو حديث مخرج في كثير من الكتب المعتبره لثقات الإمة فارج مالك في المزطا عن الزهري عن ابن اكيمة(1) الليثي عن ابي هريرة(2) ان رسول الله صل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم من احد فقال رجل أنا يا رسول الله فاقل اني اقول ما لي انازع القرآن فنتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما جهر به من الصلاة حين سمعوا ذلك واخرجه محمد بن الحسن في موطاه من طريقه واخرجه ابو داود في سننه في باب من راي القراءة إذا لم يجهر من طريق مالك ثم قال روى حديث ابن اكيمة هذا معمر ويونس واسامة ابن زيد عن الزهري عل معنى مالك ثم اخرج عن مسدد وأحمد ابن محممد المروزي ومحمد بن أحمد بن خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن اسرج قالوا نا سفيان عن الزهري قال سمعت ابن اكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سممعت ابا هيرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن انها الصبح بمعناه الى قوله مالي انازع حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة في ماجهر به رسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن السرج في حديثه قال معمر قال الزهري قال ابو هيريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهيري قال سفيان وتكلم الزهير بكلمة لم اسمعها فاقل معمر أنه قال فانتهى الناس ورواه عبد الرحمننبن اسحق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله مالي انازع القرآن ورواه الوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلون بذلك فلم يكونوا يقرؤن نمعه في مايجهر به وسمعت محمد بن يحيى فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري انتهى واخرجه الترمذي من طريق مالك به سندا ومتنا وقال هذا حديث حسن(1) وابن اكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن اكيم ووروى بعض اصحاب الوهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الوهري فنتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى واخرجه النسائي من طريق مالك به سندا ومتنا واخرجه ابن ماجه من طريق سفين بن عيينة عن الزهري عن ابي اكيمة سمعت ابا هريرة يقول صلىالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة تظن انها الصبح فاقل هل قرأ منكم من احد قال رجل انا يارسول فقال اني اقول مالي انازع القآن ثم اخرج من طريق معمر عن الزهري عن ابن اكيمة عن ابي هريرة صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم فذكر ننحوه وزاد فيه فسكتوا بعد في ماجهر به الإمام واخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار من طريق مالك به ومن طرق الاوزاعي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة نحو ماذكره ابو داود بلفظ فاتعظ المسلمون بذلك الحديث وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير أنه ارجه الشافعي عن مالك وإحمد وانب حبان من حديث الزهري عن ابن اكيمة وقوله فانتهى الناس الخ مدرج في الخبر من كلام الزهري بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وابو داود ويقوب بن شيبة والذهلي والخطابي وغيرهم انتهى واورد على هذا الاستدلال بنوجوه احدهما أن اصل الحديث ن رواية ابن اكيمة الليثي وعليه تدور رواياته ولم يحدث عنه غير ابن شهاب الزهري وليس مشهورا با لنقل النقل ولم يحدث عنه الا الزهري وقال الحميدي هو رجل محمهو لوطذا قال البيهقي وقال اختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل وقال ابن حبان في الثقات يشبه أن يككون المحفوظ ان اسمه عمار انتهى ومن ثم قال النووي بعد نقل تحسين الترمذي حديثه هذا انكر الائمة على تحسيه واتفقوا على ضعف هذا الحديث لان ابن اكيمة مجهول انتهى واخرج الحازمس في كتاب الناسخ والمنسوخ بسند عن الحميدي انه قال أن قال قئل ممن يرى أن لايقرأ خلف لإمام فيمام يجهر به أن المهري حدث عن ابن اكيمة عن ابي هيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي انازع القرآن فانتهى الناس الحديث فلنا هذا حديث رواه مجهول ام يروعنه غيره انتهى والجواب عنه أن دعوى الاتفاق على كونه ضعيفا كما صدر عن النووي مردوة كما قال على يالقاري في المرقاة شرح المشكوة قال ميرك نقلا عن ابن الملقن حديث ابي هريروة رواه مالك والشافعي والاربعة وقال الترمذي حسن وصححه ابن حبان وضعفه الحميدي والبهقي انتهى وبهذا يقلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح انتهى واما قول من قال(1) ان ابن اكيمة مجهل فغير مقبول فأنه أن لم يقرفه فقد عرفه جماعة من النقاد ووثقوه الاترى إلى كلامم الحافظ ابن حجر في اتهذيب التهذيب في ترجمته اقل ابن ابي حاتم صالح الحديث مقبول وقال ابن خزيمة قال لنا مخمد بن يحيى الذهلي ان اكيمة هو عمار ويقول عامر والحفظ عند ناعمار وهو جد عمروبن مسلم الذي روى عنه مالك بن انس ومحمد بن عمرو بن علقمة حمديث ام سلمة إذا دخل العشر قلت قال ابن عبد البر في باب من الم يشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لروايات الثقات عنه ابن امكيمة الليثي المدني قال يحيى بن معين كفالك قول الزهري سمعت ابن اكية يحدث سعيد بن المسيب وقد روى عن غير الزهري محمد بن عمرو وروى المزهري عنه حديثين احدهما في القراءة خلف الإمام وهو مشهور به والاخر في المغزي انتهى كانه يشير إلى حديثه عن ابن اخي ابي زهم واما قوله ان محمد بن عمر وروى عنه فخطأ وقد وضح من كلام الذهلي كمام تقدم وذكره مسلم وغيره واحد في الوحد أن وقلوا لم يرو عنه غير الزهري وقال الدروري عن يحيى بن سعيد عمرو بن اكيمة ثقة وقال يعقوب بن سفيان هو من مشاهير التابعي بالمدينة وذكره ان حبان في الثقات انتهى ملخصا وفي استذكار ابن عبد البر قال ابن شهاب كان ابن اكيمة بحدث في مجلس سعيد بن المسيب ويصغي إلى حدثه وحسبك بهذا فخرا وثناء انتهى وثانيها أن جملة وانتهى الناس الخ في هذا الحديث مدرجة فمنهم من بجعلها من كلام ابي هريرة رضي الله عنه منهم نم بجعلها ممن كلام الزهري ومنهم ن يجعلها من كلام معمر كما مر تقله عن سنن ابي داود وقال القاري في امرقاة عند تفسير هذه الجملة قال فانتهى الناس الخ أي ابو هريرة قاله ابن مالك لكن نقل ميرك عن ابن الملقن أن قوله فانتهى الناس هو ممن كلام الزهري قاله البخاري والذهلي وانب فارس الاختلاف اليقدح في اصل المرام لان هذا الكلام سواءكان من كلام ابي هريرة أو من طلام الزهري أو غيرهما يدل قطعا على أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يجهر فيه وهذا كاف للستناد به وثالثها ظان انتهاء الصحابة عن القراءة لعله كان باجتهادهم وفهمهم نم سوال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم والخبر بمنازعة قراءتهم ترك القراءة ولم يرون النبي صلى الله عليه وسلم اطلف عليه فحسنه اونهاهم عن القراءة وجوابه ان الصحابة اعلم منا بمراد النبي عليه الصلالة والسلام وهم من صدور محالسه وشركاء مانسه وفهم اقوى من فهمنا فتركهم القراءة خلفه دليل واصح على ان القراءة التي هي منشأ المنازعة كاتن مكروهة عند النبي عليه السالم ولو لمم يكن هذا مراده وكان قد اطلف ن ذلك اليومن على ترك المنازعة لهداهم الى قراءة الفاتحة وصرح بنفي الجهر بالقراءة والممنازعة واتيار الفاتحة ومن المعلوم أن السكوت في معرض البيان بيان وربعها وهو اقواها أن هذا الحديث انما يدل على ترك القاءة في الجهرية ولا دلالة له على تركها في السرية فلا يتم التقريب ولهذا جعله مالك وغيره القائلون بالفرق بين السرية والجهرية من ادلة مذهبهم وبه صرح جماعة من غيرهم فقال ابن عبد البر في الستذكار فقه هذا الحديث الذي من اجله جئ به هو ترك القراءة مع الامام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فلا يجوزان يقرأ معه إذا جهر لابام القرآن ولا غيرها على ظاره هذا الحديث وعمومه انتهى وقال القاري في المرقاة عند تفسير فانتهى الناس عن القراءة في اجهر بالقراءة مفهومه انهم كانوا يسون بالقراءة فيما كان يخفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الاكثر وعليه الإمام محمد من ايمتنا انتهى واجيب عنه بأنه ورد في بقض الروايات فانتهى الناس عن القراءة بدون قيدد الجهرية وهو دال على انتهائهم عن مطلق القراءة وفيه ضعف ظاهر لما تقرر أن الروايات على القاءة في الجهرية يكون الواقعة واحدة فالحق أن الروايات تفسسر بعضها بعضا فيحمل مطلق القراءة الوارد في بعض الورايات على القراءة في الجهرية يكون الواقعة واجدة فالحق أن يقال غرض المستدلين من الحنفية بهذا الحديث اثبات احد جزئي مطلوبهم والرد في هذه الرواية الانتهائء عن الجهر خلف الإمام كما قال ابن ملك من قال بقراتها خلف الإمام في الجهرية حمله على ترك رفع الصوت خلفه انتهى وفيه ماذكره القاري أنه خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم هل قرامعي أحد منكم.
पृष्ठ 38
[امام الكلام5]
पृष्ठ 1
وسادسها أنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة كما نقله الحازمي عن الحميدي انه قال انما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن فاحتمل أن يكون عني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقرأ قرآنا خلفه بسبح اسم ربك الاعلى هل قرأ احد منكم بسبح اسم ربك فقال رج لنعم فقال صدقت فد عملت أن بعضهم خكالحينها وقوله انازع مقل اخلج فلا يحتمل أن يكون عني في حديث ابن اكيمة أن يقول مالي انازع سوق الروايات ورواية عمران واقعة على حدة فان واقعة هذه الروايات كنت في الحهرية والواقعة المذكورة في رواية عغمران كانت في السرية كما سياتي فيما ياتي فلا يمكن حمل تلك الواقعة على هذه الواقعة فان قلت تحن نحممله على قراءة ماعدا الفاتحة لحديث لا سلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغيره من الاحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز قراءة الفاتحة لمن خلفه في الجهرية قلت الجمع بين ماتحن فيه وبي تلك الاحاديث لايتعين بهذا الطريق(1) وسبعها انه مممنسوخ بحديث العلاء عن ابي السائب عنم ابي هريرة الذي فيه قول ابي هريرة له اقرأ بها في نفسل يا فرسي وقد مر ذكره في القصل الاول من الباب الول ويؤيده حديث اخر مروي من طريق ابي هريرة دال على أنن لا صلاة الا بالفاتحة كما قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ نقلا عن الحميدي أنه قال بعد أن حكم بان حديث ابن اكيمة ليس بثابت ولو كان هذا ثابتا ايريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دونغيرها لكن في حديث العلاء عن انه سمع ابا السائب مولى هاشم بن زهرة يقول سمعت عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلىصلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداح فهي خداج فهي خداج غيرتمام قال فقلت يا ابا هريرة اني احينانا اكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي الحديث واخرج الشافعي عن سفيان عن الفلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن بي ثريرة مرفوعا كل صلاة لم يقرأ بام القر آن فهي خداج فيهي خداج وترجمة العلاء على شرط مسلم والحديث الثني رواه عن اسحق بن إبرهم عن سفيان بن عيينة ولا عله في الحديثين لان الاول رواه عن الفلاءة شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وروج بن القاسم وابو غسان محمد بن مطرف وعبد العزيز بن محمد الدر اوردى واسمعيل ابن حعفر ومحمد بن يزيد البصري وجهصم بن عبد الله والحجديث الثني رواه مالك بن انس وابن جريح ومحمد بن اسحق بن يسار والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان عن الفلاء عن ابي الشائب عن ابي هريرة كانه سمعه منهاما جميعا فقد رواه ابو اويس المدني عن العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب جمميعا وكانا جليسين لابي هريرة قالا قال ابو هريرة فذكره فوجدنا الحديثين عن ابي هريرة ولم يتبين لنا ايتهما بعد الاخر حتى ابن ذلك الفلاء في حمديثه حين قال قال لي ابو هريرة يافارس اقرأ بها في نفسك فعمنا أنه انما اخبر بذلك ابو هريرة ابا الفلاء بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتمل أن يقمل بالمنسوخ وهو رواهما معا انتهى ملخصا والجواب عنه من وجهين احدهما أن العلاءة بن عبد الرحمن متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب وغيره في غيره أن الدوري قال عن ابن اعين ليس حدثه بحمجة وقال ابن ابي خثيمة عن ابن معين ليس بذالك لم يزل الناس يبوقون حديثه نوقال ابو زرعة المذكور في قسة الفتحة قد تلفاه الامة واستدل به الحنفية والمالكية على أن البسملة ليست جزءا منت الفاتحة ورد ابه عل الشافعية الفائلين بالجزئية واحابوا عن خدش بضهم في العلاءلسلامتهم كما بسطته في رسالتي احكم القنطرة في احكام البسملة الاترى إلى قول بن عبد البر في الاستذكار عند شرح الحديث المذكور هذا الحديث ابين مايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سوط بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحةالكتاب وهو قاطع لموضع الخلاف انتهى وقال العين يفي البناية شرح الهداية في بحث البسمله بعد ذكر هذا جهل وفرط تعصب يبركون الحديث الصيح لكونه غير موافق لمذهبهم وقد رواه عن العلاءة الايمة الاثبات كما لك وسفيان وابنن جريج وعبد العزيز والوليد بن كثير ومحمد بن اسحق وغيرهم وهو ثقة صدق انتهى فاذا ثبت ان الحنفي والمالكية قد قبلوا هذا الحديث في بحث البسملة وجعلوه اوضح حجة في الخالقية فكيف يمكن منهم ابداء ضعفه وكون العلاء متكلما فيه في بحث الفاتحة واما ثانيا فبان جماعة من نقاد الفن قد وثقوا الفلاء وبسطوا السنتهم في حقه بالثناء فان عبد الله بن أحمد قال عن ابيه انه ثققة ام اسمع احدا ذكره بسوء وقال ابو حاتم صالح روى عنه الثقات وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي للعلاء نسخ يرويها عنه الثقات واما اري به بأسا وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد قال محمد بن عمر صحيفة الفلاء بالمدينة مشهورة وكان ثقة كثير الحديث وقال عثمان الدارمي سألت ابن معين عن القلاء وابنه كيف حديثهما فقال ليس به بأس قلت هو احب اليك أو سقيد المقبري قال سعيد أو ثق والعلاء ضعيف يقني بالنسبة اليه وقال الترمذي هو ثقة عند اهل الحيث كذا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب وثانيهما أن ادعاء النس في هذا المقام لايستقيم الاعى مذهب الحنفيةن ولا على مذهب الممحدثين والشافعية وذلك لان مذهب المحدثين كما ذكره ابن الصلانح والحازمي وغيرهما ن الجمع بنن المتعارض معدم على النسخ ولا يضح ادعاؤه مع امكان الجمع ولا عبرة لممجرد التراخي بل المتعذر الجمع الشافي فان ظهر وجه يجمع به بين المتعلرضين يوخذ به اعمالا للدليلين وهو اولى من اهمال احدهما وأن ثبت تاخر احدهما فان لم سضهر صير إلى النسخ أن وضح مايدل عليه والايصار إلى الترجيح وهذا المذهب هو الذي يميل إلى صحته النظر الدقيق ويجكم الفظرة السليمنة بانه التحقيق وقد اوضحت كل ذلك في رسالتي المسماة بالجوبة الفاضلة للاشلة العشرة الكاملة ومن المعلوم أن الجمع في مانحن فيه بين قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك يافرسي وبين انتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايجهر ففيه ممكن بان يقال الانتهاء مقتصر على الجهرية كما هو المفهوم من ظاهر التقييد والحكم بالقراءة في نفسه نمقتصر على السرية أو بان يقال الانتهاء كان بالجهرية عند قراءة الإمام لا مطلقا والامر بالقراءة في نفسه في السرية وفي الجهرية عند سكتاب الإمام لا مطلقا فمع امكن الحمع كيف يصار إلى النسخ وأما الحنفية فانهم وان حكموا بتقدم النسخ على الجمع وقالوا إذا تعلر الدليلان فان علم منهما المتاخر فهو ناسخ للمتقدم وأن لم يقلم فالترحيج أن امكن والا فالجمع بقدر الامكان ون لم يمكن تساقطا لكن قيدوه بعلم المتاخر والمتقدم على سبيل الظن أو الجزم ولم يقولوا بالنسخ بمجرد الاحتمال بلا استدلال وبوجه اخر إذا رويىالصحابي حديثنا مفسر اليقبل التائئأويل وترك العمل بمرويه بعد الرواية تعين كون تركه للعلم باناصخ فلا يعمل بالحديث لكونه منسوخا هذا عند الحنفية وعند الشافعي لاعبرة لعمل الصحابي خلاف المروي بل يوخذا بالحديث وهذا هو مذهب المحدثين لنا أنه لما كان الحديث مفسرا وقد عمل راوايه الصحابي بخلاف ذلك علم انه كان عالما بنسخه لانه لايصح الفمل بخلاف ما إذا عمل الراوي خلاف امروي قبل الرواية فانه لا يدل على النسخ وكذا إذا لم يعلم تاريخ العمل وراية الحديث ولهم أنه يحتمل أن يظن الناصخ ناسخا فيترك العمل به قلنا هذا بقيد بل غير صحيح لان ناسخ المفسر لايكن الامفسرا فلا احتمال للخفاءكذا في اتحير الاصول وشروحه وقد استند الحنفية بهذا الاصل في كثير ن المباحث كمبخكث رفع اليدين وغسل الاناء سبعا بولغ الكلب وغير ذلك لا يخلو عن ايرادات جيدة وشبهات قوية إذا عرفت هذا فنقول ادعاء النسخ في مانحن فيه لا يستقيم على مذهب الشافعية ومن وافقهم لان قول الصحابي وعمله ليس بمعتبر عندهم إذا كان خلاف الرواية بل يجب الاخذ بالرواية فهنا لما افتى ابوهريرة رضي الله عنه بالقراءة في نفسه مع روايته ترك القراءة خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله لا يعتبر بفتواه بل بما رواه واما الحنفيه فعندهم وان كان عمل الصحابي الراوي وفتواه على خلاف روايته ن امارات النسخ لكونه خلاف المروي خلافا بيقين وفي مانحن فيه كلاهما في حيز الاشكال فان ثبت تاخر فتواه وكونه خلاف مرويه يقينا صح ذلك والافل وعونه خلاف له بحيث لايمكن الجمع بينه وبينه ممنوع لما مر من وجهي الجمع الحديث الثالث حديث المخالجة وهو مخرج في كتب معتمدة بطرق متعدد فاخرج ابو داود في سننه من طريق شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاءة رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الاعلى فلما قرغ قال اياكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالنيها قال ابو داود قال ابو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة اليس قول شعبة قلت لقتادة كانه كرهه قال لو كرهه لنهى عنه واخرج ايضا من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فاقل رجل انا فقال قد علمت أن بعضكم خالجينها واخرج مسلم في صححه نحوه الحديث الرابع ما اخرج الطحاوي عن ابن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن ويرد على الاستدلال بهما بعض ما ورد على الاستدلال بالحديث الثاني فتذكره وقد يورد عليه بانه قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد ذر حديث ابن مسعود هذا الاحجة فيه وانما معناه في الجهر لان التخليط الايقع في صلاة السرويبين ذشلك حديث مالي انازع القرآن وهذا الجديث رواه شعية وجماعة عن قاادة عن زرارة بن اوفى عن عمر أن وقوله خالجنيها يقني نازعنيها وهذا مشل قوله في حديث ابي هريرة مال ي انازع القرىن انتهى الا أن يقال غرض المسدلين بهذين الحديثين وامثالهما اثبات ترك القرءة في الجهرية وترك الجهر فيها وفي السرية على مامر نظيره وقد يورد ايضا بان هذين الخبرين لا يثبت منهما النهي عن القراءة ولا تركها وانما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالمخالجة والمخالطة ولو كرهها لنهى عنها وجوابه أن النهي وأن لم يكن مذكورا صريحا لكنه مفهوم ضرورة فان من المعلوم أن المخالجة والمخكالطة في القرآن منهي عنه ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جهر القراءة معا كما ورد في السننوغيرها فيكون مايؤدى اليهما وهو القراءة في الجهر أو الجهر بالقراءة ممنوعا عنه ايضا فليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخبر الا هذا الامجرد فان قلت المخالجة وتحوها انما يتحقق عند جهر المقتد بالقراءة واما عند الاسرار بالقراءة فلا فلا يثبت منه الا النهي عن الجهر خلف الإمام لا عن مطلق القراءة خلف الإمام ولذا قال النووي في شرح صحيح مسلم منعنى هذا الكلام الانكار في جهره أو رفع صوته بحيث اسمع غيره الاغن اصل القراءة بل فيه انهم كانوا يقرؤن السورة في الصلاة السرية فيه اثبات قراءة السورة في الظهر للامام والمأموم عندنا ولنا وجوه شاذه ضعيف أنه لايقرأ الماموم السورة في السرية كما لا يقرأ في الجهرية انتهى قلت نعم ولكن قد يؤدي الاسرار بالقراءة ايضا إلى ذلك فينهى عنه لاجل ذلك(1) الحديث الخامس ما اخرجه الدار قطني في سننه عن الحجاج بن ارطاة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما قرغ قال من ذا الذي يخالجني سورة كذا فنهاهم عن القراءة خلف الإمام قد تفرد بها حجها بن اوطاة كما حكم به الدار قطني بنفسه(1) أنه لم يقل هكذا غير حجاج وخالفه اصحاب قتادة منهم شعبة وسعيد وغيرهما فلم يذكروا فيه النهي وحجاج لا يحتج به انتهى وقال البهقي في كتاب المعرفة قد رواه مسلم في صححة من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة به أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه الظهر فقال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى فاقل رجل انا يارسول الله فقال قد عرفت أن رجلا خالجنيها قال شعبة فقلت لقتادة كانه كرهه فقال لو كرهه لنهى عنه ففي سورال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب الحديث وزاد فيه فنهى عن القراءة خلف الإمام انتهى كذا ذكره الزيلعي في تخريج احاديث الهداية ولو سلم ثبوت هذاه الزيادة فنقول هذه الرواية كذا الحديث الثالث يمن ان يحمل على قراءة السورة خلف الإمام كما يشهد به موردهما الاعلى قراءة السورة والفاتحة كليهما علا نه لو سلم اطلاف بالقراءة المنهي غنها في هذين الحديثين فلا يخفى أنهواقعة حال وقد تفرر في موضعه أنه لا عموم لها الجديث السادس ما اخرجه الطحاوي عن انس أن النبي صلى قال اتقرؤن في صلاتكم خلف الإما والإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاثة فقالوا أنه لنفعل فقال لاتفعلوا وفيه على ماذكره ابن حجر العسقلاني والزيلفي في تخريجيهما الاحاديث الهداية وغيرهما انه اخرجه ابن حبان عن انسمثله وزاد فياخره وليقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ومن المعلومأن الروايات بعضها يفسر بعضا فدل ذلك على أن في رواية الطحاوي اختصارا علا انه او ثبت مطلف النهي يحمل ذلك على قراءة المقتدي مع قارءة الإمام كما يشهد به سوق الكلام(1) فلا يدل على تمام المرام الحديث السابع ما روى عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خلف الامام ملئي فوه نارا وفيه انه حديث باطل فقد اخرجه ابن حبان في الضعفاؤ وانهم به مامون بن أحمد احد الكذابين(1) كذاك ذكره الحافظ ابن حجر الطحاوي من طريق يحيى بن سلام عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراءة الإمام وفيه(1) انه قد اخرجه رواه الموطأ عن مالك والترمذي موقوفا على جابر الامروفا وقد قال الدارقطني أن يحيى بن سلام ضعيف والصواب وفقه ذكره الزيلعي وقال ابن عبد البر في الاستذكار هو حديث الا يصح الاموقوفا على جابر على مافي الموطأ انتهى الحديث التاسع ما ذكره صاحب النهاية شرح الهداي أن النبي صلى قال م قارأ خلف الإمام فقي فيه جمرة وفيه انه لا اثر له في كتب المحدثين الثقات وال طريق لرفعه عند الاثبات ولا عبره(2) بذكر صاحب النهاية وغيره من شراح الهداية لانهم ليسوا من المدثين كما قال على القاري في تذكرة الموضوعات حديث ن قضى صلاة من الفارئض في آخر حجعة ن شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة باطل فطعا لانه مناقض للاجماع على أن شيئا من القتادات لايقوم معام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية وال بقية شراح الهداية فانهم ليسوا من المحدثين ولا اسندوا الحديث إلى احد من المخرجين انتهى الحديث العاشر ماروى عن زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وذا وامثاله مستند من بفوه بفساد الصلاة بقراءة شئ خلف الإيمة وفيه ماذكره ابن نحجر في الدراية انه اخرجه ابن حبان ي الضعفاء وابن الجوزي من طريقه(1) واتهم به أحمد بن عبي ابن سليمان الحديث الحادي عشر ماذكره عبد الوهاب(2) في كشف الغمة عن جميع الإماة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام الكتاب فلم يصل الاوراءالإمام وفيه انه لم يذكر له سندا ولم يسم له مخرجا لينظر فيه هل هو مما يحتج به وتصريح النقاد دال على أن هذا الاستثناء لم يثبت مرفوعا بل موقوفا الحديث الثاني عشر مانقله بعضهم عن شرح صحيح البخاري للعيني انه قال روى عبد الرزاق في مصنفه اخبرني موسىبن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهن عن القراءة خلف الإمام وفيه انه يعارضه مامر ذكره في الباب الاول ان عمر عن اجاز القراءة خلف الإمام مع ان الظاهر على تقدير ثبوته حمله على ماعدا الفاتحة بشهادة الاخبار الدالة على تجويز الفاتحة الحديث الثالث عشر من كان له امام فقراة الإمام قراءة له وهو نم اشهر ادلة مذهب الحنفية قد اخره حمع ن الإيمة بالطرق المتعددة وقد طال فيه الكالم ردا وحرجا وتوثيقا وابواما على مابسطه الزيلفي وابن حجر في تخريج احاديث الهداية والعيني في البناية شرح الهداية وابن الهمام في حواشي الهداية وغيرهم في غيرها وذكروا انه مروي من طريق عدة ن الصحابة انس بن مالك وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد الخدري وابن عمر وجابر بن عبد الله وبعض طرقه وان كانت ضعيفة فبعضها قوية اما(1) حديث انس فاخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء عن تميم بن سالم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ن كان له امام فقراءة الإمام قراءة له واما حديث ابن عباس فاخرجه الدار قطني عن غاصم بن عبد القزيز المدني عن عون ابن عبد الله بن عبتة عنه مرفوعا تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر وابما حديث ابي هريرة فرواه الدار قطني ايضا في سننه عن محمد بن عباد الرازي عن اسمعيل بن ابراهيم التمي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عنه مرفوعا نحو حديث انس واما حديث ابي سعيد فاخرجه ابن عدي في الكامل عن اسمعيل بن عمر وبن نجيح عن الحسن بن صالح عن ابي هارون العبدي عنه مرفوعا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة واخرجه الطبراني في معجمهالاوسط عن محممد بن عامر الاصبهاني عن ابيه عن جده عن النطرين عبد الله عن الحسن بن صالح عن القبدي به سندا ومتنا واما حديث ابن عرم فاخرجه الدار قطني عن محممد بن القضل بن عطية عن ابيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه فرفوعا ن كان له امام فقراءة له قراءة ثم اخرجه عن خارجة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا واما حديث جابر فله طرق فاخرجه الطحاوي عن أحمد بن عبد الرحمن ناعمى عبد الله بن وهب اخبرني لالليث عن ابي يوسف يعقوب عن ابي حنيفة النعمان عن موسى ابن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة وعن ابي بكرة نا ابو احجمد نا سفيان الثوري عن موسى بن ابي عايشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر جابر وعن ابي بكرة نا ابو أحمد نا اسرائيل عن موشى بن عائشة عن غبد الله بن شداد عن رجل من اهل البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وعن ابي امية نا اسحاق بن منصور نا الحسن بن صالح عن جابر ولث عن ابي الزبير عن عن جابر مرفوعا مثله وعن ابن ابي داود وفهد قالا نا أحمد بن عبد الله بن يونس نا الحسن بن صالح عن جابر يقني الجعفي عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله واخرج ابن ماجة في سننه عن علي بن محممد نا عبيد الله بن موس عن الحسن بن صالح عن جابر عن ابي الزبيرعن جابر قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة واخرج محدد في الموطاء عن ابي حنيفة نا ابو الحسن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قراءة واخرج ايضا عن الشيخ ابي علي نا محمود بن محمد المروزي نا سهل بن عباس الترمذي اانا اسمعيل بن عليه عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام فان قاءة الإمام له قراءة واخرجه الدار قطني والبيعقي عن ابي حنيفة بالسناد المذكور وعن الحسن بن عمارة عن جابر مثله واخرجه الدارقطني وابن عدي عن الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم وجابر عن ابي الزبير مثل رواية الجطحاوي واخكرجه ابن عدي عن ابي حنيفة بالسند المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورجل خلفه يقرأ فجعلل رجل من الصحابة ينهاه عن القراءة في الصلاة فقال من صلى خلف امام فان قارة الإمتم له قاءة واخرج الدار قطني في غرائب مالك من طريق مالك عن وهب بن كيسن عن جابر مرفوعا نحوه وفي مسند ابي حنيفة للخصفكي ابو حنيفة عن موسةة بن ابي عيشة عن عبد الله بن شداد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقاءة الإمام له قراءة وفي رواية أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أوالعصر وأومااله رجل فنهاه فلما انصرف قال اتنهاني ان اقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف الإمام فان قراءة الإمام له قاءة وفي على القاري في شرحه تحت الرواية الاولى الحديث بعينه رواه أحمد وابن ماجة وابن منيع وعبد بن حميد عن جابر انتهى واورد من الخصوم بوجوه الاول أن الحديث بجميع طرقه مما لايحتج به كما قال الحفظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج احاديث الشرح الكبير حديث من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة انتهى وجوابه أن الضمير في قوله راجع إلى الطرق إلى الجماعة من الصحابة غير جابر فلا يفيد معلولية طرق حابر ويكفي للاستدلال صحة طريق واحد ايضا والصرق المعلولة تطية قوة الثاني أن جماعة من النقاد قد اعلوا الطرق المذكورة وجعلوها غير معتبره فاعله ابن حبان بعد روايته عن انس بانب سالم وقال انه نخالف الثقات ولا يععجبن الرواية عنه فكيف الاحتجاج به روى عنه المجاهيلوالضعفاء انتهاى واعله الدارقطني بعد روايته عن ابن عباس بانه موقوف عليه لامرفوع وقال عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي ورفعه وهم انتهى وقال ايضا قال ابو موسى قلت لا حمد في حديث ابن عباس هذا فقال منكر انتهى واعل الدار قطني حديث ابي هريرة بمحمد الرازي وقال تفردبه محمد بن عباد الرازي وهوضعيف انتهى واعل حديث ابن عرم بان محممد بن الفضل متروك وقال بعد اخراجه من طريق خارجة رفعه وهم ثم اخرج عن احمد نا اسمعيل بن علية عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه تكقيك قراء الإمام وقال الوقف هو الصواب واعل ابن عبدي حديث ابي سعيد بان اسمعيل بن عمر ولا يتابع عليه وهو ضعيف واخرج ابن عدي حديث جابر من طريق الحسن بن صالح عن جابر والليث كما رواه الطحاوي وقال الحسن قد قرن جابرا بالليث والليث ضعفه احمد والنسائي وابن معين ولكنه معغ ضعفه يكتب جديثه فان الثقات روواعنه كشعبة والثوري وغيرهما انتهى واخرج الطبراني في الاوسط من طريق سهل بن عباس عن اسمعيل بن علية كرواية مطا محمد وقال لم يروه احد عن ابن علية مروفوعا الاسهل ورواه غيره موقوفا انتهى واخجه الدار قطني واعله بسهل وقال انه مترك ليس بثقة اعلى الدار قطني حديث جابر وقال هذا الحديث لم يسنده عن جابر غيرة ابي حنيفة واتن عمارة وهما ضعيفان وقد رواه الثوري وابو الحوض وشعبة واسرايل وشريك وابو خالد وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرههم عن موسى ابن ابي شداد مرسلا وهو الصولب انتهى وقال البيهقي في كتاب المعرفة قد روى السفيانان هذا الحديث وابو عوانه وشعبة وجماعة من الحفاظ عن موسى بن ابي عائشة فلم يسندونه الى جابر ورواه عبد الله ابن المبارك ايضا مرسلا وقد رواه جابر الجعفي وهو متروك وليث بن ابي سليم وهو ضعيف ولم يبابعهما عليه الامن هو اضعف منهما واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول سللت ابا موسى الرازي الحافظ من حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فقال لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانما اعتمد مشائخنا على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما احفظ ممن راينا من اصحاب الراي على اديم الارض انتهى واخرج محمد في الموطا عن اسرائيل حمدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد بن الهاد قال ام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصر فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما أن صلى قال لم غمزتني قال كان رسول الله صلش قد امك فكرهت أن تفرأ خكلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان له امام فان قراءته له قراءة واخرجه في كتاب الاثار عن ابي حنيفة نا ابوالحسن موسى ابن ابي عايشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال صلى رول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي خلفه الحديث نحو رواية ابن عدي ابن عبد الله وقد رواه جرير والسفيانان وابو الاحوص وشعبة وزتئدة وزهير وبو عوانه وابن ابي ليلى وقيس وشريك وغيرهم فارسلوه ورواه الحسن بن عماره كما رواه ابو حنيفة وهو يضعف انته والجواب عنه أن هذه العلل التي دكرها بعضها غير صحيحة وبعضها صحيحة غير مضره فاما علة حديث انس وابي هريرة وابن عباس فغير مضرة لان الضة لان الضعيف فقد يتقولى بالصحيح وبقوى بعضها بعضا كذا قال العيني البناية واما على حديث ابي سعيد التي ذكرها ابن عدي فردها الزيلعي في نصب الراية بانهنه قد تابع اسمعيل النصر بن عبد الله كما اخرجه الطبراني وذكر العيني أن ضعف اسماعيل بن عمر وبجيح البجلي الاصبهان يالكوفي الاصل وان ضعفه ابو حاتم والدارقطني وابن عقدة والعقلي والازدري وقال الخطيب صالحب غرائب ومناكير عن الثوري وغيره لكن ذكره ابن حبان في ضيعوه وقال ابو نعيم الاصبهاني كان عبد عبد أن بن أحمد يوازي اسماعيل ابن عمر وهذا باسمعيل بن ابنان وقال وقع باصبهان فلم يقرف قدره كذا ذكره اب حجر في تهذيب التهذيب واما علة حديث ابن عمر فاجاب عنها العيني بقوله تحن نحتج بالموقوف(1) لان الصحابة عدول انتهى وقال ابن الهمام إذا صح ذلك عن ابنعمر فالظاهر أنه بسماعه من النبي غليه السلام فيكون رفعه صحييحا وأن كان راويه ضعيفا انتهى واما علة حديث جابر من طريق الليث فمدفوة بان ليث بن ابي سليم أن ضعفه جماعة لكن حديثه مقبول في المتابعة بل وثقه جماعة ففي اللاتي المصنوعة فيالاحاديث الموضوعة للسيوطي ليث بن ابي سليم روة له مسلم والاربعة فيه ضعف يسير من سوء حفظه ومنهم من يحتج به انتهى وفيه في موضع آخر روى له مسلم والاربعة ووثقه ابن معين وغيره انتهى وفي القول المسدد في الذب عن مسند أحمد للحافظ ابن حجر العسقلان يليث وأن كان ضعيفا فانما ضعفه نم قبل حفظه فهو كتابع قوي انتهى وفي الكاشف للذهبي ليث بن ابي سليم الكوفي احد العلماء فيه ضعف يسير نم سوء حفظه وكان ذا صلاة وصيامم وعلم كثير انتهى وفي كتاب الترغيب والترهيب يحيى والنسائي وقال ابن حبان اختلط في آخر عمره وقال الدارقطني كان صحاب سنة إنما انكروا عليه الجمع بين عطاء وطاؤس ومجاهد فحسب ووثقه ابن معين في رواية اتنهى وبه تعلم قوة طريق الطحاوي عن الليث عن ابي يوسف القاضي يقوب بن ابراهيم عن ابي حنيفة فانه لاشك في كونن ابي حنيفة وما فوقه ثقة وكذلك ابو يوسف فقد ذكر السمعاني في كتاب الايساب لميختلف أحمد بن حنبل وابن معين وعلى بنن المدني في كونه ثقة في النقل ولم يقفدمه احد في زمانه انتهى واما على طريق سهل بن عباس عن اسمعيل بن علية يقني ضعف شهل فمنجبرة بكثرةالطرق القوية وانا علة جابر الجععفي وهو جابر بن يزيد بن الحارث ابو يزيد الكوفي الجعفي الواقع في رواية ابن ماجة وغيره فجوابه أن ضعفه ينجبر بطريق غيره مع انه ليس مجمعا على تركه فقد وثقه سفيان وشعبة ووكيع وان ضعفه ابو حنيفة والنسائي نوعبد الرحمن بن مهدي وابو داود كما بسطه الذهبي في ميزان الاعتدال وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري جابر بن يزيد الجعفي عالم الشيعية تركه يحج ابن القطان وقال النسائي وغيره متروك ووثقه شعبة وسفيان الثوري وقال وكيع ماشككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقة انتهى وومن اراد البسط في اقوال العلماء في توثيقه وتضعيفه فليرجع إلى تهذيب التهذيب واما علة ضعف ابي حنيفة وعلة كون الحديث مرسلا لا مسندا فقال العيني في البناية(1) في دفعها قلت شئل يحيىابن معين عن ابي حنيفة فقال ثقة ماسمعت احد اضعفه وهذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه أن يحدث وقال ايضا كان ابو حنيفة ثقة من اهل الصدق لم يتهم بالكذب وكان مامونا على دين الله صدوقا في الحديث واثنى عليه جماعة من الإمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة والاعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وجماد بن زيد ووكيع وكان يفتي برأيه والايمة الثلاثة ماللك والشافعي وأحمد واخرون فقد ظهر لنا ن هذا تحامل الدار قطن يعليه وتعصبه الفاسد فمن اين له تضعيف ابي حنيفة وهو مستحق التضعيف وفد روى في مسنده احاديث سقيمة معلولة ومنكرة وغريبة ومنوضوعة وحديث ابي حنيفة حديث صحيح(1) أما ابو حنيفة فابو جنيفة وابو الحسن موسى بن ابي عايشة الكوفي من الاثبات ومن رجال الصحيين وعبد الله ابن شداد من كبار الشاميين وهقاتهم فان قلت هذا الحديث زاد فيه ابو ححنيفة جابرا قلت الزيادة من الثقة مقبولة ولئن سلمنا فالمراسيل عندنا حجة انتهى وقال ابن الهمام في فتح القدير بعد ذكر الحديث الذي نحن بصدده قد روى ن طرق عديدةمرفوعا عن جابر بن عبد الله وقد ضعف واعترف المصعوفون لرفعه مثل الدار قطني والبهقي وابن عدي انه مرسل لان الحفاظ كالسفيانين وابن الاحوص وشعبة واسراءيل وشريك وابي خالد الدالاني وجرير وعبد الحميد وزائدة وزهير رووه عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى خلف امام فان قراءة الامام له قراءة وقولهم أن الحفاظ الذين عدوهم لم يرفعوه غير صحيح قال أحمد بن منهيع في مسنده انا اسحق الازرق ناسفيان وشريك عن موسى بن ابي عائيشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امامم فقراءة الإمام له قراءة قال وحدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي غليه السلام فذكره ولم يذكر جابرا ورواه عدب الحميد نا ابو نعيم نا الحسن بن صالح عن ابي الزبير عن جابر فذكره واسناد حديث جابر الاول صحيح على شرط الشيخين والثني على شرط مسلم فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وابو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم في من لم يرفعه ولو تفرد اللثقة وجب قبوله لان الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم يتفرد قد يسند الحديث ويرستلاخرى واخرجه ابن عدي عن ابي حنيفة في ترجمته وذكر فيها قصة وبها اخرجه ابو عبد الله الحاكم قال نا ابو محممد بن بكر بن محمد بن حمدان الصير فينا عبد الصمد الفصلي البلخي نا مكي بن ابراهيم عن ابي حنيفة أنن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورجل خلفه يقراأ فجعل رجل من الاصحاب ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف قال اتنهاني عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى خلف امام فان قراءة الإمام له قراءة وفي رواية لابي حنيفة أن ذلك اكان في الظهر أوو العصر وهذا يفيد أن اصل الحديث هذا غير أن جابر اروى منه محمل الحكم فقط تاره ويتضمن رد القاءة خلف الإمام لانه خرج تاييد النهي ذلك الصحابي عنها مطلقا وفي السرية خصوصا لا اباحة فعلها وتركها فيعارض ما روى في بعض روايات حديث مالي انازع القرآن أنه قال أن كان لابد فالفاتحة وكذا مارواه ابو داود والترمذي عن عباده بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فتقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تفرؤن خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا ال بعاتحة الكتب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ويقدم لتقدم المنع المنع عل الاطلاق عندالتعارض ولقوة السند فان حديث المنع اصح فيطل رد المتعصبين وتضعيف لمثل ابي حنيفة ممع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى انه شرط النذكر لجواز الرواية بعد علمه انه خطه ولم يشترط الحافظ هذا ولم يوافعه صاحباه ثم قد عضد بطرق كثيرة عن جابر غير هذا وان ضعفت وبمذاهب الصحابة حتى قال المصنف أن عليه اجماع الصحابة انتهى ومما يرد على ابن عدي(1) وغيره الحاكمين يضعف الإمام ابي حنيفة قول جماعة من النقاد في نوثيه وثنائه ففي الكشف للذهبي(1) النعمان بن ثابت بن زوطا الامام ابو حنيفة فقه اهل العراق مولي بني تيم الله بن ثعلبة رآى انسا وسمع غطاء والعرج ونافعا وعكرمة وعنه ابو يوسف ومحمد وأبو نعيم افردت سيرته في جزء انته وفي شرح الهداية للعيني في كتاب الكراهية عند ذكر حديث ان الله حرم مكة فحرم بيع ربعها وثمنها اما قول ابن القطان وعلته ضعف ابي حنيفة فاساءة ادب وقلة حياء منه فان مثل الإمام الثوري وابن المبارك واضرابهما وثقوه واثنوا عليه خيرا فما مقدار من يضعفه عند هؤلاء الاعلم وقد اسبقنا الكلام فيه وفي مناقبه في تارخنا الكبير انتهى وفي اسماء رجال المشكوة لمؤلف المشكوة(2) في ترجمته بعد ذكركثير نم كما لانه ولو ذهبنا الى شرح ممناقبه وفضائله لاطلنا الخطب فانه كان علما عاملا ود عازا هدا عابدا اما مافي علوم الشريعة مرضيا انتهى وفي الخيرات الحسان في مناقب ابي حنيفة النعمان لابن حجر المكي(1) روى الخطيب عن اسراءيل بن يوسف انه قال نعم الرجل النعمان ما كان رجل احمفزظ لكل حديث وقال ابو يوسف ما خلفته في شيء قط الا رأيت مذهب الذي جاء به انجى في الاخرة وكنتت ربما ملت إلى الحديث وكان هو ابصر بالحديث الصحيح مني انتهى وفيه ايضا قال ابو عمر(2) بن عبد البر الذين رووا عن ابي حنيفة ووثقوه واثنوا عليه اكثر منن الذين تكلموا فيه وقد قال علي بن المديني هو ثقة لا باسم به وكان شعبة حسن الراي فيه وقال يحيحى بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكان يكذب فقاال اين من ذلك انتهى وأن شئب زيادة التبفصيل في مناقبه والاطلاع على مدارج فارجع إلى رسالتي مقدمة الهداية وغيرها والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيحة أو حسننة وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بفيرها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت أو غير صحيح به وتحوذلك غير معتمد به الثالث أن الحديث بعد صحة طرقه لا يدل الاعلى نيابة قراءة الإمام عن قراءة المقتدي وهذا لايدل على منع المقتدي والمدعي هو هذا واجيب عنه برجهين احدهما ماذكرهما ماذكره الفاضل الهداد الحونفوري في حواشي الهداية وغيره أن اهباب الولاية للامام عن المقتدي يوجب حجره عنها لان ثبوت الولاية على الفير دليل على عجزه عنه والمعتدي غير عاجز عن القراءة حسا فيجعل عاجزا حكما انتهى وثانيهما ماذكره ابن الهمامم من أن القراءة ثابتة ممن المعتدي شرعا فان قراءة الإمام قراءة له فلو قرأ كان له قراتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع انتهى وفيهما مافيها اما في الاول(1) فهو أن الحديث الا يدل الا على أن قراءة الإمام كافية للماموم وانها تنوب عنه واما اثبات أن الولاية للامام وان الماموم محجور عنه لا يثبت منه ولا يدل عليه دليل غيره فالقول به قول بمجرد رأي لا عبرة له واما في الثاني فلان قراءة الإمام ليست بقراءة الماموم حقيقة لا عرفا ولا شرعا وانما في قراءة له حكما فلو قرأ المؤمتم لا يلزم الا أن تكون له قرأتان احدهما حقيقية وثانيهما حكمية ولا عائبة(1) في اجتماعهما ولا دليل(2) يدل إلى قبح اجتماعهما الرابع أن هذا الحديث يخالف عموم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن فلا يعبر به بما قابله القرآن وجوابه على مذكره ابن الهمام وغيره أنه اذا صح وجب أن يخص عموم الاية به على طريقة الخصم مطلقا فانه يجوز تخيص النص العام باخبار الاحاد مطلقا لكون العام عنده ظنيا مطلقا وعلى طريقتنا يخص ايضا لانه عام خص منه البعض وهو المدرك في الركوع اجماعا وهو ظني(1) عندنا فجاز تخصيص بغير المقتدي بهذا المروي الخامس أنه معارض لحديث افرأ مما تيسر معك من القرآن وحديث لا ثصلاة لمن لم يقرأ بام الفقرآن وغيرهما والجواب عنه الجمواب عن ماقبله السادس انه معارض للاحاديث الخاصة الواردة في قراءة الفاتح خلف الإمام كحديث عبادة وغيره مما سياتي ذكره وجوابه إلى ماذكره ابن الهمام كما مر نقله أن هذا الحديث يقدم علها لقوة سنده وضعف سندها ولتقدمم المنع عند المتعارض كما تقرر في الاصول في بحث التعارض وفيه نظر فان ضعف سنده تلك الاحاديث ممنوع كضعف هذا الحديث والمنع لايستفاد اصلا من هذا الحديث بل لايد الا على الكفاية العى الممانعة السابع انه يمكن حمل هذا الحيدث على قراءة ماعدا الفاتحة بقرنية تلك الحاديث وجوابه انه ياباه ظاهر اطلاق هذا الحديث وقد يقال أن مورد هذا الحديث على قراءة رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك في الظهر والعصر كما مر من طرق عن جابر فهو شاهد لكونه وراد فيماعدا الفاتحة الا أن يقال المصدر المضاف يفيد العموم والعبرة لعموماللفظ لا لخصوص السبب وقد يقال أن هذا الحديث ليس بنص على ترك قراءة الفتحة بل يحتملها وبتحمل قراءة ماعداها وتلك الروات تدل على وجوب قاءةالفتحة أو استحسانها يصا فينبغي تقديمها عليه قكطعا فان قلت قد روى الحديث الذي نحن فيه جابر وقد حمله على ممطلق القراءة واستثنى الماموم من قراءة الفاتحة كما مر برواة الترمذي وغيره قلت نعم قد حمله جاب رعلى ذلك واستثني الماموم من لاصلوة الابقراءة الفتحة لكنه فهمه لم يذكره فرقوعا وحديث عبده في عدم استثناء الماموم وقع مرفوعا وقد يقال أن هذا الحديث يعمومه يدل على كفاته قراءة الإمام فاتحة كان أو غيرها أو حديث عبادة وغيره خاص في باب الفتحة وإذا تعارض العلم والخاص يخص العام بالخاص ويجاب عنه بان هذا يستقيم عند القائل يكون العام ظنيا واما عند القائلين يقطعيته فثبت حكم التعارض في قدر ماتنا ولاه كما هو مبسوط في علم الاصول الثامن انه يمكن حمل هذا الحديث على القءة في الجهرية أو الحهر بالقراءةوجوابه انه يطله ما ورد في بعض طرقه أن ذلك كان في السرية في السر بالقراءة التاسعع أن ابن عمر وجابر أو اباهريرة الذين روى هذا الحيدث من طرقهم قد افتوا وعملوا بخلافه وجوزوا القراءة ممطلفا أو في السرية كما مر ذكر اهاهم والراوي إذا خالف مرويه دل ذلك على نسخة وجوابه أن ابن عمر وجابر كما ثبتت عنهما الاجازة كذلك ثبت عنهما المنهع والكفاية كما مر ايضا فيكون ذلك مؤيدا لراويتها مع أن خلاف الراوي انما يدل على النسخ إذا كان خلافا بيقين ويكون بعد روياته الممانعة على أن الثابت عنهم الاجازة لالى سبيل الوجوب والركنية فال ينافي ماثبت بالحديث من الكفاية وهذا القدر يكفي للرد على القائلين بالوجود والركنية وأهن لم يووافق مسلك جماعة من الحنفية القاشر انه قد تقرر فياصول الحنفية أن الخبر إذا ترك الصحابة الاحتجاج به عند اختلافهم في مسئلة يصلخ الخبر دليلا لاخد الطرفين فيها يرد- الخبر اله لو كامن صحيحا لاحتج به واحد من الصحابة والما لم يحتج واحد منهم علم انه ليس بقابل للحجية كذا في تحرير الاصول وشروحه ومن المعلوم أن مسئلة القرءة خلف الإمام مام اختلف فيها الصحابة ولم يحتج احد من المانعين والتاركين بهذا الخبر فدل ذلك على أنه ليس بمعتبر ولا يليق للححجية وجوابه أن الحنفية قد اختلفوا فيه عل اقوال ثلاثة احدهما الرد ممطلفا وثانيها البقبول مطلفا وثالثها وهو مختار صاحب التحرير أنه إذا كان الخبر ظاهرا للمخاتلفين ولم يتوجه اليه احدهم كامن ذلك دالا على النقصان وأن لم يكن ظاهرا يقبل من غير نقصان فان اختير القول الثاني فلا ايراد وأن اختير الثالث فكذالك لقدم ثبوت ان اختير الاول فكذا الان احنجاج المانعين بهذا الخبر ثابت كما تدل عليه الاثار المنقولة عنهم وفيه نظر بعد على المذهب الاول إذلم يرد عن احد من الصحابة المانعين الاحتجاج به على فتواهم وأن ثبت عنهم مايروافقه الحادي عشرش أن الحنفية قد صرحوا بان خبر الاحد فيمما يعم به البلوى أي يحتاج الكل اليه حاجة متاكده مع كثرة تكرره ليس بمقبول بل هو اما مردود أو منسوخ أو ماول وفرعوا عليه عدم قبول خبر نقض الوضؤ بمس الذكر وعدم قبول خبر رقع اليدين وخبر الجهر بالبسملة وغير ذلك على ماهو مبسوط في كتبهم الاصولية وأن كان الصل والفروع كلها مما لايخلو عن ايرادات مستحكمة وخدشات واضحة ومن المعلوم ان القراءة خلف افمام وتركها مما يقم به البلوى تشتد اليه الخجة فكيف يقبل فيه خبر الحاد للجية وجوابه أن صاحب التحريروشراحه صرحوا بان خبرالواحد فيما يعم به البلوى لا يثبت الوجوب ترك القراء خلف الإما بهذا الخبر لاينافي مذهب وفيه مافيه والاستماع وكراهة القرءة الا ان يقال انهم اثبتوا بهذا الخبر محرداستحباب الترك أو باحته واخذوا وجوب التر كبالاية القرآنية لكن لايخفي أن الاستدلال بالاية على وجوب السكوت مطلقا باطل كما مر مفصلا وكثير منهم اخذوا بهذا الحديث الوجوب والكراهة وشيدوه بتقادير الحجر والولاية فالايراد عليهم وارد قطعا الثاني عشر قال بحر العلوم(1) في شرح التحرير اعلم أن المصنف حكم بعدم قبول خبر الواحد بدون الاشتهار والتلقي بحكمة ثم خص بالخبر الموجب زعما منه أن ما يعم به البلوى يقضي العادنة بتفتيش العامة حكمه ويقضي العادة بوصول الحكم اليهم ولا يختصص بمعرفة الخبر فيه واحد أو اثنان وهذا كله لا يساعده عبارة مشائخنا انما اخذه المصنف من كتب الشافعية في تصوير مذهبنا ثم اصلاحه بتقييده بالوجوب والذي يظهر من كتب مشائخنا الكرام أن الامر الذي ؟ بها كل احد ويعملون فيه بعمل ثم روى احد حديثا يخالف عملهم أو لم يعلم عملهم به يكون الخبر مردود اسواء كان موجبا أو حاكما بالسنية أو الاستحباب لا أن لا يقبل الخبر الوجب فيما يعم به البلوى حتى يرد عليه خبر االفاتحة والوتر وضم السورة وصلاة العيد وغير ذلك انتهى فعلى هذا يرد الايراد على جميع المستدلين بهذا الخبر سواء اثنبوا به الوجوب او الاستحاب أو السنية لانه امر يعم به البلوى فلا يعتبر الخبر وجوابه أن مذهبهم فيما إذا كان الخبر في امر يبتلى به كل احد ويعملون فيه يعمل مخالفا لما يعملون به والحديث الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل لان عمل الصحابة في القراءة خلف الامام مختلف قولا وفعلا ونظيره ما ذكره بحر العلوم إيضا أن حديث رفع اليدين ليس من هذا القبيل لان عمل الصحابة كان يرفع ومنهم من لا يرفع فليس الحديث مما يخالف عمل اهل البلوى بل يوافق عمل البعض ويخالف عمل البعض وهذا الايوجب الرد وبعد اللتياواللتي الذي يظهر بالنظر الدقيق ويقبله اصحاب التحقيق هو أن الاحاديث التي استدل بها اصحابنا ليس فيها حديث يدل(1) على النهي عن اقراءة الفاتحة خلف الإمام خصوصا حتى يقارض به الاحاديث الواردة في قراءتها خلف الإمام خصوصا فيدفع ذلك بالجمع أو الترجيح أو التساقط أو النسخ بل هي منتوعة إلى انواع ثلاثة فمنها ما يدل على وجوب الانصات عند القراءة كالحيدث الاول(2) وهو وان كان بظاهر لفظه وعمومه يدل على الانصات مطلقا لكن النظر الدقيق يحكم(1) بانه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث يخل بالاستماع والتدبير ولا يدل علاى وجوبه في الجهراثناء السكتاب ولا على وجوبه في السر وكذا الاية القرآنية وكذلك(2) الحديث الثاني والثالث والرابع واثبات وجوب السكوت مطلقا من هذاه الاحاديث وكذا من الاية وان قال به جمع من اصحابنا عند التنازع لكنه لا يخلو عن تكلف وتعسف ومنها ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القارة كالحديث الخامس(3) والسادس(4) والسابع والتاسع والعاشر (5)والثاني عشر(6) لكنهامما خدش في ثبوتها بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بها مع امكان حملها(7) على ما عدا الفاتحة أو الجهر بها أو قراءتها عند القراءة ومنهما مايدل على كفاية قراءة الإممام للمقتدي وانه لو لم يقرأ المقتدي صحت صلاته بقراءة امامه كالحديث الثامن(1) والحادي عشر(2) والثالث عشر فيمكن أن يعارض ماصح منه باطلاقه الاحاديث الواردة في ايجاب قراءة الفاتحةمن خلف الإمام بعمومها أو خصوصها ويختار طريق الجمع بينها ولا يدلالة لها على وجوب السكوت ممطلقا بل ولا مقيد أو لاعلى كراهة القرءة أو الحرمة وأن قال به جمع من الحنفية فظهر أن قول اصحابنا بكفاية قراءة الإمام وعدم افتراض القراءة للماموم في غاية القوة(3) وكذا قولهم بكراهة القرءة مع قراءة الإمام في الجهر بحيث يخل بالاستماع أو بالحرمة ووجوب السكوت عند ذلك في نهاية الوثاقة(4) وإما كراهة مطلق القراءة أو حرمتها في الجهرية ولو في حال السكتة والقراءة في السرية فاني مع تصفح كتب محققي الحنفية ومحدثيهم وكبار فقهائكم وشاههم لم اطلع على سنده المرفوع الشافي ودليله الكافي وما ذكروه في تحقيق ذلك وتشعبوا على مسالك لا يخفى ما فيه على صاحب درية وبصيرة فاذا ظهر حق الظهر نوران اقوى المسالك التي سلك عليها اصحابنا هو مسلك(1) استحسان القراءة في السرية كما هو رواية عن محمد بن الحسن(2) واختارها جمع من فقهاء الزمن وهو وان كان ضعيفا رواية لكنه قويي دراية ومنالمعلوم المصرح في غنية المستلمي شرح منية المصلي وغيره انه لايعدل عن الرواية إذا وافقتها دراية وارجو رجاء موثقا أن ممحمد الماجوز القراءة في السرية واستحسنها لابد أن يجوز(3) القراءة في في السكتات عند وجدانها لعدم القرق بينه وبينه وهذا هو مذهب جماع من المحدثين جزاهم الله يوم الدين ومن نظر بنظر الانصاف وغاص في بحار الفققه والاصول متجنبا عن الاعتساف يعلم علماص يقينيا ان اكثر المسائل الفرعية والاصلية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذهب عيرهم واني كلما اسير في شعب الاختلاف اجد قول المحدثين فيه قريبا من الانصاف فلله درهم وعليه شكرهم كيف لا وهم ورثة النبي صلف حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمر تهم وامامتنا على جهم وسيرتهم فان قال قائل هذا ابن الهمام مع شده تجر في الفنون الشرعية وجلالة المقام يقول في القدير ثم لا يخفى ان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الإام لان الاحتياط فيعدم القراءة خلف الامام لان الاحتياكط هو العمل باقوى الدليلي وليس معتضى اقواهما القرءة بل المنع انتهى قلنا له انظر إلى ما قال(1) ولا تنظر إلى من قال اما علمت أن الادلة كثير منها لايدل على المنع بالكلية وبعضها وان دلت على ذلك فهو ساقط الحجية اما قرع سمعك أن العبرة ليست لقوة الدليل في نفسه بل مع قولة دلالته وطريق الاحتجاج به ودلائل اصحابنا أن سلم كونها قوية بانسبة إلى ادلة غيرنا لكن قوة دلالتها على عموم ما ذهبوا اليه مقدوحة ومجرد كونها قوية في نفسها لا يعطي فائدة اما عرفت أن اختلاف المانعين والمجوزين قدادى إلى أن شردمى من الطائفة الاولى قالوا بحرمة القرءاة وشرذمة منهمم تفوهوا بفساد الصلاة وطائفة عظيمة من المجوزين قالوا باشتراطها في الصلاة وأن الترك مفسد لها وترقي بعضهم حيث قالوا باشتراطها في الصلاة وان الترك مفسد لها وارقي بعضهم حيث اقالوا بفساد صلاة مدرك ايضا لتركها ومن المعلوم ان قول فساد الصلاة بتركها له نوع من قور الثبوت وأن كان ماترقى به ببعصهمم منحطا عن درجة الثبوت فمع وقوع هذا الاختلاف وقوته به في المسائل الخالفية وقد رد على القري المكي ايشا قول ابن الهمام حيث قال في شرح موطا محمد نقل عن بعض مشائخنا أن القراءة خلف الاام فيمام لا يجهر لا يكره للاحتياط ورده ابن الهمام بان الاحتياط هو العمل باقوي الدليلين وليس مقتضى اقولهما القراءة
पृष्ठ 35
[امام الكلام7]
पृष्ठ 1
اسناد حسن ورواه ابن حيان من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس وزعم أن الطريقين محفوظان وخلفه البيهقي فقال أن طريق ابي قلابة عن انس ليست بمحفوظة انتهى وقال ايضاحديث عبادة رواه احمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن اسحاق حدثني مكحول عن محمد بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول انتهى وقال ابن حجر ايضا في نتائج الافكار لتخيرج احاديث الاذكار اخبرني الإمام ابو الفضل قال اخبرني محمد بن ازبك انا محمد بن عبد المؤمن انا ابو البركات بن ملاعب انا القاضي ابو الفضل الارموي انا ابو الغناء محمد بن المامون انا ابو نصر محمد بن أحمد بن بن محمد بن موسى انا ابو اسحق محمود ابن اسحق بن محمد بن مصعب نا محمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن المغيرة نا احمد بن خالد ح وبه إلى أحمد نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي نا ابن اسحق قال حدثين مكحول عن محمود بن ربيعة الانصاري عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف من الصلاة اقبل علينا بوجهه فقال لاني لا راكم تقرؤن خلف المامكم اذا جهر قالوا انا لنفعل ذلك فقال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا حديث حسن اخرجه ابو داود عن عبد الله بن محمد المنفلي عن محمد بن سلمة فوقع لنا بدلا عاليا واخرجه الترمذي من رواية عبد بن سليمان واخرجه ابن خزية في صحيحه من رواية عبد الا على والدارقطني من روابة اسمعيل بن علية ثلثتهم عن محمد بن اسحاق ولمم يتفرد به محمد بن اسحاق بل تابعه غليه زيد بن واقد احد الثقات من اهل الشام وبهذا السند إلى محمد بن عمار نا صدقة ابن خلاد نازيد بن واقد عن ممكحول واحرلم بن حكيم كلاهما عن ابن ربيعة الانصاري عن عبادة فذكر الحديث وفيه قصه لعباده وفي اخره لا يقرأن احد منكم إذا جهرت بالقراءة الا بام القرآن اخرجه النسائي عن هشام بن عمار على الموافقة وله شاهد من حمديث انس اخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي يقلى وهو في مسنده من رواية ايوب عن ابي قلابة عنه وهو في مسند أحمد وجزء القراءة خلف الامام للبخاري من رواية خكلد الخذاء عن ابي قلابة عن محمد بن ابي عائيشة عن من شهد النتي صلى الله عليه وسلم فذكر ابن حبان أن الطريقين ممممحفوظان وقال االبهقي رواية خالد الحذااء هي المحفوظة وهكذا قال غيره انتهى كلامه وقال ابن حجر ايضا في الدراية في تخريج احاديث الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له ببطرقه وشواهد ه حمل البيهقي هذه الاحاديث على ماعدا الفاتحة واستدل بحديث عبادة اخرجه ابو داود باسناند رجاله ثقات وبهذا يجمع بين الادلة المثبتة للقراءة والنافية انتهى وفي المرقاه شرح المشكور لعلي القاري قال ميرك نقلا عن ابن الملقن حديث عبادة بن الصامت رواه ابو داود والترمذي والدار قطني وابن حبان والبهقي والحاكم وقال الترمذي حسن وقال الدارقطني وابن حبان والبيهق والحاكم وقال الترمذي حسن وقال الدارقطني اسناده حسن ورحاله ثقالت وقال الخطبي اسناده مستقيم وقال البيهقي صحيح انتهى فقول ابن حجر المكي صححه الدار قطني والحاكم والبيهقي والخطابي وغيرهم غير صحيح في اصطلاح المحدثين اتتهى والجواب عن هذا الحديث من جانب الحنفية والمالكية من وجوه(1) اكثرها لا تخلوعن كونه ملا لورود الوجه الاول أن من رواة هذه الحديث محمد بن اسحق صاحب المغازي والسير وهو متكلم فيه وروايته غير معبرة والججواب عنه انه وأن كان متكلما فيه من جانب كثير من الأمة لكن جروحهمم لها محامل صحيحة وقد عارضتها تعديل جمع من النقاد بان حديثه لا ينحط(1) عن درجة الحسن بل صححه بعض اهل الاستناد فقد قال الذهبي في الكاشف محمد بن اسحاق بن يسار ابو بكر ويقال ابو عبد الله المطلبي المدني الإمام صاحب المغازي راي انسا روورى عن غطائ وطبقته وعنه شعبة والحمادان والسفيانان ويونس بن بكير وخلق وكان من بحور العلم صدوق وله غرائب في سعة ماروى واختلف في الاحتجاج به وحديثه فوق الحسن وقد صحه جماعة مات سنة احدى وخمسين ومائة وقيل اثنين وخمسين انتهى كلامه وذكر الحافظ فتح الدين(2) محمد الشهير بابن سيد الناس وفي كتابه غيون الثر في تاخيص المغاءي والسير في ترجمته كلامما طويلا واجاب عن جروح الايمة تفصيلا فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع اليه ونذكر منه كلاما ملخكصا بقدر الحاجة عبادة وكذا عدم قبول حديثه في القلتين المخرمج في سنن ابي داود والترمذي وابن ماجة وغرهم كما صدر عن الحنفية والمالكية مما لايخلو عن خدشة وقد بسطت مافي حديث القلتين وما عليه مع ذكر المذاهب الختلفةالواقعة في طهارة الماء ونجاسته في بحث الماء من شرح شرح الوقاية المسمى بالسعاية وفقنا الله لاتمامه كما وفقنا لبدئه قال ابن سيد الناس هو محمد بن اسحاق بن يسار المدني مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ابو بكر وقيل ابو عبد الله راي انسا وسعيد ابن المسيب وسمع الفاسم بن محمد بن ابي بكر وبان بن عثمان ومحمد بن على ابن الحسين وابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ونافعا مولى ابن عمر والزهري وغيرهم وحديث عنه ائمة العلماء منهم يحيى بن سعيد الانصاري وسفيان الثوري وابن جريج وشعبة والحمادان وابوراهيم ابنن سعد وشريك بن عبد الله النخعي وسفيان بن عيينة ومن بعدهم ذكر ابن المدني عن سفيان بن عيينة انه سمع ابن شهاب يقول لايزال بالمدينة علم مابقى هذا ابن اسحق وروى ابن ابي ذئب عن الزهري انه راه مقبلا فقال لا يزال بالحجاز علم كثير ادام هذا الاحول بين اطهرهم وقال ابن علية سمعت شعبة يقول محمد بن اسحاق صدوق في الحديث ومن رواية يونس بن بكير عن شعبة محمد بن اسحاق امير ابن عيينة انه قال مايقول اصحابي في محمد بن اسحاق قلت يقولون انه كذاب فقال لاتقل ذلك وقال ابنن المدني سمعت سفيان بن عيينة سئل ععن محمد بن اسحق فقيل له ولم يروا اهل المدنيةة عنه فقال جالسته منذ بضع وسبعين سنة ومايتهمه احد من اهل المدينة ولا يقولون فيه شيئا وسئل ابو زرعة عنه فقال من تكلم في محمد بن اسحق هو صدوق وقال ابوحاتم يكتب حديثه وقال ابن ابي خيثمة نا هارون بن معروف قال سمعت ابا معاوية يقول كان ابن اسحق من احفظ الناس وقال ابو زرعة قد اجمع الكبراء من اهل العلم على الاخذ عنه منهم شعبة وسفيان والحماد أن ابن المبارك وابراهيم بن سعد وروى عنه من الاكابر يزيد بن جبيب وقد اختبره ابراهيم بن يعقوب الناس يشتهون حدثه وكان برمي بغير نوع من البدع وقال ابن نمير كان يرمي بالقدر وكان ابعد الناس منه وقال البخاري ينبغي أن يكون له الف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها احد وقال عن ابن المدني عن سفيان مارأيت احدا يتهم محمد بن اسحاق وقال ابراهيم الحرب قال مصعب كانوا يطععنون عليه بشيء من غير جنس الحديث وقال شعبة هو امير المؤمنين في الحديث وروى يحيى بن ادم قال نا ابو شهاب قال قال لي شعبة بن الحجاج عليك بالحجاج ابن ارطاة ومحمد بن اسحاق وقال يعقوب بن شيبة سألت ابن المدني كيف حديث محمد بن اسحق اصحيح فقال نعم عندي صحيح قلت له فكلام مالك قال لم يجالسه ولم يقرفه ثم قال علي بن المديني ابن اسحاق أي أي شيء حدث عنه بالمدينة قلت له فهشام بن عروة قد تكلم فيه فقال الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع نها وسمعت على ين المدني يقول أن حديث اسحق ليتبين فيه الصدق وقال الخاري رأيت علي بن المدني يحتج بحديثه وقال نظرت في كتابه فما وجت عليه الاحديثين منكرين وقال العجلي محد بن اصحق ثقة وروى المفضل ابن غسان عن يحيى بن معين انه ثبت في الحديث في وقال يعقوب بن شيبة سالت ابن معين عنه افي نفسك شيء من صدقه قال لاهو صدوق وروى ابن ابي يثمة عن يحيى ليس به بأس وقال الاثرم سألت أحمد بن حنبل عنه فقال هو حسن الحديث وقال ابن المديني قلت لسفيان كان ابن اسحق جالس فاطمةة بنت المنذر فقال اخبرني انها حدثته وأنه دخل عليها وفاطمة هذه زوج هشام بن عروة وكان هشام ينكر على ابن اسحق روايته عنها ويقول لقد دخلت بها وهي بنت تسع سنين وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله انتهى ملخصا ثم ذكر ابن سيد الناس الجوح الواقعة واجاب عن جميعها باجوبة شافية فقال روينا عن يعقوب بن شيبة قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير وذكر ابن اسحق فقال إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق ويحدث عن المحهولين احاديث باطلة وقال ابو موسى محمد بن المثنى سمعت يحيى القطان يحدث عن ابن اسحق فقلت يا ابا عبد الله ما احسن هذه القصص الذي يجئ بها محمد بن اسحاق فتبسم إلى متعجباوروى ابن معين عن يحيى القطان أنه كان لايرضى بمحمد بن اسحق ولا يحدث عنه وقال عبد الله بن أحمد كان ابي يتتبع حديثه فقيل له يحتج به قال لم يكن يحتج به في السنن وقيل لاحمد ياابا عبد الله أذا تفرد بحيدث تقبله قال لا والله اني رأيته يحدث عن جماع بالحديث الواحد ولا يفصل بين كلام ذا وقال ابن المدني مرة صالح وسط وروى الميموني عن ابن معين ضعيف وروى عنه غيره ليس بذالك وروى الدوري عنه ثقة لكنه ليس بحجة وقال ابو زرعة عبد الرحمن بن عمر وقلت ليحيحى بن معين وذكرت له الحجة فقلت محمد بن اسحق منهم فقال انما كان ثقة وانما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك بن انس وذكر قوما اخرين وقال أحمد بن الزهير شئل يحيحى نب ممعين عنه مرة فقال ليس بذاك ضعيف وسمعته مرة اخرى يقول هو عندي سقيم ليس بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وقال البرقاني سألت الدارقطني عن محمد بن اسحق بن يسار وعن ابيه فقال لايحتج بهما وانما يعتبر بهما وروى ابو داود عن حماد بن سلممة قال لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن اسحق وقال أحمد قال مالك وذكره فقال دجال من الدجالة وروى الهيتم بن خلف الدرويحدثنا أحمد بن ابراهيم نا ابوداود صاحب الطيالسة حدثني من سع هشام بن عروة وقيل له أن ابن اسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال كذب الخبيث وروى القطان عن هشام أنه ذكره فقال عدوا فقال عدوا لله الكذاب يروى من امرأتي اين راها وقال مالك كذاب وقال ابن ادريس قلت لمالك وذكر المغازي فقلت قال محمد بن اسحاق انا بيطارها فقال نحن نفيناه عن المدينة وقال مكي بن ابراهيم جلست إلى محمد بن اسحف فكان يخضب بالسواد فذكر احديث فيالصفة فلم اعد اليه وقال تركت حديثه وقد سمعت منه بالري عشرين محلسا وروى الساجي عن المفضل بن غسان حضرت يزيد بن هاروين وهو يحدثههم عن محمد بن اسسحق فامسوكوا وقالوا لاتحدثنا عنه نحن اعلم به فذهب يزيد يجاوبه فلم يقبلوا وقال ابو داود سمعت أحمد بن حنيب ذكره ففقال كان رجلا يشتهى الحديث فياخذ كتب الناس فيضعها في كتبه وقال أحمد كان يدلس وقال ابو عبد الله قدم محمد بن اسحق الى بغداد فكان لايبالي يحكي عن الكلبي وغير وقال ليس بحجة وقال الفلاس كنا عند وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمر رنا بيحيى الفطان فقال اين كنتم فقال كنا عند وهب بن جرير يعني نعرأ عليه كتاب المغازي عن ابيه عن ابن اسحق فقال تنصرفون من عنده بكذب كثير وقال عباس الدوري سمعت أحمد بن حنبل وذكر ابن اسحق فقال اما في المغازي واشباهه فيكتب واما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومديده وضم اصابعه وروى الاثرم عن أحمد كمان كثير التدليس جدا احسن حديثه عندي ما قال اخبرني وسمعت وعن ابن معين ما احب أن احتج به فيالفرائض وقال ابن ابي حاتم ليس بالقوي ضعيف الحديث وهو احب الى م افلح ابن سعيد يكتب حديثه وقال سلثيمان التيميكذاب وقال يحيحى القطان ماتركت حيثه الا ببه اشهد انه كذاب وقال يحيى بن سعيد قال لي وهيب بن خالد انه كذاب قلت لوهيب مايدريك قال قال لي هشام بن عروة اشهد أنه كذاب قلت لهشام مايدرك قال حدث امرأتي فاطمة الحديث انته ملخصا ثم قال محيبا عن هذه الجروح اما مارمن به نم التدليس والقدرر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن واما الدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل ماوقع هاهنا من مطلق التدليس المقيد وكذل القدر والتشيع لايوجب الرد الابضميمة اخرى والم نجدها هاهنا واما قول مكي ابن ابراهيم انه حديثه فقد علل ذلك بانه سمعه يحدث باحاديث في الصفات فنفر منه وليس في ذلك كبير امر فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك ومن يحتاج إلى تاويله واما الخسر عن يزيد بن هاروتنن انهم امسكوا حين حدث عنه فليس فيه ذكر لمقتضي الامساك وإذا لم يذكر أن ؟ يحول الظن فيه وليس لنا أن نعارض عدالة منقولة بما قد يطن حرحا واما ترك يحيحى القطان حديثه فقد ذكرنا السبب في ذلك وتكذيب اياه رواية من وهيبابن خالد عن مالك عن هشام فهو ومن قوفه في هذا الاسناد تبع لهشام فيه عن أحمد وعلى المدني بما فيه معنى واما قول ابن عمير أنه يحدث عن المجهولين الخ فلو لم ينقل توثقه وتعدله لتردد الانمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه واما مع التوثيف والتعديل فالحمل فيها على المجهولين فقريب قد حكى ذلك عن سفيان الثوري وغره واكثر مافيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض حديثه فيرد ما رواه عن المجهورلين ويقبل ماحمله عن المعروفين واما قول احمد يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام مذامن كلام ذا فقد تتحد الفاظ الجماعة وعلى تقدير عدم الاتحاد فقد يتحد المعنى رواينا عن واثلة بن الاسقع قال إذا حدثنا على المعنى فحسبكم واما قوله كان يشتهى الحديث الخ فلا يتم الجرح بذلك حتى ينتعلي أن يكون مسموعه ويثبت أن يكون حدث بها ثم نظر بعد ذلك في كيفية الاخبار فان كان بالفظ لا تقتضي السماعع تصريحا فحكمه حمكم المدلين وأن كان يروي ذلك عنهم مصرحا فهذا كذب صراح لا يحسن الحمل عليه الا إذا لم نجد للكلام مخرجا فهذا كذب صراح لايحسن الحمل عليه الا أذا لم نجد للكلام مخرجا واما قوله لايبالي عن من يحكى عن الكلبي وغيره فهو ايضا اشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء ومحمد بن اسحق مشهور بسعة العلم وكثرة الحفظ فقد يميز منن حديث الكلبيوغيره ممن يجرى محراه مايقبل مما يرد وقد قال يفلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي فقيل له انك توي عنه فقال انا اعرف صدقه من كذبه ثم غلب مايروى عن الكلبي انساب واخبار من احوال الناس وايام العرب وسبهم وما يجري مجرى ذل مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لايحمل عنه الاحكام واما قول عبد الله عن ابيه لميكن يحتج به في السنن فقد يكون لما انس منه النسامح في غير السنن التي هيجل عمله في المغزي والسير فطرد الباب ويعاضه تعديل من عدله واما قول يحيى قة وليس بحجة فيكفينا التوثيف ولو لم نقبل الامثل مالك والعمري نقل المقبولون واما ما نقلناه عن يحى بن سقيد من طريق ابن المدنين ووهب فلا يبعد ان يكون قلد مالكا واما قول يحيى ما احب أن احتج به في الفرائض فقد سبق الجواب عنه واماما عدا ذلك من الطعن فاموز غير مفسرة ومعارضة من الاكثر من قائلها بما يقتضي التعديل وقد ذكره ابو حاتم(1) بن حبان في كتاب الثقات له فاعرب عما في الضمير فقال تكلم فيه رجلان هشام ومالك فاما ثشام فانكر سماعه من فاطمة والذي قاله ليس مما يجرح به الانسان وذلك أن كان التابعين كمالاسود وعلقمة سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا اليها بل سمعوا صوتها وكذلك ابن اسحاق يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل واما مالك فانه كان ذلكمنه مرة واحدة ثم عادله إلى مايجب وذل لانه لم يكن بالحجان احد اعلم بانساب الناس وايامهم من ابن اسحق وكان يزعم أن مالكا من موالي ذي اصبح وكان مالك يزعم انه من انفسها فوقع بينهما لذلك فنقل ذل الى مالك فقال هذا دجال من الدجلة يروى عن اليهود وكان بينهما مايكون بين الناس حتى عزم ابن اسحق الخروج إلى العراق قتصالحاج واعطاه عند الوداع خمسين دينارا ولم يكن ينمكر مالك عليه من ال الحديث انما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اولاد اليهود الذي اسلموا وحفظوا قصة خيبر وقريظة ونضير ومااشبه ذلك من الغرئب عن اسلفهم ومكان يتبع هذا منهم ليعلم ذلك من غير ان يحتج بهم وكان مالك لايرة الرواية الا عن متفقن صدوق انتهى وقد استشهد بابن اسحاق البخاري واخرجج له مسلم متابعة واختار ابو الحسن بن القطان في كلام له أن يكون خدثه من باب الحسن لاختلاف الناس فيه واما روايته عن فاطمة فالحديث الذي من اجله وقع الكلام في ابن اسحاق روايته من فاطمة حتى قال هشام أنه كذاب وتبعه في ذلك مالك وتبعه يحيى بن سقيد وتتابعوا بعدهم تقليدا له حديث فلتقرصه ولتضح ملم تر ولتصل فيه قد روينا من حديثه عنها غير ذلك انتهى ملتقطا وفي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ممحمد بن اسحاق بن يسار احد اليمة الاعلام حديثه حسن وكذبه هشام بن عروة وسليمان التيمي وقال الدارقطنيي لايحتج به وقال وهيب سألت مالكا عنه فاتهمه وقال ابن معين قد سمع ن ابي سلمى ابن عبد الحمن ووثقه غير واحد ووهه اخرون وهو صالح الحديث ماله عندي ذنب الاما قد حشاه في السيرة من الاششياء المنكرةالمنقطعة وقال أحمد بن حنبلهو حسن الحديث وقال العجلي ثقة وقال علي ابن المدني حديثة عندي صحيح وقد اشتثهد به مسلم في حديثه بجملة ن حديث ابن اسحاق وصحح به الترمذي حديث سهل ابن حنيف واحتج به ابن خزيمة في صحيحه والجمله فهو ممن اختلف فيه وهو حسن الحديث انتهى ملخصا لعلك تفطنت من هاهنا ما في قول العني في البناية في حديث عبادة محمد بن اسحاق بن يسار وهو مدلس قال النووي ليس فيه الا التدليس والمدلس إذا قال عن فلان لايحتج بحديثه عند جميع المحدثين مع أنه قد كذبه مالك وضعفه أحمد وقال ابو زرعة الرازي لايقضي له بشيء انتهى وذلك لما عرفت(1) أن الجروح الواقعةفيه كثير منها غير مفسرة وبعضهاوأن كانت مفسرة تعىضها تعدلات متواردة وللجروح المفسة محامل ومناشئ تشهد بانها ليست بمطلقة ولذلك حكموا(2) بكون حديثه حسنا وان لم يكن صحيحا والطعن بالتدليس يندفع بالمتابعة وهو موجود ها هنا على ما وضح من العبارات السالفة فمع ذلك كله الاكتفاء على طعنه بقيد عن مثله الوجه الثاني أن هذا الحديث محمول على ابتداء الاسلام وفيه سخافة ظاهرة عند الاعلام قال علي القاري في المرقاة تحت هذا الحديث قال ابن مالك ذهب الشافعي إلى أن اماموم يقرأ التاتحة خلف الإمام قلنا هذا محمول علىالابتداء قلت تمامه يحاج إلى معرفة تاريخ بعد المنع من قراءة الفتحة بخصوصها انتهى الوجه الثالث انه منسوخ بحدث ابي هيرة الذي فيه أن الصحابة تركوا القراءة خلف رسول اله صلى الله عليه وسلم في مهايجهر فيه وقد مر ذكره كما قالعلي القاري في المرقاة تحة حديث ابي هيرة عند قوله فانتهى الناس عن القراية مهع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ظاهره الاطلاق الشامل السر والجهر والفاتحة وغيرها لوعل هذا هو الناسخ لما تقدم لان ابا هيرة متأخر الاسلام انتهى احتمال النسخ لايبطل الاستدلال على ماههو ممبسوط في موضعه وكون حديث عبادة منسوخا بخبر ابي هيرة مجرد احتمال ليس له سند يسند به فيحتمل أن يكون هو الناسخ ويكون خبر الترك منسوخا بخبر ابي هريرة متاخر الاسلام فباطل عند الاعلام لما تقرر في مداركهم وتبين في اصولهم أن تاخر اسلام الراوي لايدل على تاخر ورود المروي لجواز ان يوجد مايدل على حضوره وشركته ومشاهدته ونظيره حدث طلق بن علي انن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره استوضأ فقال هل هو الابضعة منك المروي في سنن ابن ماجة والنسائي والترمذي وابي داود وغيرهم بالفظ متقاربة مع حدث ابي هريرة مرفوعا إذا افضى احدكم بيده إلى فجه وليس بينهما ستر فبتوضأ اخرجه ابن حبان والحكم وأحمد والطبراني والدارقطني والطحاوي وغيرهم فادعى السنة البغوي في المصابيح أن حديث طلق منصوخ لان طلقا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يبنى المسجد وذلك في السنة الولى قد روى ابو هريرة وهو اسلم عام خيبر سنة سبع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الحيث فتعقبه التوريشتي(1) على ما نقله الطيبي في حواشي المشكوة بان ادعاء النس فيه مبني على الاحتمال وهو خارج عن الاحتياطالا أن يثبت أن طلقا توفى قبل السلام ابي هريرة أو رجع إلى ارضه ولم يبق له صحبة بعد ذلك وتعقبه الشيخ الدهلوي(1) في فتح المنان بان روية الصحابي المتاخر الاسلام لايستلزم تتاخر حديثه فيجوز أن يكون المتاخر سمعه من صحابي متقدم ورواه بعد ذلك وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرة وبهذا طهر أنه لايمكن دعوى كون حديث عبادة منسوخا بحديث قراءة الإمام قرءة له وغير ذلك من الروايات الثبتة وكذا بالاية القرآنية لان ذلك كله مجرد دعوى لا تسمع الا بالشهادة العادلة واما ثانيا فلان دعوى النسخ انما يحتاج اليها أذا تعذر الجمع بينهما وليس كذل لحواز حمل ترك لجواز حمل ترك القراءة على ترك الجهر بالقراءة او على ترك قرءاة ماعدا الفاتحة كما مر مع ماله وما عليه قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ ادعاء النسخ مع امكان الجمع بين الحديثي على خلاف الاصل إذلاعبرة بمححرد التراخي انتهى وقال ايضا في موضع اخر لاحاجة بنا إلى النسخ بامكان الجمع بين الاخبار انتهى وقال الطحاوي في شرح معاني الاثار اولى الاشياء إذا روى حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن تحملها على الاتفاق لاعلى التضاد انتهى والسئلة مبسوطة في رسالتي الاجوبة الفضلة للاسألة العشرة الكاملة فان قلت هذا انما يتقسم على مسل المحدثين والشافعية الذين يقدمون الجمع على النسخ لاعلى مسلك الحنيفية فانهم ذكروا أن المتعارضين أن علم المتاخر والمتقدم منهما صير إلى النسخ والا فالترجيح أن امكن والا فلحمع بقدر الامكان فقدموا النسخ على الحمع لا الحمع على النسخ قلت هب ولكنهم انما يصيرون إلى النسخ إذا علم المتاخر والمتقدم وعلم ذلك فيما نحن فيه غير مسلم واما ثالثاص فلانه ليس في خبر ابي هريرة ما يفيد ترك فاحة الكتاب ايضا نصا مرفوعا بل هو موقوف على ابي هرية او على من بعده وترك الفتحةليس الا مما يدل عليه ظاهره واطلافه وقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في صلاة الصبح لاتفعلوا الابفتحة الكتاب الخ مرفوعنص قد سيق لاازة قراءة الفتحة خلف الامام في الجهرية فيحب تقديمه والعمل به لكون المرفوع اقوى من غير المرفوعوالنص اقوى ن الظاهر الذي هو دون النص كما هو مفصل في كتب الاصول فكيف يمكن دعوى نسخ الاقوى بالادنيى ن غير حجة مثبتة واما رابعا فلان خبر ابي هريرة لو كان ناسخا لحديث عبادة لكان ابو هيرة اعلم به ولم يفت بخلافه مع انه افتى بقوله اقرأ بها في نفسك الاخبر الحاد وخبر الحاد إذا خلف الية القطعية يهجر ويؤخذ بالقطيعة وهاهنا وقع هذا الخبر مخالفا لقلوه تعالى وأذا خالف وإذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصتوا فيرد ويوخذ بالاية وفيه أن هذا الايراد لايستقيم لاعلى اصول الحنفية ولا على اصول الشافعية اما على اصول الحنفية فلانهم وأن ذهبوا إلى أن العام قطعني وان تخصيص القطع بالظني وكذا النسخة به غير جائز لكنهم انما ذهبوا إلى عدم قبول اختار الاحاد لامكان الجمع بحمل الاية على وجوب السكوت عند القراءة الجهرية والحديث على قرءاة الفتحة في سكتات الجهرية ومع ذلك لاوجه لرد الخبر بالية واما على اصول الشافعية(1) فلان العام عندهم ظني يجوز تخصيصه بخبر الاحاد الظني فهم يقولون أن الاية وان كانت عامة فيالفاتحة والسورة لكن الحديث خصصه بغير الفاتحة فيعمل لالية في ماعدا الفتحة ويعمل لاحديث في الفاتحة فان قلت أن المفهوم من اصول الحنفية أن الغمم عندههم قطعي لايجوزتخصيصه بالظني مالم يخص الاول بالقطعي خلافا لاصحاب الشافعي وأن ترجيح احد المتعارضين على الاخر مقدم على الجمع ومؤخر عن النسخ قال التفتازاني(1) في التلويح انما يرد خبر الواحد في معارضة الكتاب لان الكتاب مقدم لكونه قطعيا متواترا الننظم لاشبهة في متنه ولا في سنده لكن الخلاف انما هو في عمومات الكتاب وظواهره فمن يجعلها ظنية يقتبر بخبر الواحد إذا كان على شارئطه عملا بالدليلين ومن يجعل العام قطعيا فلا يعمل بخبر الواحد فمن معارضتة ضرورة أن الظني يضمحل لاقطعي بالقطعي فلا ينس الكتاب به ولايزاد ايضا انتهى وقال في موضوع اخر إذا دل الدليل على ثبوت شيء والاخر على انتفائه فاما ن يتساويا في القور اولا وعلى الثاني اما أن يكون زيادة احدهما بمنزلة التابع اولا ففي الصورة الاولى معارضة ولا ترجيح وفي الثاني معارضة مع ترحيج وفي الثالثة لامعارضة حقيقة وحكم الصورتين الاخيرتين أن يقمل بالافوى ويترك بالاضعف لكونه في حكمم العدم بالنسبة إلى الاقوى واما الصورة الاولى اعني تعارض الدليلين المتساويين في القوةسواء تساويا في العدد كالتعار بين اية واية اولا كاتعارض بين اية ايتين أو سنة وسنتين فان ذلك ايضا من قبيل المتساويين إذ لا ترحيج ولا قور بكثرة الادلة فحكمها انه ان كان التعارض بين قياسين يقمل بايهما شاء وأن كان بين ايتين او قرا ايتين أو سنتين قوليتين أو فعليتين أو مختلفين او اية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر فان علم المتاخر منهما فناسخ إذلو يصلح المتاخر ناسخاص كخبر الواحد المتاخر عن الكتاب او السنة المشهورة فهو ليس من قبيل تعارض التساوي بل المتقدم راحج والا فان امن الحمع بينهما باعتبار مخلص من الحكم أو المحل أو الزمان فذاك والا يترك العمل لادليلين انتهى أذا عرفت هذا فنقول الوجه الرابع المذكور وان لم يستقم على اصول الشافعية فلا يكون وجها الزاميا لكون العام عندهم ظنيا يجوز تخصيصه بالخبر وان كان ظنيا لكنه يستقيم عل طريق الحنفية(1) قطعا فيكون وجها تحقيقيا دافعا لانهم يقدمون الترجيح على الجمع فيحكمون بترك الضعيف في مقابلة القوي ولا يقبلون خبر الاحاد المخالف للقطعي سواء امكن الجمع بينهما او لم يمكن قلت كاون الترجيح مقدما على الجمع عنده ليس متفقا عليه فان منهم من ذهب الى عكسه وهو الاوجه الموجه ثم من ذهب الى تقديمة لا يقول بتك المرحوح بالكلية بل يحمله حتى الوسع على المحمامل الصحيحة قال البخاري(2) شرح المنتخب الحسامي خبر الواحد ورد مخالفا لنص الكتاب أن امكن تاوله من غير تعسف يقبل على التاويل الصحيح وأن لم يكن تاويله الا بتعسف لم يقبل بلا خلاف لانه لا يمكن قبوله ن غير تاويل لان النص قطعي وخبر الواحد ظني فان خلاف خبر الواحد عموم على المجاز وعند الشافعي وعامة الاصوليين يجوز تخصيص العموم به وظنية من مشائخنا مثل الشيخ ابي منصور ومن تابعه ن مشائخ سمر قند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به ولا صح في أنه لايجوز عندهم ايضا لان الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر انتهى وقال صاحب التحرير وقد يقال يقدم الجمع لان الاعمال اولر م الاهدامم لكن الاستقراءة على خلافه وكيف وفي تقديمه مخالفا مااطبق عليه اهل العقول نم تقديم الراجح وتاويل الحاد عند تقديم الكتاب ليس منه بل هو استحسان حكما للتقديم انتهى وقال وقال بحر العلوم الكنوي في شرحه قد يقال انه يقدم الجمع على الترجيح عندنا مشعر الحنفية واختاره الشيخ الهداد وهو مذهب الشافعية لقولهم الااعمال اولر من الاهدار لكن استقراء اقوال الحنفية بخلافه فانهم يقدمون الراجح فان قلت فما بلهم يأولون الحاد عند معارضة الكتاب مع أن التاويل من الجمع اجاب بان تاويل الحاد عند تقديم الكتاب ليس من تقديم الجمع على الترجيح بل هو استحسان منهم لحسن منهم لحسن الطن بالراري حكمنا لتقديم الراجح فان تقديم الكتاب حتم ولما كان راوي الخبر عدلا يأول مرويه ولا يكذب في الرواية انتهى إذا عرفت هذا فنقول تعارض حديث عبادة بالاية بنقض أن بقدم الاية لكن لايقتضي ان يهجر الخبر بالكلية مع قوةسنده ووجود شاهده فلا بد أن يحمل على محمل صحيح لايكون مخالفاللكتاب والسنة وهو أن يحمل على قراءةتها في حال السكتة فما بلهم تركوا هذا الخبر بالكلية ولم يجوز واقراءة الفاتحة ولوفي حال السكتة الا أن يقال انهم لك يحملوا على هذا المحمل لانهم لم يعرفوا السكتاب على الويجه الاكمل اما لانهم لم تبلغ اليهم تللك الاحاديث الوارد في السكتة أو بلغتهم وحملوها على ما لايصلح للحجية لكن لايخفى أن هذا العذر وأن امكن من حانبهم لكنه لايسكت مخالفيهم ولا يرخص ن بأ له ثبوت السكتة ترك الخبر الذكور بالكلية الوجه الخامس أن حديث النهي عن القرءة خلف الامام وغير ذلك مما مر عند ذكر استلال الحنفية وفيه أنه ليس هناك حديث ينص على النهي عن قراءة الفاتحمة خصوصاص حتى يقارض به حديث فراءةتها خصوصا بل منها ماهي واردة كفاية قرءة الامام فلا يعارضه حديث عبادنة إذا حمل على اجازة القراءة خلف الإمامم واحاديث الترك والنهي لاتدل على تركها نصابل ظاهرا أو تقديم النص على الظاهر عند تعارضهما منصوص في كمتب الاعلام الوجه السادس وهو اقوى الوجوه الملزمة لمن تمسك بحديث عبادة لفرض الفاتحة خلف الايمة أن المستدل على كون قراءة الفاتحة ركنا لكل مصل حتى لكل موتم لهذا الحديث لاخلوا ما ان يستدل بقوله صلى لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب او البقوله فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها وكل منهما لايخلو عن شيء اما الثاني فلان قوله لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وغير ذلك من الاخبار التي استند بها الشافعية على ركنية الفاتحة وستطلع على انه لايصح بها اثبات ما ادعوه بل غاية مايثبت بها الوجوب بالمعنى المصطلح لا الركنية واما الاول فلانه قد تقرر في كتب الاصول أن الاستثناء عن حكم يدل على نقيضه فحسب ولادلالة له لعى زيادة حكم فقوله صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا نهى عن القراءة خلف الايمة في الجهرية واستثناؤه فراءة الفاتحة يدل على عدم النهي عن قرأءة الفاتحة يعني عدم كراهتها وجرمتها ولا دلالة له بوجه من الوجوه على ركنية الفاتحة أو وجوبها فان ثبت بدليل اخر فذلك امر اخر فلا دلالة لهذا الحديث على مارموامنه نم اثبات الركنية فان قال قائل تعليله بقوله فانه لاصلاة الخ يدل علىذلك قلنا له فيه ماساياتي كره الوجه السابع لو سلمت دلالة حديث عبادة على الفضية لعارضها حديث قراءة الامام قراءة له الدال على كفاية مطلف الفراءة وإذا تعارضا تساقطا وكذا الاحاديث الاتية أن سلمت دلالتها على الفرضية فلا تثبت بشيء منها الركنية فان قيل هذه الاحاديث قوية وطرق ذلك الحديث معلولة قلنا الكلام في بعض هذه الاحاديث كحديث عبادة ليس بادون من الكلام في حديث الكفاية مع أنن بعض طرقها على ما مر يصلح للحجية فلا ينحط عن درجة المعارضة فان قيل تحن نحمل ذلك احديث على ماعدا الفاتحة جمعا بين الاخبار المتعارضة قلنا الجمع غير متعين بهذا بل يمكن أن يحمل على اطلاقه وتثبتبه الكفاية وحديث عباده على اجازة قراءة الفاتحة الذي ذكرتمموه على الاحتمال الذي ذكرناه فان قيل هو دلالة هذه الاحاديث على الفرضية مطلقا لكل مصل ولو موتما قلنا هذا عين المتنازع فيه وليس له سند يقعتد به فانن قيل هو ان حديث عباده نصر في الزام فراءة الفاتحة وذلك الحديث ليس بنص بل طاهره مكفاية الفاتحة والنص مقدم على الظاهر قلنا هذا غير ظاهر فان كون حديث عبادة نصا في اجازة قراءة الفاتحة مسلم واما كونه نصا في الالزام فغير مسل الوجه الثامن أن حديث عبادة قد عارضه غيره فلا بد أن يتساقط كل منهما ويرجع إلى اثار الصحابة الموافقة لاحدهما كما هو المقرر في الاصول أنه إذا تعارضت الايتان يصار إلى السنة وإذا تعارض الحديثان يصار إلى اقوال الصحابة فوجدنا أن جمعا عظيما منهم كان يترك القراءة خلف الامام ويفتي بكفياية قرااءة الإمام من دون وجوب الفاتحة أو الركنية هونذا ابن عمر مع شدة اتباعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله وعاداته كان ممن يترك القراءة وفيه اما اولا أن التساقظ والرجوع إلى اثار الصحابة انما يختار عند تعذر الجمع وهو ها هنا في حيز المنع ترجيح اثار التاركين على اثار المجوزين الوجه التاسع انه قد تقرر في الاصول أن الحديثين إذا تخالفا ولم يمكن المصير إلى اثار الصحابة ايضا لاختلافها يصار إلى المعقول فهاهنا لما تعارضت الاخبار والاثار يصر اليه وهو يثبت ترك القراءة وعدم افتراضها كما مر ذكره وهذا هو ممسلك الطحاوي في شرح معاني الاثار حيث اخرج حديث عبادة وحديث عائشة وابي هريرة وقال بعد الجواب عن حديثي عائشة وابي هريرة الذي ذكرناه سابقا واما حديث عبادة فقد بين الامر واخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر المامومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فانهذا أن تنظر هل ضاد ذلك غيره ام لا ثم اخرج حدث ابي هريرة منن طريق ابن اكيمة الليثي وحديث فاذا قرأ فانصتوا وحديث خلطتم على القراءة وحديث من كان له امام الحديث وغير ذلك وقد مر ذكره كل ذلك ثم قال فقد ثبت بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ماروى عبادة فلمام اختلفت هذه الاثار المروية التماسنا حكمه من طريق النظر الى اخر مانقلناه في الاصل الخامس من الفصل الاول من هذا الباب وفيه أن الصيرورة إلى النظر انما تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوه وهو مذفوع هاهنا ن وجوه الوجه العاشر أن حديث عبادة دل على اجازة قراءة الفاتحة واثار الصحابة وردت على خلافها وهي إذا كانت غير معقول المعنيى مرفوعة حكما فتعارض امرفوعان المبيح والمحرم وفي مثل ذلك يترحج امرحم على ماتحقق في كتب الاصول وفيه أن التعارض بين الاثار الموقوفة حقيقة المرفوعة حكما وبي الاخبار المرفوعة حقيقةغير معقول كما ثبت في الاصول ومن الاحاديث التي استدل بها القائلون بالركنية احاديث معتبرة روية في كتب معتبرة دالة على ان الصلاة لابد لها من الفتحة فاخرج البخاري في صحيحه(1) عن عباردة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن الربيع عنه واخرجه مسلم به سندا ومتناص واخرج بسند اخر إلى الزهري عن محمود عنه مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بام القاءن واخرج الترمذي به سندا ومتنا وقال وفي الباب عن ابي هريرة واعئشة وانس وابي قتادة وعبد الله بن عمرو وحديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم ن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممنهم عمر ابن الخطاب وجابر وعمران بن الحصين وغيرهم قالوا لايجزي صلاة الابقراءة الفاتحة وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق انتهى واخرج النائي عنه مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا واخرج ابو داود من طريق قتادة عن ابي نصرة عن ابي سقيد الخدري قال امرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر واخرج من طرق ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة أن لاصلاة الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ولو بفاتحة الكتاب فما زاد واخرج بطريق اخر عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي أنه لاصلا الابقرءة فاتحة الكتاب فما زاد واخرج من طريق البخاري حديث عبادة مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وقال قال سفيان هذا لمن يصلي وحده واخرج ابن ماجة حديث عبادة مثل رواية البخاري سندا ومتنا وحديث ابي سقيد الخدري مرفوعا لاصلاة لمن لم يقرأ في كل ركع الحمد وسورةفي فريضة او غيرها ن طريق محم بن الفضيل وعلي بن مسهر عن ابي سفيان عن السعدي عن ابي نصرة عن ه واخرج الدارمي حديث عبادة من طريق الزهري المذكور مرفوعا من لم يقرأ بام القآن فلا صلاة له وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير حديث عبادة لاصلاة لمن لايقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم وباي داود وابن حبان بزيادة فصاعدا قال ابن حبان تفردبها معمر عن الزهري واعلها البخاري في جزء القرءاة ورواه الدار قطني بلفظ لايجزي صلاة الا أن يقرأ الرجل فيها بام القرآن وصححه ابن القطان ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث ابي هريرة وفيه قلت وأن كنت خلف الإمام قال فاخذ بيدي وقال اقرأبها في نفسك وروى الحكم من طريق اشهب عن ابن عيينة عن الزهري عن محمد عن عبادة مرفوعا ام القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا ممنها قال له شواهد فساقها انتهى فيه ايضا حديث أي سعيد امرنا رسول الله صلى الله عليه نقرابفاتحة الكتاب في كل ركعة ذكره ابن الجوزي في التحيق فقال روى اسحابنا من حديث وعزاه غيره إلى رواية اسمعيل بن سعيد الشاكنحي قال ابن عبد الهادي رواه اسمعيل هذا وهو صاحب الإام أحمد من حديثهما بهذا اللفظ وفي سنن ابن ماجة معناه ن حديث ابي سقيد واسناده ضعيف ولابي داود من طريق همام عن قتادة في ابي نضرة عن ابي سقيد امرنا الحديث اسناده صحيح انتهى وذكر الحافظ ابن حجر في نتائج الافكار لتخريج احاديث الاذكار بسنده الى ابن خزينة نا محمد بن يحية الذهلي ناوهب بن جرير نا شعبة عن العلاء ابن عبد الرحمان عن ابيه عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلب فان كنت خلف الإام فاخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يافارسي وقال هكذا اخرجه ابن حبان عن ابن خزية بهذا الاسناد وقال لم يقل احد عن العلاء في هذا الحديث لاتجزي صلاة الاشعبة ولا عنه الوهب بن جرير قلت رواه عن العلاء مالك وابن جريج عن العلاء عن ابي السائب عن ابي هرية وقال الباقون عن العالاء عن أي هريرة وجمع بينهما ابة اويس فقال عن العلاء حدثني ابي وابو المسنائب كلهم على سياق المتن بلفظ كل صلاة لايقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداح فهي خداج قلت فاني احنانا اكون وراء الإمام فاخذ بيدي وقال اقر بها في نفسك يافارسي فني سمعت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الحديث ومنهم ن اختصره اخرجه مسلم والبخاري في خلف افعال العبارد وابو داود والنسائي كلهم ن طريق مالك ومسلم ايضاص وابن ماجه من طريق ابن عيينة ومسلم ايضا والترمذي منطريق بابي اويس وذكر الترمذي عنه فصحح أنه عند العلاء عن ابيه وعن ابي السائب فافرد تاة وجمع اخرى وتبين بهذا أن شعبة خالف الجمع في سياق المتن وأن الفائل فاخذ بيدي هو الراوي عن ابي هرية والاخذ هو ابو هريرة بخلاف مايقتضيه طاهلر ررواية شعبة انته وقال ايضا فيه عند قول النووي في الاذكار في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الفاتحة الكتاب الخ قلت لم ارهذا اللفظ في الصحيحين ولا في احدهما والذي فيهما حديث عبادة لاصلانة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب انتهى ثم اسند إلى الحافظ ابي بكر ابن ابراهيم الاسمعيل نا عمران بن موسى من اصل كتابه نا العباس بن الوليد ؟ نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجزي صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هكذا اخرجه الاسمعيلي في مستخرجه على صححي البخاري وشيخه ن الحفاظ الثقات وشيخ شيخه العباس النرسي من شيوخ البخاري وقد تابعه على هذا اللفظ زياد ؟ يوب الطوسي نم شيخ البخاري ايضا اخرجه الدارقطني عن يحية بن محمد بن صاعد وهومن كبار الحفاظ نا سوار بن عبد الله العنبري وزياد بن ايوب وسعيد بن عبد الرحمن قالوا نا سفيان بن عيينة فذكر باللفظ الاول ثم قال وفي روياة زياد بن ايوب لاتجزي صلاة لا بقرأ فيها بفاتحة الككتاب انتهى كلامه وفي الدراية وفي تخريج احاديث الهداية لابن حجر عن عبادة سمعت روسل الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة الابفاتحة الكتاب وايتين من القرآن اخرجه الطبراني واخرج ابن عدي من حديث عمران بن حصين مثله لكنه بلفظ لايجزي وزاد وايتين فصاعدا وعن ابن عمر رفعه لاتجزي المكتوبة الابفاتحة الكتاب وثلاثة ايات فصاعدااخرجه ابن عدي وعن ابي مسعود رفعه لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها اخرجه ابو نعيم في ترحمة ابراهيم بن ايوب من تارخ اصبهاهن وعن ابي هريرة أن لم تزد على ام القرآن اجزأت وأن زادت فهو خير اخرجه البخاري وهو موقوف انتنهى ملخصاوقال العيني في البناية رواي الترمذي وابن ماجه من حديث ابي سقيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحرمها التكبير وتحليالها التسليم ولا صلاة لمن لايقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها هذا لفظ الترمذي واقتصر بان ماحة على قوله لاصلاةن وسكت عنه الترمذي وهو معلول بابي سفيان قال عبد الحق في احكامه لايصح هذا الحديث من اجله ورواه ابن ابي شيبة واسحق بن راهويه في مسنديهما والطبراني في مسندد الشاميين من حديث ابي نضرة عن ابي سعيد لاصلاة الابام القرىن ومعها غيرها ورواه ابن حبان بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ورواه أنحمد وابو يعلى في مسنديهما قال الدارقطني في علله هذا يرويه قتادة وابو سفيان مرفوعا ووقفه ابو نضرة هكذا قال اصحاب شعبة عنه ورواه ربيعة عن عثمان بن عمر عن شعبة عن ابي سلمة مرفوعا ولا يصح رفعه من شعبة وروى الجبراني في مسندا الشاميين من حديث عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاصلاة الابفاتحة الكتاب وايتين نم القرآن روواه ابن عدي ن حديث عمران لاتجزي صلاة لايقراء فيها بفاتحة الكتاب وايتين فصاعدا وفيه عمر وبن نزيد قال ابن عدي ضعيف منكر الحديث ورواه ابو نعيم في تاريخ اصبهان ن حديث ابي مسعود الانصاري فرفوعا لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشء معها انتهى ملخا فهذه مستندات الشافعية ومن وافقهم في الركينة وهي منقسمة إلى ثلاثة اقسام احدها مايحكم بنفي الصلاة بدون الفاتحة بادخل لا التي لنفي الجنس على الصلاة كخبر لاصلاة لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقرأ بام القرأن وغير ذلك وثانيها مايحم بعدم اجزاء الصلاة بدون الفاتحة كحديث لاتجزي صلاة ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحو ذلك وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية في هذه الاحاديث في مبحثين المحبث الاول ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته فعندنا هو ليس بركن تبطل بتركه الصلاة بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهو وتنتقص بتركه عمدا فتجب اعادة الصلاة والركن انما هو مقدار اية اوثلاث ايات سواء كانت منها أو من غيرها وعندهم هي متعينة للركنية وهذه مسئلة على حدة مختلف فيها ن السلف إلى خلف فذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحق وابو ثور وداود وغيرهم إلى أن العاتحة متعينة للركنية ولا تصح صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة الا أن الشافعي ذهب إلى أنه ترك من يحسن الفاتحة حرفا واحدا منها بطلت صلاته عمدا كان أو نسيانا فان لم يحسنها ويحسن غيرها قرأ بعددها سبع ايات واختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية او رباعية فقال مرة لايعتد بتلك الركعة وياتي بركع اخرى بدلها وقال مرة يسجد سجدتي السهو وفي صلاة ركععتين تبطل بتركها في ركعة واحدة الا أن يضيف ركعة اخرى وقال الطبري يقرأ بام القرأن في كل ركعة فان لم يقرأ بها لم يجزي الامثلها من القرآن عدد اياتها وجروفها وقال ابو حنيفة الفرض اقل ماتيسر وهو مقدار أي وقال صاحبانه اقله ثلاث ايات قصار أو اية طويلة كذا ذكره ابن عبد البر في الاتذكار مع بسط بسيط في بيان اختلاف المذهب في افتراض الفاتحة في كل ركعة او في الوليين فقط وعم افتراضها ن شاء الاطلاع فليجع اليه المبحث الثاين قراءة المقتدي الفاتحة وعدم قراءتها فعند الشافعية ومن وافقهم هي فرض وركن له ايضا وعند الحنفية ليس بركن بل ولاا واجب ايضا ومن القائلين بالركنية في حق الامام والمنفرد من لم يقل بها للمؤتم كاحمد بن حنبل الا انه احتحسن قراءة المؤتم كمامر ذكر كل ذلك فيمامر اما النزاع في المبحث الاول فاستدلت الشافعية ومن وافقهم بهذه الاحاديث المذكورة واحابت الحنفية ومن وافقهم عنها بان هذه الاحاديث على مامر على ثلاثة انواع وكل منها لايثبت ماهو مذهبهم اماالنوع الاول فلكونها محمولة(1) على نفي كمالالصلاة فمعنى لاصلاة لمن لم يقرأ القرآن ونحو ذل نفي كما لها لانفي اصلها فلا تثبت به الركنية بل الواجوب واما النوع الثاي فلكونها محمولة على نفي الاجزاء الكامل لانفي اصل الاجزاء واما النوع الثالث فلان الارم ليس بنص في الركنية بل قد يكون المامور به فرضا غير ركن وواجباص ومندوباوبمثله يجاب عما استدلوا به ن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قرءة الفاتحة فانها لاتثبت الركنيةة بل الوجوب ونحن نقول به والدليل على هذا الحمل ان الله تعالى امرنا بقراءة مطلق القرأن حيث قال فاقرؤا ماتيسر ن القآن وهو عام(1) شامل لادناه فيكون فرضا وما سواه مما ثبت بالحاديث ابي هرية في قصة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لاعرابي الذي قال في حقه ثلاث مرات صل فانك لم تصل كيفية الصلاة ثم اقرأ ماتيسر معك ن القرآن ووقع في رواية ابي داود ثم اقرأ بام القران وما شاء الله أن تقرأ وهذا يؤيد عدم الركنية والالزمت رككنية ما شاء الله أن يقرأ سوى الفاتحة وايضا لو حملت تلك الحاديث على الركنية للزم ون مازاد على الفاتحة ايضا ركانا اخذا من نحو رواية فصب عدم وايضا على تقدير يرتسليم دلالتها على الركنية يقال انها اخبار احاد فلا تجوز بها الزيادة على الكتاب وهو وهو حكم بفرضية مطلف القراءة هذا خلافصة ماذكروه قال علي الاري في المرقاة عند حديث ابي هريرة فهي خداج هو صريح فيما ذهب اليه علماؤنا ن نقصان صلاته فهو مبين لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة أن المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي ان المراد بها نفي الكمال لانفي الصحة فبطل قول ابن حجر المكي أن المراد بهذا الحديث انها غير صححة وبنفي لاصلاة نفي صحتها لانه موضوعه ثم قال ابن حجر ودليل ذلك احاديث لاتقبل تاويلا منها ماصح عن ابي سعيد امرنا ان نقرا بفاتحة الكتاب وما تيسر وفيه حجة عليهم لاعلينا لانهم مايقولون ؟؟؟ السورة مع احتمال أن يكون الواو بمعنى او وهو جائز عند العحزعن الفاتحة اجماعا قال ومنها خبر ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم باسناد صحيح لاتجزي صلاة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب ورواه الدار قطني باسناد حسن وقال النووي روايته كلهم ثقات وفيه انه محول على الجزاء الكامل ثم قال ومنها ماصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال للمئ صلاته ثم اقرا بام القرآن وقال له ثم اقعل ذل كفي صلوتتك كلها وفيه أن الحديث السابف لفظه ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ وهو بظاهره حجة عليهم لانا نقول بمحوجبه مع أن تحمل على الوجوب اجماعا قال ومنها مداومته صلى الله عليه وسلم قرأتها في صلاته كما في صحيح مسلم مع خبر البخاري صلوا مككما رايتموني اصلي وفيه اه لولا مواظبته لقلنان بسنيتها لابوجوبها واما حديث البخاري فمخصوص البعض اجماعا لان بعض اعخاله سنن بلاخلف قال واما خبر لاصلاة الابقرآن ولو بفاتحة الكتاب فضعيف على أن معناه اقل مجزء الفاتح كصم ولو يوماص قلت لو صح ضعفه فهو يقوي المعنى المراد على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم على الراي المجرد وجعل الحديث لطير ماذكر في غاية البعد بل نظيره حديث اتعوا النار ولو بشف تمرة قال وما ورد عنعمر وعلي مما يقتضي عدم وجوب القراءة من اصلها ضعيف ايضا قلت على تقدير ضحته يحمل على فرضية الفاتحة دون وجوبها جمعا بين الادلة انتهى كلامه وقال صاحب الهداية لنا قوله تعالى(1) فاقرؤا ما تسير من القرآن والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز بكنه يوجب العمل فقلنا بوجوب الفاتحة والسورة انتهى وفي البناية للعيني أن قلت هذه الاية في صلاة الليل دون فروض الصلاة وشائطها وسائر احكامها وايضا الاعتبار لعموم اللفظ لالخصص السبب فان قلت كلمة ما محملة والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم قلت كل ن قال هذا يدل قوله على عدم معرفته باصول الفقه لان كلمة ما ن الفاظ العموم يحب العمل بعمومها ن غير توقف ولو كانت محملة لما جاز العمل بها قبل البيان فان قلت حديث لاصلاة لمن لم يقرأ بام القرآن مشهور فان العلماء تلفته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله قلنا لانسلم ذلك لان التابعين قد اختلفوا في هذه المسئلة وئن سلمنا اه مشهور فالزيادة بالمشهور انما يجوز أذا كان محكما اما اذا كان محتملا فلا وهذا الحديث محتمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفصيلة كقوله عليه السلام لاصلا لجار المسجد الافي المسجد(1) فان قلت نفي الجواز اصل فيكون هو المراد فلت يحوز ترك الاصل بدليل يقتضي الترك انتهى ملخصاةفي منحة السلوك شح تحفة الملوك للعني لنا قوله تعالى فاقرؤ اما تيسر ن القران والتقييد بالفاتحة نسخ لمطلق النص والحديث محولعلى نفي الكمال ولكنا نقول بموجبه وهو الوجوب امواظبة النبي عليه السلام علياها من غير ترك فان قلت اجعلها بيانا لانسخاص فيكون فرضاص قلت البيان يستدعى الاجمال ولا اجمال هاهنا لامكان العمل به قبله ولكن خبر الواحد يوجب العمل فقلنا بوجوبها عملا انتهى وفي فت القدير في الصحيحين لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهو مشترك الدلالة لان النفي اليرد الاعلى النسب لا نفيس المفرد والخبر الذي هو متعلق الحار محذذوف فيمكن تقدره صحيحة فيوافق راي الشافعي او كاملة فيخالفه وفيه نظر(1) لان متعلق المحرور الواقع خبرا استقرار عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة هذا هو الاصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد الا في المسد ولا صلاة للعبد الابق قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا أي كاملة فلذا عدل المصنفي إلى الطنية في الثبوت وبه لا يثبت الركن لان لازمه نسخ الاطلاق بخبر الواحد وهو يستلزم تقدم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيا ثم بترك الفاتحة ولا تفسد واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا فانهم لايقولون بوجوبها قطعا بل ظنا غير انهم لايخصون الفرضيةوالركنية بالقطعي فلهم أن يقولوا بموجب الوجه المذكور انا وان جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هاهنا فانماقلنا بركنياتها وافتراضها بالمعنى الذي سمتمتوه وجوبا قلا زيادة وانما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الرمكن لايكون الابقاطع فقالوا لا لان الصلاة مجمل مشكل فكل خبر بين فيها امر او لم يقم دليل على ان مقتضاه ليس نم نفس الحقيقة يوجب الركنية وقلنان بل بيلزمم في كل مااصلة قطعي وذلك لان لالعبادة ليست الا ركان فاذا كانت قطعية يلزم في كل الاركان قطعيتها لانها ليست الا اياها مع الاخر بخلاف ما اصله ظني فان ثتوت اركانه التي هو هو يكون بظني بلا اشكال ولان الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بامشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين الابمثله والا ابطل الظني القطعي انته وخلاصة المرام في هذا المقام انه لا ريت في ثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابة على قراءة الفاتحة في الصحالاة مع ورجد اخبار الاحاد بتاكد قراءتها لكن شيء من ذلك لا يوجب الافتراسض بالمعنى الذي ذكروه بل الثابت بجمع الاحديث وضم الاية هو كون مطلق القراءة وادناه
पृष्ठ 31
[امام الكلام 6]
पृष्ठ 1
بل المنع كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقرءة خلفه فاقواهما المنع انتهى وفيه أن الاحنباط هو الخروج عن الخلاف فارتكاب المكروه اولى من الفساد في جانب الترك اقوى ن الفساد في جانب القراءة فاقواهما الجملا المنع كيف وهو مذهب اكثر المجتهديثن في امر الدين انتهى كلامه فان قال قائل اخذا من غنية المستملي(1) شرح منية المصلي أن رعاية موضع الخلاف انما تستحسن عندنا إذا لم تلزم منها مفسدة اخرى بان لا يكون ارتكابه مكروها أو منهيا عنه عندنا كما صرحوا به في بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة وغير ذلك وههنا القراءة منهي عنها عندنا فلا تسحسن رعاية الخلاف هاهنا قلنا له هذا إذا لم يكن الخلاف في جانب اخر قويا بان يكون الامر الذي هو مكروه عندنا عند المخغالف مستحبا أو سنة واما اذا قوي ذلك كما في هذا المقام فان الامر المكروه عندنا واجب وركن عند الخالفين وهم جم غفير من المجتهدين حتىخروجا عن عهدة خلافه ومن اللطائف مافي التفسير الكبير(2) في تفسير سورة المؤمنين أن بعض العلماء اختاروا الامامة فقيل له في ذلك فقال اخاف أن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي وأن قرأتها مع الإمام أن يقاتبني ابو جنيفة فاخترت الإمامة كطلبا للخلاف انتهى وقال صاحب البحر في باب الاذان وقد كنت اختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل والله الموفق انتهى وانت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف والطائف مبني على اختيار الاحوط فالاحوط والا فلا يتصور معاتبة الشافعي على مقلدي الشافعي كيف وكل منهم على الهدى(1) مسالك كل من الايمة وجميع علماء الامة ماخوذ من بحر الشريعة فلا قتداء باحدهم عين الاقتداء بالشريقة بل ولا تتصور معاتبة احد من الايمةإذا انتقل واحد من قلديهم إلى مذهب امام اخر او قلده في بقض المسائل لالغرض نفساني بل لفرض شرعي(2) وقوة دليل لاحت له فاحفظه فان قال قائل اخذا بالمانع لا بالمبيح خذرا من ارتكاب المحرمقلنا له وحود النص المانع هاهنا في حين المنع فضلا عن المحرم غاية مافي الباب وجود النص المانع عن قراءة الماموم منع قراءة الإمام الجهرية ووجود نص الكفاية في اعداها وهو لايفيد اطلاق المدعي الاصل الثالث في الاستدلال باثار المنعولة عن الصحابة الوقلية والفعلية في ترك القراءة عنابي الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وسعد بن ابي وقاص على ماذكرناها مع الاثار المخالفة لها فيالفصل الاول من الباب الاول وذكروا انه مذهب مانين نفوا من الصحابة منهم العشرة المبشرة ويرد عليهم على هذا الاستدلال وجوه الاول أن كثيرا من الصحابة الذين روى عنهم الترك قولا أو فعلا روى عنهم القراءة ايضا قولا أو فعلكما مرا في الفصل الاول إيضا وليس هناك مايعلم به تاخر احدها عن ثانيهما فكيف يصح الاحتجاج باحدها دون ثانيهما والثاني أن كثيرامن تلك الاثار ما لايحتج بسندهم كاثر زيد بن ثابت من قرأخلف الإمم فلا صلاة له فقد قال البخاري في رسالة القراءة في حق سنده لا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله انتهى ذكره الزيلعي وقال ابن عبد البر قولزيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فصلاتة تامة ولا اعادة يدل على فساد ما روى عنه انتهى وكاثر على ن قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفطره كما مر نقله عنابن حبان والدار قطني وكاثر سعد وددت أن الذي يقرطأ خلف الإمام في فيه جمرة قال ابن عبد البر حديث منعطع لايصح ولانقله ثقة انتهى والرابع أن بعضها محمول على ترك القراءة في الجهرية فقط لافي السرية كاثر ابن عمر وغيره على مامر فلا ييصح سند مستند كقول شمس الايمة السرخسي أن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة وكقول العيني وغيره ان منع القراءة مروي عن ثمانين نفرا من الصحابة فان امثال ذلك وأن ذكره كبار الفقهاءةلكن اكثرهم ليسوا بمحديثن ولم يسدوها باسانيد معتبره في الدين ولا عزوها إلى المخرجين المعتبرين فكيف يطمئن به في اثبات امر من امور الدين وما ذكره الشيخ عبد الله بن يعقوب(1) السبذموني في كشف السرار أن عغششرة من الصحابة كانوا ينهون عن القراءة اشد النهي منهم الخلفاءالاربعة فليس بمستند بسند مع كون السبذموني مجروحا(2) عند المحدثين وأن كان معدودا في فقهاءة الدين كما ذكرت في ترجمته في كتابي الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع أن الثابت عن كثير منهم خلاف ذلك كما ذكرنا عند ذكر المسالك والسادس أنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة مالم تنفه شيء من السنة ومن المعلوم أن الاحاديث المرفوعة دالة الشافعية فكيف يؤخذ بالاثار وتترك السنة فان قلت تلك الحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والا سناد قلت ليس الكالم فيها ازيد من الكلام في روايت الترك والمنع والاسقاط فان قلت فد وافقت المانعين ايضا كثير من الروايات كذلك لاهل الاثبات فان قلت قد صرح ابو داود وغيره بانه إذا تعارض الخبران عن رسول الله صلش يعمل بما عمل به اصحابه بعده فههنا لما تعرضت الاثار المرفوعة يوخذ بما عمل به اجلاء اصحابه بعده فما هو الا المتنع والترك قلت هذا إذا توافق عمل الصحابة بعدهم في الترك وليس كذلك فان اقوالهم وافعالهم ايضا مختلفة في الرتكاب والترك والسابع أن اثار المنع على تقدير ثبوتها يمكن حملهاعلى ترك الجهر عند الجهر كما قال ابن عبد البروي عن على انه قال من قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفظرة وهذا الوصح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لانه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبد الله بن ابي رافع عنه بخلافه انتهى والثامن أن جماعة ن الصحابة قد ثبت عنهم(1) تجويز القراء خلف الإمام ايضا كما مر سابقا فما المرحج لاختيار اثار المنع وترك هذه قطعا فان قيل لكونها موافقة للاحاديث امرفوعة قلنا كذلك اثار التجويز ايضا موافقة للمرفوعة فان قيل لكوننن الذي ثبت عنهم المننع يوافق رغايهم لاكتاب فلنا قد مر ان الكتاب لا يثبت النهي مطلقا ولا اطلق الايجاب فان قيل لكونهم اجلاء من المجزين قلنا هذا مورد المنع عند الماهرين فان قيل لكون المانعين اكثر قلنا هذا ليس باظهر لما علم أن كثيرا منهم رويتعنهمم الاجازة بدون اممانعة وأن اكثر من رويت عنهم اممانعة رويت عنهم الاجازه فان قيل اخذا من حواشي الهاية للجونفوري أن اثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولةعلى اماموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم وترك ذرة ممانعة الله عنه خير من عبادة الثقلين وكان الحتناب من المحرم افضل ن ارتكاب الواجب انتهى قلنا فيه اولا أن اثار الصحابة إذا كنت غير معقولة عدت فرقوعة حكما لكون الصحابة عولا واستبعاد أن يجزموا بشيء ليس محملا للاجتهاد مالم يطلعوا عليه ؟فكيف تعارض الخبر امقتضي لقراءة الفاتحة لكونه مرفوعا حقيقة والمرفوع حكماادون ن المرفوع حقيقة وأن صح يندها ووضح مورد هما والتعارض بين الشيئين يقتضي مساواة الطرفين بل اواجب في امثال ذلك أن يجمع بين المرفوع حقيقة وبين امرفوع حكما حتى اوسع فان لم يمكن وجه ن وحوه الجمع فكل احد يترك ويخذ من قوله الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ووثانيا ان اهار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترحج على الموجبة بل هي محوزةللترك ودالة على الكفاية وما هو مشتمل منها على زحر ووعيد ليس له طريق سديد وثالثا انه انما يقدم المحرم على المجب إذا لم يكن الجمع بينهاما لئلا يلزم اهمال احدها فاعمال الدليلن اولى من اهمال احد هما كما صرحوا به في مواضع عديدة وهاهن الجمع ممكن بان يحمل النص المرفوع على الاستحسان والثار على الكفاية أو بان يحمل الموجب عىل القراءة في السرية وسكتات الجهرية نوالاثار على القراءة في حالة القرءة أوة الجهر بالقراءة ونحوذلك كله أن استدلالهم بالاثار على مذهبهم وأن كان هو مسلك غامتهم لايخلو عن اشياء لازمة عليهم وبه وضح ن قول من قال بفساد الصلاة بالقرءة خلف الايمة واستند ببقض الاثر المذكورة ساقط عن الاعتبار لاينبفي أن يتفت اليه او لوا البصار الاصل الرابع في الاستدلال بالاجماع قد استدلت شرذمة قليلاة من اصحابنا في هذاالمسئلة باجماع الصحابة كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له وعلية اجماعع الصحابة ورده الجونفوري في حواشيه بقوله لو كان فيه اجمااع لكان الشافعي اعرف به انتهى مما يرده ايضا ممطلفة كتب الحديث فانها متواطية على ذكر الخلاف الواقع بين الصحابة في هذه السئلة ولو كان الاجماع لما كان الخلاف والنزاع وقد توجه العيني في البناية إلى توجيه قول صحاب الهداية بوجوه احدها انه ساه اجماعا باعتبار الاكثر وقد روى منع القرءة عن ثمانين نفرامن كبار الصحابة وثانيها انه اجماع ثبت بنقل الحاد فلا يمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث بالحاد ثم لما ثبت نقل الامرين يترجح ماقلنا لانه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والسنه وثالثها انه يجزز أن يكون رجوع المخالف ثابتا قتم الاجماع ورابعها أنه يجوز أن يكون رجع المخالف ثابتا فتم الاجماع ورابعها انه اما ثبت نهي العشرة(1) الذين ذكرهم السبذموني ولم يثبت رد احدهم عليهمن عند توفر الصحابة كان اجماعا سكوتيا انتهى ملخصا ولا يخفى على من نظر بعين البصير مافيه من الركاكة أما في الاول فهو أنه وأن صح اطلق الجماع على اتفاق الاكثر لكن نسبة المنع إلى الاكثر ليست با ظهر لانه لا يخلوا ما أن يريد بالاكثرية الاكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة او يريد بالنسبة إلى الذين تكلموا فيهذه المسئلة فان اريد الاول فبطلانه واضح وأن اريد الثاين فضعفه ايضا لائخ الان كون المانعين اكثر ن المييحيرز محتاج إلى ثبوته بسند معتمد وعدم نقل خلافه بسند معتدواذ ليس فليس واما في الثاين فلان مجرد نقل اجاع على مسئلة ثبت فيها نزاع لايفيد شيئا في محل النزاع وترجح هذا المنعول بكونه موافقا للكتاتب والسنة مورد ؟؟ كيف الا وظاهر الكتاب والسنة لا يشهد ان بالكرهة الاطلاقية وإما في الثالث فلانن مجرد حواز رجوع الخالف لايفيد في صحيحة دعوى الاجماع مع أنه مشترك الالزام من الجانبين نمن غير دفاع واما في الرابع فلان ثبوت النهي عن العشرالذين ذكرهم السبذموني ليس بين ولا مبرهن ومع ثبوته خلافه ايضا مروي وأن لم يوجد الارد الصريحي وبالجمله فالمسئلة ليست بمحل للاجماع لا الاجماع السكوتي ولا الاجماع الصريحي ولا الاجماعه الاكثري الاصل الخامس في الاستدلال بالمعقول قد ذكروافيه وجوها منها ما قلا الطحاوي في شرح معاني الاثار بعد ذكر الاخبار فلما اختلفت هذاه الاثار المروية التمسنا حكمه ن طريق النظر فرأ رأيناهم جميعا لا يخلفون فيالرجل ياتي الإمام وهو راكع انه يكبر ويركع معه احتمل أن لم يقرأ فيها شئا فامااجزاهذلك في فوتهالركعةاحتمل أن يكون انمااجاهه ذلك لماكن الضرورة واحتمل أن يكون انما اجزاهه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضافاعتبرنا ذلك فرايناهم لايختلفون أن من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أنن يدخل فيالصلاة بتكبير كان منه أن ذلك لايجزيه وان يدخل فيالصلاة بتكبير كن منه ذلك لايجزيه وان كن انما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لابد له بمن قومة في حال الضرورة وغير الضرورةفهذةصفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولايجزي الصلاة الاباصابتها فلما كانت القرءةمخالفة لتلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظانها ساقطة في غير حالةاللضرورة فهذا هوالنظر في ذلك وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى وفيه مافيه اما الولا فلان كون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاع فليس محلا للاجماع الا أن الخلاف حادث بعد عصر الصحابة وهم متفقون على ذلك ولم ينقل عنهم مايدل على خلافه دلالة واضحة كما مر تحقيقه بالبراهين الواضحة واما ثانيا فلان عدم سقوط التكبير والقايام عن مدركك الركوع مع كونه ملا للصرورة لانيدل على عدم سقوط القرءة للضرورة وذلك لان النطق بالتكبير واداء ادانى القيام المفروض ليس امر اممتدا كامتداد مفروض القراءة ففي ارتكابها الغالب فوات الركعة ولا كذالك فيالقيام والتحيمة والحكم يدار على ماهو الغلب على ماهو الناسب واما ثالثا فلان بعض الفرائض قد تسقط عند اللضرورة كالقيانم عند العحز عنه والركوع والسجود عند العجز عنه ولا يقدح ذلك فيالقرضية الا ان يقال سقوط ما يسقط انما يكون إلى خلف عنه فان القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنه ولركوع والسجود إذا سقط كان الايماء خلفا عنه وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا خلف والقراءة تسقط مدرك الركوع بال خلف فدل ذلك على انها ليست بمعروضة على المقتدي راسا والإمام سقط كلية لايقال القرءة ايضا تسقط إلى خلف وهو قراءة الإمام خكلفا بهذا الحديث فتخصيصه بمدرك الركوع من غير مخصص لاطلاق الحديث على أن قراءة الإمام أن كانت خلفا فليس كم تفهتل فتئب تلتصل زيكطم أن يقال ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقاءة الإا عنه ككما ذكره الطحطاوي في مراقي الفالح وفيه ماسبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع ممنوعة والتوجيهات التي ذكروها مقدوحة وأما رابعا فالنن كون القراءة ساقطة عند الضروروة لايوجب كونها من غير جنس الفرائض مطلقا بل كونها ن غير جنس الفرائض التي لاتسقط مطلقا فيجوز أن تنقسمك الفرائض إلى قسمين احدهما ملا يسقط لو في حال الضرورة الا إلى خلف وثانيهما مايسقط عند الضرورة لا إللى خلف وإمما خامسا فلان المقدمات بعد تسليمها لاتفيد الا أن القراءة عن المقتدي ساقطة الفرضية لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة الا أن يقال غرض المستدل مجرد اسقاط الفررضية بمقابلة الفائلين بالفرضية ومنها أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقا عند جمهور العلماء منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي أو مقيدا بما إذا قرئ القرآن فيها على ماحكى عن الشعهبي والنخفي ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة فيجب استماعها لاشبراك العلة وفيه أن استماع نوجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الانصات مطلقا حتى في السكتاب ومنها انه لو قرأ المقتدي تكون له قرآاتان فيحالة وجدة ولا نظير له فيالشريعة وفيه أن اجتماع القرءة الحكمية والححقيقية مما ليس بمستنكر لاعلىفا ولا شرعا ومنها ماذكره العيني وغيره معارضة للشافعي أن المقتدي لايخلوا ما أن يقرأ منازعا لقراءة الإمامام واما أن يقرأ في سكتات الإام فان نازع فقد خلاف الحديث والقرآن وان قرأ يقرأ عند الفقدان وفيه انه لزم على القائلين بفرضية الفتحة على المقتدي قطعا لكن لايثبت ممنه باستقلالة المدي عموما لجواز أن يقال باقراءة فيالسرية وفي الجهرية حال السكتة وتركها عندفقدانه وبعد اللتياواللتي نعول الذي يقتضيه نظر المصنف الفي المتعسف هو أن الاستدلال بالاجماع كما صدر عنت بعض اصحابنا ضفيف جدا والاستدلال بالمعقول باي وجه كان قائمم على وجوب السماع حال قراءة الإمام لاعلى وجوبه مطلقا ولاعلى كراهتها مممطلقا ولاستدلال بالاثار وبالسنن المرفوعة ولالية ايضا كذلك لاتفيد الكرايهة مطملفا فاحفظه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويجل بعد عسر يسرا ؟وانسب القصور الينا لا إلى من سبقنا من كبار الفقاهاء واخيار العلماء فان جلالة قدرهم ورفعة ذكرهم تحكم بانهم لم يحمكموا بما حكموا الابعد ماظهرة لهم الدلائل وأنن خفيت علينا تتمة مشتملة عل مهمة قد بسط الإام ابو عبد الله البخاري صحاب الرأي النجيح والجامع الصحيح في رسلته المؤلفة فيهذاه المسئلة فيالرد على انمتنا الحنفية وراسهم الإمام ابي حنيفة والزمهم بايرادات متعددة وقد نقل كلامه الزيلعي في نصب الراية ضعيفة على طريق الحنفية فاردت أن اورد اقواله(1) في هذه الرسالة واجيب عنها ليتضح ماله وما عليها قال رح رادا على ابي حنيفة(2) واحتج هذا القائل بقوله تعالى فاستمعواله وانصتوا وهذا منعوض بالشتاء مع انه تطوع والقراءة فرض فاوجب عليه الانصات بترك فرض ولم يوجب بترك سنة فحيئذ يكون الفرض عنده اهون حالا من السنة اقول هذا انما يرد على من قال من اصحابنا أن الماموم يثني في السر وفي غير حالة الجهر لاممطلقا كما في فتاوي قاضي خان إذا ادرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل لايأتي بالثناء وقال غيره يأتي به والصحيح أنه أن كان الإمام يجهر بالقرءة لا يأتي بالثناء وأن كان يسر ياتي به انتهى وإما قله أن القراءة فرض فاطلافه غير مسلم عندنا فان اصحابنا قالوا أن القراءة فرض في حق الإمام والمنفرد والاستماع فرض في حق المقتدي لا القرءة فلايلزم من تركه ترك الفريضة فان قلت قوله تعلى فاقرؤا ماتيسر ن القآن يدل على افتراضه على كان انسان قلت هو عندنا مخصص بحيدث قراءة الإمام قراءة له فلا يثبت فرضيته له وقد مر ما يتفلع بها سابقا ثم قال ويقال له ارأيت إذا لم يجهر الإمام ايجهر مهنن خلفه فان قال لافقد بطل لان الاستماع انما يكون لما يجهر به اقول هو لايرد الاعلى من اسند به لوجوب السكوت في الحهرية خصوصا على إنه مندفع عنه ايضا كما مر سابقا وفيه مافيه كما مر ايضا ثم قال وروى عن ابن عباس أن قوله تعالى فاستمعوا له نزلت فيالخطبة اقول قد مر ان الارجح هو كونه نازلا في القراءة وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص الخطب بل للاختمام بالقرءة والموعظة وهو موجود في الصلاة فنحن نقول انما يقرأ خلف الامام عند سكوبه اقول هذا صحيح أن لم يقل بافتراض القراءة والا لفل يساقين لعدم افتراض السكتة ثم قال وفد روى سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته اقول لاشك في ثبوت السكتاب عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبير(1) وبعد القراءة وبعد الفاتحة وقراءته الادعية والاذكار في بعضها وهذه من السنن القديمة التي قل ن يعمل بها بل صرح جمع من اصحابنا بعد شرعية الاذكرا الواردة في الركوع والسجود والومة غير التسبيح والتحميد والتسميع وفي الجلسة بين السجدتين وفي مابعد التكبير قبل القراءة غير الثناء والتوجيه وحملوا الاحاديث الواردة فيها على النوافل ولم يجوزها في القرائض ومنهم من حملها على بقض الاحيان وهما قولان ن غير برهان والذي يقتضيه النظر الحنفي وبه صرح جمع ن محققي اصحابنا منهم ابن اخمير حاج مؤلف حلية المحلى شرح منة المصلي استحباب اداء الاذكرا الواردة في الاحاجديث في مواضعها في النوافل والفرائض كلها وقد رويت السكتاب بروايت متعدده بسط نبذا منها الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الافكار لتخريج احاديث الاذكار فذكر بسنده إلى الدارمي وابي نعيم وأحمد بن حنبل وابي بكر بن ابي شيبة انهم اخرجوا من طريق عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير(1) والقراءة اسكاتة وفي رواية هنيئة فقلت يارسول الله بابي وامي أرايت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول(2) اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني كما نقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالثلح والماء البرد ثم ذكر أن هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزية ووقع في رواية البخاري اعسل خطاياي وذكر بسنده من طريق الدارمي عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة فانكر ذلك غعمران بن حصين فكتبوا إلى ابي بن كعب في ذلك فكتب اليهم أن قد صدق مرة ثم اسند من طريق الضياء المقدسي وابي يقلى الموصلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لعمر فقال حفظنا سكتة فكتبت إلى ابي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ قال سعيد بن ابي عروبة فقلنا لقتادة ماهاتان السكتتان قال سكتة إذا دخل في الصلاة وسكتة إذا قرغ من القرءةليتراد اليه نفسة ثم قال هكذا وقع لنا مختصرا وهكذا اخرجه ابن حبان في صحيحه عنت ابي يقلى واخرجه ابو داود والترمذي جميعا ووقع عند ابي داود في حكاية كلام قتادة بعد قوله إذا فرغ من القراءة زيادة ثم قال قتادةبعد إذا قال غير المغضوب عليهم والا الضالين وكذا عند الترمذي وزاد قال وكان يعجبه إذا فرغ ن القراءة أن يسكت حتى يتراد اليه نفسه واخرجه البيهق ن وجه اخر عن سعيد عن قتادة بلفظ سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ ن القرءة عندد الركوع ثم قال مرة اخرى إذا قال ولا الضالين قلت فالحاصل عن قاتدة انه اما كان يتردد في محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة أو بعد انتهاء القرءة قبل الركوع أو كان يزيد الثانية من قبل راية كما في عنه الدارمي انته ابن اسمعيل ناحماد بن سلة عن محمد بن غمر وغلي بن سلمة بن عبد الرحمان قالا أن للاما سكتتين فاعتنموا القرء فيها ثم اسند اليه انه قال ناصدقة بن الفضل المروزي نا عبد الله بزرجاء المكي عن عبد الله بن غثمان بن خيثم قال قلت لسعيد بن جبير اقرا خلف الامام قال نعم وان سمعت قراآته انهم احدثوا شيئا لم يكونوا يصنعونه أن السلف كانوا إذا ام احدهم الناس كبر ثم انصت حتى يظن أن م خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قال هذا اموقوف صحيحفقد ادرك سعيد بن جبير حماعة ن غلماء الصاحبة ومن كبار التابعين ثم اسند الى البخاري ناموسى بن اسمعيل نا حمادبن سلمة عن هاشم بن غروة عن ابيه انه قال يابني اقؤا إذا سكت الإمام واسكتوا إذا جهر فانه لاصلاة لمن لم يقرأ حديث فتادة عن الحسين عن سمرة حديث سمرة حدث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون للامام أن يسكت بعد ما يفتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد واسحاق واصحابنا انتهى وفي بهجة المحافل(1) ثبت ان صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التامين سكتة طويلة بحيث يقرأ الماموم فاتحة الكتاب فهي سنة قال الايمة من يستعملها فهي من السنن المهجورة انتهى إذا عرفت هذا فنقول لما ذكر الشافعية أن للمام أن يسكت بقدر ما يقرأ المؤتم اورد عليه اصحابنا بكون قلب الموضوع انتهاى وقال علي القاري في المرقاة شرح المشكوة قال زين العرب سكوته صلى الله عليه وسلم سكتتين احجهما كان بعد التكبير وفائدتها أن يفرغ الماموم من النية وتكبير الاحرام وثانيهما بعد الفاتحة الكتاب والغرض منهما أن يقرأ المامومالفاتحة ويرجع الإام الى الاستراحة وفي كل منها نظر إذا لسكتة الاولى لم تكن خاليةة عن الذكر وكون السكتة الثانية للننفس والاستراحة مسلم لكن كونها ليقرأ الماموم قلب الواضع الادلة له في الحديث انتهى وفيه نظر بوجوه الاول أن عدم دلالة الحديث على كون السكتة الثانية لقراءة الماموم ان اريد به عدم دلالة حديث سرة وتحو فمسلم وان اريد به عدم مطلق الدلالة فمنوع بشهادة مافي البهجة وبشهادة اثر سفيد بن جبير المروي في كتاب القرءة وفيه أن طولالسكتة الاولى التي كانت بعد التكبير قبل القراءة ثابت من روايات عديدة متضمنة عل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير سرا التوجيه والثناء وغيرهما من الاذكار والادعية على ماهو موجود في الكتب المعتبرة واما طول السكتة الثاينة أي بعد الفاتحة والسورة والثالثة أي بعد تمام القراءة فلا يثبت ن روايات معتبرة بل الظاهر ان الولى كانت للتامين والثانية كانت للاستراحة وقد قال صحاب حجة الله البالغة(1) الحديث الذي رواه اصحاب السنن ليس بصريح في السكاتة التي يفعلها افام لقراءة المامومين فان الظاهر انها مكانت للتلفظ بامين عند من يسر بها أو سكتة لطيفة تميز بين الفتحة وامين لئلا يشتبه غير القرآن عند من يجهر بها أو سكتة لطيفة ليرد إلى القاري نفسه وعلى وعلى التيزل فاستغراب القرن الاول اياها يدل على انها ليست سنة مستقرة ولا مما علم بها الجمهور انتهى واثر سعيد بن جبير لايدل الاعلى طول السكتة الاولى لا على طول غيرها واما مافي البهجة فمجرد دعوى لاتسمع الا بالبينة وبالجملة ان ثبت(2) بروايات صحيحةان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة ليقار الماموم الفاتحةاو كان هذا داب الصابة تم الم الكلام والا فهو مختل النطام والثاني أن احاديث السكتة معلولة ولذا لم يعمل بها كثير من الايمة كما قال ابن عبد البر في الستذكار روى سرة وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت له سكتاب حين يكبر وبفتح الصلاة وحين يقرأ بفاتحة الكتاب واذا فرغ من القرءة قبل اركوع قال ابو داود كانوا يستحتون أن يسكت عند قراعه ن السورة لئلا يتصل التكبير بالقرءة يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا تنص التكبير بالقراء فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الامام يسكت سكتاب على مافي هذه الاثر المذكورةفي التمهيد ويتحين الماموم تلك السكتات فيقرأ فيها بام القرآن ويسكت في سائر صلاة الجهر فيكون مستعملا للاية والسنة فيذلك وقال الاوزاعي والشفعي وابو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الاولى وبعد فراعة من العاتحة وبعد الفراغ من القراءة واما مالك فانكر السكتتين لم يعرفهما وقال لايقرأ احد مع الإمام أذا جهر لاقبل القراءة ولا بعدها وقد ذكرنا علل حديث السكتتين في كتاب التمهيد وقال ابو حنيفة واصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقرأ احد قبل الإمام لا في ما اسر ولا فيما جهر وهو قول زيد بن ثابت وججابر بن عبد الله انتهى وفيه أن عدم عمل الايمة بها لايستلزم عدم اعتبارها ولفلل التي فيها ليست بازيد من علل كثير ن الاحاديث التي احتجوا بها والثالث أنن قلب الموضوع انما يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجرد القراءة دون السكتة وأن موضوع المقتدي محرد السكوت وتترك القارءة واثباته في حيرز الاشكال لايخلو عن العضال فان قلت لو سكت الإمام ليقرأ المقتدي لزم كون الإمام تابعا للمقتدي حيث صار ساكتا لقرأ المقتدي وهو خلاف موضوعه بلا شبهة وان لم يكن قلبا له قلت هذا لايسمى لاف الموضوع لاشرعا ولاعرفا بل هو عين الموضوع فان الإام وأن كان متبوعا لا تابعا لكن انما وضع لان يؤدي ماشاء بدون لخاظهم ويشهد له حديث عثمان بن ابي العاص قال قلت يارسول الله اجعلني امام قوم قال انت امامهم واقتدبا ضعفهم والخذ مؤذنا لايأخذا على الاذان اجرا اخرجه ابو داود وغيره قال الطيبيفي حواشي المشكوة(1) فيه من الغرابة أن جعل المقتدي به مقتديا تابعا يعني كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد انت ايضا بضعفه واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة انتهى وقال السيوطي في مرقاة الصعود إلى سنن ابي داود فد الغزت ذلك بقولي ؟ يارواة الفقه هل مربكم خبر صحيح غريب المقصد عن امام في صلاة يقتدي وهو بالمأموم فيها مقتدي انتهى ولهذا ذكر الفقهاء أن الإمام أذا علم أن قراءة الادعية بعد التشهد تثقل على المقتدين وسعة تركها وقالوا ايضا ينبغي للامام أن يسبح في الركوع والسجود سبعا ليتمكن المقتدون من اتمامها وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرةفان كان ذلك خلاف الموضوغ كان هذا خلاف الموضوع والرابع انا سامنا ان سكوت الإمام لان يقرأ الماموم قلب الموضوع لكن يحجوز أن يقرأ المقتدي عند سكتة الإام لقراءة الثناء ونحوه وسكتة للتامين من دون أن يسكت الإمامبقصد قراءة الماومين فان قلت هاتان السكتتان ليستا بسكتتين حقيق لان الإمام يقرأ فيها الثناء والتامين قلت هذا يكفي لقراءة المامومين ولا يلزم السكوت الحقيقي على التعيين ثم قال واحتج ايضا بحديث من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث لم يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز والعراق لارساله وانعطاعه اما ارسله فرواه عبد الله بن شداد عن النبيصل واما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر ولا يدري اسسمع من ابي الزبير ام لااقول عدم ثبوته أن اريد به خروجه من الاحتجاج فغير مسلم وأن اريد غير ذلك فمسلم غير مضر وعدم ثبوته عند اهل الحجاز والغراق لاضره لان من ثبت عنده معه زيادة علم ومن يعلم حجة على ن لم يعلم وارساله ليس بقدح فان المرسل عند الجمهور حجة وكذا يكفي تعاصر جابر وابي الزبير ثم قال ولو ثبت فيكون الفاتحة مستثناة منه اقول للخصم أن يقزل المقتدي مسثنى من حديث لاصلاة الا بالفاتحةثم قال واحتج ايضا بحديث رواه سلمة بنكهيل عن ابراهيم قال قال عبد الله وددت ان الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا وهذا كله ليس من كلام اهل العلم بوجهين احدهما قول النتبي صلى الله عليه وسلم لاتلاعنوا بلعنة الله ولا تعذبوا بعذاب الله فكيف يقال لاحد أن يقول في فم الذي يقرأ خلف الإمام جمرة والجمرة من غذاب الله والثاني انه لايحل لاحد أن يتمنىان يملا افواه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر وابي بن كعب وحذيفة وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وعئشة وعباد وابي سعيد الخدري وابن غمر في جامة اخرين ممن روة عنهم القراءة خلف الإمام رضفاص أو نارا أو ترابا اقول المنفي انما التعذيب بعذاب الله لا التخيف بعذاب الله والذين عدهم من الفارئين منهم نم عدا ايضا ن التاركين هم قال واحتج ايضا بخبر رواه عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال من قرأخلف الامام فلا صلاة له ولا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله اقول بطلان هذا الاثر المخصوص لا يستلزم بطلان المدعي ثم قال وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن ابي موسة في حديثه الطويل وإذ قرأ فانصتوا وكم بذكر سليمان فيهذه الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس وروة هشهام وسعيد وابو عوانة وهما وابان بن يزيد وغيرهم عن قتادة فلم يقولوا فه وأذا قرأ فانصتوا ولو صح يحمل على ماسوى الفاتحة اقول لايضر عدم سماع سليمان وزيادرة الثقة مقبولة والجمع لايتعين بحمله على ماعدا الفاتحة ثم قال وروى ابو خالد الاحمر عن ابن غجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به وزاد فيه وإذاقرأ فانصتوا ولا يعرف هذا لا من حديث ابي خهالد قال أحمد أنه كان يدلس وقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة وزيد بن اسلم والقعقاع عن ابي صالحعن ابي هيرة فلم يقولوا فيه هذه الزيادة ولم يتابع ابو خالد في زيادته اقول قد مران له تابعا وهو في نفسه ثقة وهذا القدر يكفي للحجية ثم قال ويقال لهذا القائل قد اجمكع اهل العلم على أن الإمام لا يحتمل عن القوم فرضا ثم قلت أن الإمام يحتمل عن القوم هذا الفرض مع انك قلت انه لايحتمل عنهم شيئا من السنن كالتسبيح والثناء وغير ذلك فعلم أن الفررض عندك اهون حالا من التطوع اقول هذا القائل لم يقل بالتحمل هاهنا بمجرد الرأي والغقل بل اتبع النقل ولم يرد ذلك في ماعدا القراءة فلم يقل هناك بالتحمل الفصل الثاني في ذكر ادلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في السية والهرية وهو مشمل عل اصول اربعة الاصل الاول استدلوا بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر ن القآن بان المراد باما تيسر هو الفاتحة والامر فيه عام شامل لكل مصل فيكون قراءة الفاتحة فررضا وفيه اما اولا فان كلمة ما موضوعة للعموم فيشمل بعمومهه كل كثير وقليل والتخصيص بالفاتحة غير مفهوم فان قلت هو مجمل يلتحق الحديث بيانا له قلت هذا كلام من الامهارة له في علم الاصول والادرية له واما ثانيا فباذ كون الفاتحة ماتيسر بالنسبة إلى ممنوع بل باطل وإما ثالثا فهو انا الرادالفتحة لكنه نص مخصوص البعض بالاجماع حيث خص منه مدرك الركوع والعاجز عنه لانزاع فليخص منه الؤتم بشاهدة كثير من الاحاديث الواردة واستدل بعضهم بقوله تعالى(1) بعد الاية التي استند بها الحنفية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدق والاصال ولا تكن من الغافلين كما في تفسير اليضاوي عند تفسيرها عام في الذكار من القراءة والدعاء وغيرهما أو امر للمأمومم بالقراءة سرأ بعد قرا الامام عن قرأ آته كما هو مذهب الشافعي انتهى وترد عليه وجوه الاول أن جمهورالمفسرين على انه عام في الاذكار كلها في الازمان كلها ولم يرد برواية معتده نزوله في قراءة الماموم الفاتحة وتخصيص الاية العامة لايجوز بشيء دون شيء ن غيير دليل يكفي والثاني أن حمله على قراءة الماموم سرايستلزم تكرار قوله ودون الجهر ذلك لان معناه على ماذهب اليه المفسيرون فوق السر القلبي دون الجهر القولي هو السر القولي أو فوق ادنى السراي تصحيح الحروف على ماهو راي البعض ودون الجهر أي اسماع الغير وهو اسماع نفسه المعبر بالسر القولي فاذا كان السر مرادا من قوله في نفسك لزم كون دون الجهر غير مفيد وجوابه انه يمكن المراد من قوله ودون الجهر فوق السر القولي الذي هو اسماع نفسه دون الجهر المفرط فيكون اشارة إلى جهر غير مفرط ويكون محمولا على غير حالة القتداء وحينئذ يكون مفيدا والثالث انه على تقدير تسليم أن الاية مختصة بقراءة الموتم يقال أنه معارض بقوله تعالى قلبها فالواجب أن يدفع التارض بينهما بان تحمل الاية السابقة على ترك القراءة عند الجهر والاية التالية على القاءة في السر وحينئذ يحصل مسلك المالكية أويقال أن الاية الولى محملة على ترك القاءة حالةة الجهر في الجهرية والثانينة محمولة عل القاءة في السرية وسكتات الجهرية واياما كان لايحصل مذهب القائلين بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة فانقال قئلالاية الاولى مختصة بالخطبة والثانية عامة في القاءة في كل حال قلنا له قد مر ان تخصيص الاية الاولى بالخطبة بحيث لايسر حكمها في غيرها باطل عقلا ونقلا وتخصيص الاية الثاينة بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينه الاصل الثاي استدلواعلى ماذهبوا بالاثار الماثورة عن الصحابة في تجويز لقاءة عن عمر وابن غمر وابي بن كعب وابي هيريرة وحذيفة وعبادة وابي سعيد الخدري وعلي وعائشة وغيرهم كما مر سابقا ومر حديث ابي هيرة اقرأ بها في نفسك يافارسي من طريق العلاء ايضا مع ماله وما عليه وترد عليه وجوه احدها أن كثيرا من هؤلاء الصحابه الذي عدوهم م المجوزين روى عنهم الترك ايضا ولذا المانعون واختيارها على اثار منهم مالم يبين الترجيح أو النصخ فان قيل نحن نجمع بينها بان نحمل اثار المنع على ما يؤدي إلى المنازعة والمخالطة واثار التجوز على القراءة في السرية وسكتات الجهرية قلنا هذا وأن كان جمعا حسنا لكنه لايستقيم على مذهب من فرض القراءة على الموتم مطلقا بحيث تبطل صلاة تاركه قطعلا وثانيهما أن بعضهم كان عمر ممن اختار القراءة في السرية وحكم بكفاية قراءة الإمام في الجهرية فلا يصلح اثره للحجية وثالثها أن جمعا من الصحاب قد روى عنهم الترك ايضا فما بال اختيار اثار التجويز وترك اثار الترك مطلقا فان قيل لكون المجوزين اجلاء من المانعين اوكونهم اكهر منهم او كون قولهم موافقا لاحاديث وكون قولهم مخالفا لاحاديث قلنا على طبق ماذكرنا أن كل ذلك في حيز المنع فما لم يقيم عليه دليل لايسمع الا أن يقال اكثر ن روى عنهم الترك رويت عنهم الاجازة ايضا وكثير منهم رويت عنهم الاجازة ولم يروعنهم الترك مطلقا فهذا يرجح اختيار اثار هؤلاؤ على هؤلاء لكن حينئذ لايستقيم الحتجاج بتلك الاثار على الفرضيةكما هو مزعوم جماهير الشافية ورابعها أن قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك بافارسي محمول على التدبي روالتفكر كما ذكره بعض المالكية وهو مرد بما قال النووي في شرح صحيح مسلم بان التدبر لايسمى قراءة لاشعا الاصل الثالث قد استدلول بالمعقول بوجوه منها أن القراةء ركن من الاركان فيشترك فيه الإمام اوالماموم وجوابه عل ماذكره صاحب الهداية وغيره انه ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الانصات والاستماع انتهى وهذا الجواب بعد تسليم كونه ركنا مشتركا ويرد عليه انه لامعنى للشتراك الا أن يكون كل واحد من فعل المإام وانصات المقتدي داخلا في كلي واحد كر كوع الإمام وركوع المقتددي لايشتركان في كلي واحد بل كل منهاما جزئي لكلي اخر الهم الا أن يقال أنه على سبيل التسامح كانه جعل الانصات الذي هو سبب للتدبر كالقراءة فهما ومشتركان في اسم القراءة اعم من أن يكون قراءة حقيقة أو حكما كذا ذكره الجونفوري في حواشي الهداية وقد يوجه الكلام بان القارءة على نحونين قراءة حقيقية وقراء حكمية فان اراد المستدل من قوله انه ركن مشترك أن القاءة الحقيقية ن الاركان فيشتركان فيه فغير مسلم بشهادة حديث قراءة الإمام قراءة له وقوله تعلى فاستمعوا له وانصتوا وأن مطلق القءة من الاركان فيشتركان فيه فمسلم غير مضر فان قلت قوله تعلى فاقرءة اما تيسر من القران يفيه افتراض القارة الحقيقية قلت هو مخصوص بالنفردين والايمة بحديث كفاية القراءة والاية وبوجه اخر لانسلم أن القراءة ركن بل هو بعض الرن فان الاستماع والانصات ايضا ركن وفيه مافيه لما سبق ان ركنية الانصات بعيد بمراحل عن حيز الاثبات ومنها أن الإام لايحتمل عن المقتدي شيئا ن الفارئض سوى الفرائض سوى القارءة من السنن والمستحبات فكيف يحتمل القراءة التي هي ايضا المفرضات للمعقول بمقابلة المنقول الاصل الرابع قد استدلوا على ماذهبوا اليه باحاديث متعدده مخرجة في كتب معتمدة تدل على أنه لايجد في كل صلاة من قراءة الفاتحة ووأن الصلاة بدونها خداج ناقص وانها لاتجزي الا بالفاتحة ونحو ذلك فمن ذلك حديث ابي هريرة(1) مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ ن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج على مامر في الفصل الاول من الباب الول وذكر المعيني انه اخرجه ابن عدي بلفظ كل صلا لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وايتين فهي مخدجة وفي رواية الطبراني كل صلاة اليقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة انتهى ومن شواهده ما اخرجه الطحاوي من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عليه ومسلم يقول كل صلاة لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج واخرج ابن ماجة ن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لايقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج واورد عليه بوجوه الاول أن في سنده العالء بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه واجيب عنهه بان الكلام فيه وعدم قبول حديثه لايخلو عن تعصب واضح وتعسف لائح كما مر ذكره في الفصل الاول الباب الثاين عند ذكر الحديث الثاني والثاين ان الحكم بكون الصالة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ذات خداج لايقتضي أن تكون ركنا تبطل تبركها الصلاة كما قال العيني فيالتناية عند ذكر اختلاف الحنفية والشافعية في ركنية الفتحة فان قلت اخرج مسلم وابو داود وغيرهما عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بام القرىن فهي خداج غير تمام فهذا يدل على الركنية قلت لانسلم ذلك لان معناه ذات داج أي نقصان فهي صلاة ناقصة وهذا لاينافي مذهبنا لانه ثتب النقصان لا الفساد ونحن نقول به لان النقصان في الوصف لافي الذات ولهذا قلنا بوجوب الفتحة انتهى وفيه ماذكه ابن عبد البر حيث قال في الاستذكرا فيي حديث ابي هريرة هذا ن الفقه ايجاب القرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج النقصان والفساد من ذلك قولهم اخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وأن كان تام الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة فيالصلاة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لانه النقصان ولاصلاة الناقصة جائزة وهذا التحكم فاسدد والنضر يوجب في النقصان أن لاتجوز معه الصلاة لانها صلاةلم تتم ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه اعادتها تامة كما امر ومن ادعى انها تجوز مع اقراره بنقصها فعليهالدليل ولا سبيل له اليه من وجه يلزم انتهى وانت تعلم أن هذا البزاع مبنى(1) على ان الخداج بمعنى النقصان محول على النقصان في الذات أو النقصان في الوصف فان كان الاول كان اثبات الركنية به صحيحا بناء على أن الصلاة التي لا تتم ذاته كاداء ثلاث ركعات من اربع ركعات لا يحكم عليها بكونها صحيح وأن كان الثاني لم تثبت الفررضية ولا الركنية بناء على أن الصلاة التي لا نقصان في ذاتها بل في وصفها صلاة تامة عرفا وشرعا غير كاملة(2) والثالث انه محول على غير الماموم(1) كما قال الطحاوي بعد اخرج حديث ابي هيرية وعائشة وعبادة فذهب إلى هذه الاثار قوم واوجبوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخلفهم في ذلك اخرون فقلوا لانرى ان يقرأ خلف المام في شيء من الصلوات وكان من الحجة لهم عليهم ان حدثني ابي هريرة وعائشة الذين رووهما عن النتبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك دليل علاى انه اراد بذلك الصلاة التي وراء الامام فقد يجوز ان يكون عني بذلك الصلاة التي لا امام فيها واخرج من ذلك الماموم لقله من مكان له امام فقراءة الامام قراءة فجعل للماموم حكم من قرأ بقراءة امامه فكان الماوم بذلك خارجا من قوله كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد راينا ابا الدرداء أنه سمع نم النتبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على الماموم اتنتهى ثم اسند إلى أي الدرداء أنه قال اري ان الامام اذا ام القوم فقد مكفاهم على ا نقلناه سابقا فيالفصل الاول من الباب الول وهذا جواب لطيف لكن يرد عليه أن ابا هريرو الذي روى حديث الخداج قد حمله على ا يشمل الماموم ايضا وحكم ابا السائب الرواي عنه بقوله اقرأ بها في نفسك يافارسي في حالة الاقتداء خصوصا ومن المعلوم أن فهم الصحابي لاسيماه الراوي اقولي ن فهم غيره وقوله احق بالعتبار في تفسير المروي والجواب عنه ان الاستناد أن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع بما ذكرنا أنه محمول على المنفرد الامام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثان وتنتظم الروايتان وان كان بفهم الراوي فهوا حتجاج بفهم الصحابي وهو ليس بحجة ملزمة مع كونه معارضا بفهم ابي الدرداء وجابر حيث رويا مايدل على العموم وخص منهما الماموم كما مر فيما مر ومن ذلك وهو اقوى ادلتهم واصرح حججهم(1) حديث عبادة بن الصامت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القرءاة فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤن وراء امامكم قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اخرجه الترمذي من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع(1) عنه وقال حديث حسن واخرجه النسائي من طريق حرام بن حكيم عن نافع(2) بن محمود بن ربيعة عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن احكم إذا جهرت الا بام القرآن واخرجه ابو داود من طريق محمد بن اسحاق المذكور عنهه كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلف اماكم قلنا نعم قال لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها واخرجه الطبراني في معجمه الصغير من طريق عبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن عبادة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم انصرف الينا وقال الا اراكم تقرؤن مع امامكم قلنا نعم قال فاني اقول مالي انازع القرآن لا تفعلوا إذا جهر الإمام بالقرآن فلا يقرأ الابام القرآن فانه لاصلاة لمن ليقرأ بام القرأن واخرجه ابو نعم في حلية الاولياء في ترجمة علي بن بكرا نا محمد ناعلي بن حيوة عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرؤن القرآن إذا كنتم معي في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا الابام القرآن ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخزاعي عن ابي قلابة عن محممد بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإ ام يقرأ قالوا انه لنفعل قال لا الا أن يقرأ احدكم فاتحة الكتاب قال الحفظ ابن حجر في تلخيص الحبير
पृष्ठ 29
[امام الكلام 8]
पृष्ठ 1
آية أو ثلاث آيات ركنا وما زاد عليه واجبا(1) ولعلك تفطنت من هاهنا جواب استدلال من استدل ببعض الأحاديث المذكورة على ركنية ضم السورة وقد نسبه صاحب الهداية إلى مالك وخدشه العيني بأنه غير صحيح لأن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة عند مالك وقال غيره المشهور عن مالك جعل أم القرآن ركنا ولم يقل أحد أن ضم السورة إلى الفاتحة ركن فيما علمته انتهى وقال صاحب المحلى شرح الموطأ قال الجمهور إن ضم السورة بعد الفاتحة سنة وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وادعى ابن حبان والقرطبي الإجماع على وجوب قدر زائد منها وفيه نظر فقد قال أبو حنيفة وصاحباه أنه يجب ضم السورة ورواه ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص الصحابي وبه قال ابن كنانة المالكي وهو رواية عن أحمد ويرده ما في الصحيحين عن أبي هريرة وإن لم تزد على أم القرآن أجزاك ومن زاد فهو فضل ولابن خريمة عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب واحتجت الحنفية بما رواه النسائي عن عبادة مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وروى ابن أبي شيبة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة وغيرها انتهى وأما النزاع في المبحث الثاني فالجواب من الحنفية ومن وافقهم أن هذه الروايات ليس فيها ما يدل صريحا على إلزام الفاتحة على المؤتم بل غاية ما استندوا به هو الإطلاق والأمر فيه سهل من غير إغلاق بحملها على ما عدا المؤتم والقدوة في ذلك هو جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء الإمام كما مر في الفصل الأول من الباب الأول وكذا حمله سفيان بن عيينة كما مر نقله عن سنن أبي داود في هذا الفصل فإن قلت لا بد للعام من مخصص وأين المخصص قلت هو حديث قراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث السابقة فإن قيل تلك أحاديث ساقطة غير كافية قلنا لقول به ليس إلا من الأقوال الساقطة كما مر من أن كثيرا منها صحيحة أو حسنة فإن قيل هي ليست في درجة هذه الأحاديث في القوة قلنا بعد تسليم ذلك ليس التخصيص بها بأسوء حالا من تخصيص إطلاق الكتاب بهذه الروايات فإذا جوز ذلك فما بال عدم جواز التخصيص بها فإن قيل قد حمل بعض هذه الأحاديث على العموم وبعض رواتها من الصحابة كأبي هريرة وعبادة وفهمهم أقوى من فهم غيرهم قلنا كذلك قد خصصها بعض رواتها من الصحابة فإن الاستدلال بفهم الصحابي فالكلام مشترك الإلزام وإن كان بنفس الروايات فهو غير تام فإن قيل حديث عبادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صريح في إلزام الفاتحة على المؤتم قلنا نعم هو أصرح الروايات التي ذكرتم لكن دلالته على ما هو مطلوبكم غير مسلم لأن الاستدلال على الإلزام إن كان بقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن فهو غير تام لما تقرر في مقره أن الاستثناء عن النهي لا يدل إلا على خروج المستثنى عن حيز المنهي لا على إلزامه وركنيته أو وجوبه وإن كان بقوله فإنه لا صلاة الخ فهو يدل على الركنية كنظائره من الأحاديث السابقة فإن قيل فما بال الحنفية استدلوا بنظائرها على وجوب الفاتحة ولم يستدلوا به على وجوبها خلف الأئمة قلنا لما ظهر لهم من الكلام في رواته ووجود معارضاته ولولا ذلك لقالوا به مع أن وجوبها في الجهرية حال قراءة الإمام مخالف(1) صريحا لأمر الاستماع والإنصات فلا يجوز به وهو خبر الآحاد إبطال الثابت بالكتاب ولا تخصيصه به وفي حال سكتات الإمام موقوف على وجوبها ولم أحد بوجوبها ولا دل دليل عليه إلا على استحبابها أو سنيتها وإذا لم يمكن إثبات الركنية والوجوب في الجهرية لم يمكن في السرية فإن قيل فليكن واجبا في السرية وإن لم يكن ركنا فيها ولا واجبا أيضا في الجهرية لمانع وهو عدم افتراض السكتات ووجوب الإنصات قلنا قد ذهب إليه قوم لكن الحنفية والمالكية لما لم يجدوا لأحاديث الترك في السرية معارضا صريحا صحيحا قالوا بعدم وجوبها فيها وفي الجهرية وإن وجد ما يدل عليه لكن عارضته غيره فلذلك لم يفرقوا بينها وبينها فإن قيل إن لم تثبت الركنية والوجوب بهذا فلا أقل من أن يكون سنة أو مستحبا في السرية وفي الجهرية حال السكتة مع أن جمهور الحنفية والمالكية لم يقولوا به قلنا هب لكن لما لم يعرف جمهور الفريقين أحاديث السكتات لوجوه لاحت لهم لم يتعرضوا لحكم قراءتها في الجهرية حال السكتة بل حكموا بالكراهة وأما في السرية فالمالكية قالوا به وكذا جماعة من أصحابنا ومن لم يقل بذلك تمسك بإطلاق الآية والأحاديث الواردة وقد مر(1) ما لها وما عليها الفصل الثالث في استدلال المالكية ومن حذى حذوهم اعلم أن قدوتهم بعد عصر الصحابة وأجل من اشتهر به مذهبهم هو الإمام مالك السالك على أحسن المسالك وقد أشار إلى مآخذه في موطأه حيث ترجم الباب أولا بباب القراءة خلف الإمام في ما لا يجهر فيه الإمام وروى فيه حديث أبي هريرة وقوله أقرأ بها في نفسك يا فارسي فأشار إلى حمله على مؤتم السرية ثم روى فيه أثر هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام في ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وأثر القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما ما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ثم ترجم الباب بباب ترك القراءة خلف الإمام في ما جهر فيه وروى فيه قول ابن عمر إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ وحديث أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ما جهر فيه وذكر ابن عبد البر في الاستذكار من دلائل مذهبه قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}وقال فأين المهرب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهر كتاب الله انتهى وقد مر منا ذكر كل ذاك والآثار الموافقة له وبالجملة فكل دليل احتجت به الحنفية فهو دليل للمالكية بحمله على مؤتم الجهرية وما هو صريح منه في مؤتم السرية دليل لهم على عدم وجوب الفاتحة على مؤتم السرية وكل دليل احتجت به الشافعية فهو دليل لهم بحمله على مؤتم السرية إلا حديث عبادة فإنه صريح في الجهرية وهو مشترك الورود على الفريقين وقد مر العذر من الجانبين الباب الثالث في ضبط المذاهب الواقعة في هذا المبحث المذكورة في الفصول السابقة إجمالا والإشارة إلى دليل كل منها تفصيلا مع ترجيح مرجح يقبله أصحاب النظر الصحيح اعلم أنهم اختلفوا في قراءة الفاتحة هل هو من الأركان المفروضة كالركوع والسجود والقعدة أم ليس له حظ الركنية وعلى تقدير كونه ركنا تبطل بتركه الصلاة هل تسقط عند الضرورة كالنسيان وإدراك قدر من ركوع الإمام بحيث يخاف عند قراءتها فوات الشركة في ركوع الإمام وأيا ما كان هل هو ركن لكل من الإمام والمنفرد والمؤتم أم لما عدا المؤتم فذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم إلى افتراضها وركنيتها لكن الجمهور منهم أجمعوا على أنها ساقطة عند الضرورة وشذ بعضهم فقال بعدم سقوطها عند الضرورة وقد مرت دلائل الجمهور وتزييف قول من خالف الجمهور ومر أيضا بحث في سقوطها عند النسيان وعدمه وعند الاقتدار عليها وعدمه ثم الشافعي منهم ذهب إلى كونها ركنا في حق كل من الإمام والمقتدي والمنفرد ومالك ذهب إلى خصوصيته بالإمام والمنفرد وكذا أحمد وذهب داود إلى الفرق بين مؤتم السرية ومؤتم الجهرية وذهب أصحابنا إلى أنه ليس له حظ من الركنية بل هو واجب لغير المؤتم وأما في حقه فليس بواجب أيضا بل هو مكروه له في السرية والجهرية كليهما أو حرام أو مفسد للصلاة أو مستحسن في السرية لا في الجهرية وأما دلائلهم فاستدلت أصحاب الركنية لكل مصل بعموم الأحاديث الورادة في نفي الصلاة بدونه لكن الجمهور منهم لما وضحت لهم دلائل تشهد بسقوطه عند الضرورة قالوا به والمخصصون منهم لما وضحت لهم أخبار وآثار شاهدة على كفاية قراءة الإمام اختاروا تخصيص المؤتم مطلقا أو مقيدا واستندت أصحاب عدم الركنية بأحاديث الترك وغيرها من الدلائل الواضحة ثم تفرقوا شيعا بحسب ما لاحت لهم الدلائل قوة وضعفا وقد ذكرنا كل ذلك هداية لكل سالك والذي ظهر بعد الغوص في بحار هذه الاختلافات وطرح النظر عن التعسفات والتعصبات هو أن شيئا من هذه المشارب ليس بحيث لم يوجد له سند بل وجد لكل منها مستند إلا أن بعض الإسناد والاستناد غير معتمد وأوهنها وأضعفها هو مذهب فساد الصلاة بقراءة الفاتحة فإني لم أجد له سندا صحيحا قابلا للاعتماد ودونه خرط القتاد فإن غاية ما استدل به أصحابه هو التشديدات الواردة من بعض الصحابة وهو ليس بذاك فإن غاية ما يثبت منه على تقدير صحتها وعدم حملها على قراءة ما عدا الفاتحة أو القراءة في الجهرية مع قراءة الأئمة أو القراءة بحيث يفوت الإنصات ويوجب التشويش على الأئمة هو كونه مكروها أو محرما أو خلاف سنة وشيء من ذلك لا يوجب فسادا فليس ارتكاب كل محرم أو مكروه أو بدعة في الصلاة مبطلا ووجهه صاحب تصوير التنوير في سنة البشير النذير الذي صنفه في الرد على تنوير العينين في رفع اليدين بقوله ليس المأموم داخلا في هذا الحكم أي وجوب الفاتحة لأنه ممنوع عن القراءة فحاله كحاله قراءة القاري في الركوع والسجود فإن قراءته في الركوع والسجود لا تكفي له فكذلك قراءة المأموم لا تكفيه في أداء الواجب عنه فإن قرأ صار عاصيا بقراءة وتاركا قراءة إمامه لاعتقاده أنها لا تكفيه فبطلت صلاته لترك الواجب قصدا عندنا كما قال زيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له انتهى وهذا كما ترى متعقب عليه بوجوه أما أولا فبأن قوله ممنوع عن القراءة ممنوع فإن غاية ما ثبت هو النهي عن القراءة عند القراءة بحيث يفوت الاستماع والتدبر وعن القراءة بحيث يشويش على القارئ مطلق القراءة ولا عن قراءة الفاتحة الغير المشوشة والمفوتة وأما ثانيا فقوله فحاله الخ غير صحيح لأن القراءة في الركوع والسجود منهي عنها صراحة نهيا عاما ولا كذل قراءة الفاتحة فالقياس غير نجيح وأما ثالثا فبان قوله لا تكفي له وإن كان صحيحا لكنه ليس بمخل لأن عدم كفاية القراءة في الركوع والسجود لكونها في غير محلها ولا كذلك القراءة في القومة وأما رابعا فبان قوله لا تكفي عنه في أداء الواجب موقوف على إثبات أن الواجب مطلقا في حق المقتدي هو السكوت مطلقا وقد مر ما فيه نقضا ومنعا وأما خامسا فلأن قوله فإن قرأ صار عاصيا الخ مبني على ثبوت لزوم العصيان من القراءة مطلقا ولو في السرية أوالسكتة وهو في حيز الممانعة وأما سادسا فلأن قوله وتاركا الخ غير صحيح لأنه لما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أن قراءة الإمام كافية لا يتوقف كونها كافية على اعتقاد المؤتم الكفاية فإن قرأ بنفسه واعتقد عدم الكفاية غاية ما يلزم منه أنه زاد ما لم يجب عليه ولم يأخذ بما شرع له الكفاية له وأما سابعا فلأن قوله فبطلت صلاته قصدا عندنا لا يخلو إما أن يراد به بطلانها من أصلها كبطلانها بترك أركانها أو يراد فسادها أو نقصانها كفسادها بترك واجباتها وكل منهما فاسد أما الأول فلكونه مبنيا على كون ترك الواجب الغير الركن عمدا مبطلا للصلاة عندنا وهو غير صحيح عندنا ولم يظهر له أثر في كتب فقهائنا فإن ظهر ذلك يؤخذ لما عليه ويطالب بالاستدلال عليه وأما الثاني فأنه لو كان كذلك للزمت سجدة السهو بترك الإنصات سهوا ولم يقل به أحد فيما علمنا وأما ثامنا فلأن استدلاله بأثر زيد بن ثابت يحتاج إلى تقوية هذا الأثر وإثبات ثقة رواته وروايته وقد مر ما فيه وبالجملة فالقول بفساد الصلاة بالقراءة ليس مما يلتفت إليه أهل البصيرة ونظيره في جانب الخلاف هو القول بالركنية العامة بحيث لا تسقط عند الضرورة وأما سائر المذاهب الباقية فدلائلها بحسب اختلاف أصولهم ومداركهم قوية والقول الفيصل فيها أن الخلاف في الركنية وعدمها متفرع حقيقة على مسألة أصولية وهي أن الركنية هل تثبت بخبر الآحاد الظنية أم لا بد لها من الدلائل القطعية فمن ذهب إلى الأول أثبت الركنية ومن أنكره لم يثبت الركنية وإن سلم دلالتها عليها وعدم وجود معارضها والخلاف في ركنيتها للمؤتم مبني على خلاف آخر أيضا وهو أن الظني هو تجوز به الزيادة على القطعي وتخصيصه به أو نسخه به أم لا يجوز فمن قال بجوازها قال بها ومن لا فلا ولعل النظر الدقيق يحكم بكون القولين الأخيرين قويين في الخلافين وأما الخلاف في نفس قراءة المؤتم مع قطع النظر عن الركنية فالآية القرآنية وكثير من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تشهد بالمنع عنها بحيث يفوت الإنصات الواجب أو يورث التشويش والمنازعة ومن أنكر ذلك وأجاز قراءة المقتدي مع قراءة الإمام فهو محجوج بكل ذلك ولا مخلص عند النزاع إلا الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة وكلها شاهدة وكثير من الأحاديث وأثار الصحابة دالة على تجويزها في السرية وأثناء السكتة وهو المستفاد من ظاهر الآية ومن ذلك وحكم بكراهة مطلق القراءة مطلقا ولو في السرية والسكتة أو بحرمتها أو بكونها بدعة أو خلاف سنة أو مفسدة فهو مطالب بإثباته بالدلائل الواضحة والجواب عن تلك الأدلة بجوابات شافية ولعل الناظر المنصف الغير المتعسف يتقين بكون أرجح الأقوال الواقعة هو القول بعدم افتراض القراءة على المؤتم مطلقا واستحباب قراءة الفاتحة أو سنيتها في السرية وهو الأرجح بنظر الدقة وهذا هو الذي قالت به جماعة من أصحابنا وجماعة من المالكية وهو وإن كان ضعيفا في مذهب أصحابنا رواية لكنه قوي دراية ولا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية ولما استحسنوا القراءة في السرية لا بد أن يستحسنوا القراءة في الجهرية حال السكتة لعدم الفارق بينها وبينها إلا أنهم لما لم يثبت عندهم استحباب سكتات الإمام واستنانها ووضح لهم كون الأحاديث الواردة فيها معلولة لم يصرحوا بها ولولا ذلك لقالوا به كما ذهب إليه جمع من المحدثين كثرهم الله إلى يوم الدين هذا هو الكلام الفصل الذي لا تحيطه ظلمه ولا تعرضه سفسطة عند ذكر ترجيح المذاهب وبه يجمع بين الكتاب والسنن والآثار والقياسات المختلفة الموجبة لتفرق المشارب وإلا فالمذاهب المذكورة كلها لها دلائل مروية وكل منها مستند إلى أدلة أربعة لا يمكن الجزم ببطلان واحد منها ولا الحكم بخطأ أحدها وما أبطل قول المتعصبين الذين لا صناعة لهم في أمر الدين إلا الطعن على أئمة المسلمين وتخطية الأئمة المجتهدين إن مذهب أبي حنيفة وأصحابه من المذاهب المذكورة ضعيف جدا ليس له سند ودليل صحيح قطعا وإلى الله المشتكى من أمثال هؤلاء الطاعنين الجهلاء المفتين ليس غرضهم إلا الطعن على من تقدم وتأخر جل صناعتهم التكلم بكلام منكر وما أحسن قول صاحب تنوير العينين في رفع اليدين في بحث القراءة خلف الإمام دلائل الجانبين فيه قوية لكن يظهر بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها فقد عولنا فيه على قول محمد كما نقل عنه صاحب الهداية انتهى وأحسن منه قول صاحب حجة الله البالغة إن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة وإن خافت فله الخيرة فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام وهذا أولى الأقوال عندي وبه يجمع بين أحاديث الباب والسر فيه ما نص عليه من أن القراءة مع الإمام تشوش عليه وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القرآن ولم يعزم عليهم أن يقرؤا سرا لأن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف بأجمعهم كانت لهم لجة مشوشة فسجل في النهي عن التشويش ولم يعزم عليهم ما يؤدي إلى المنهي وأبقى خيرة لمن استطاع وذلك غاية الرحمة بالأمة انتهى الخاتمة في قراءة سورة الفاتحة(1) في صلاة الجنازة اعلم أنه قد وردت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة دالة على شرعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة ووردت بعض الآثار بتركها واختلف الصحابة في فعلها وتركها وتبع ذلك اختلاف الأئمة في ذلك والمرجح في ذلك هو القراءة على وجه الاستحباب أو السنة لثبوت ذلك بالأخبار المتواردة وهي وإن كان بعضها ضعيفة لكن ضم بعضها إلى بعض يعطي الوثاقة والقول بالكراهة مطلقا أو بالكراهة بنية القراءة لا بنية الثناء لا يدل عليه دليل بأحد وجوه الدلالة أخرج البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس في جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة قال القسطلاني في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري أي طريقة للشارع فلا ينافي كونها واجبة وقد علم أن قول الصحابي من السنة كذا حديث مرفوع عند الأكثر انتهى وقال أيضا هي من أركانها لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والكوفيون ليس فيها قراءة قال البدر الدماميني من المالكية ولنا قول في المذهب باستحباب الفاتحة فيها واختاره بعض الشيوخ انتهى وأخرج الترمذي من طريق إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وقال حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب انتهى ثم أخرج من طريق سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس - رضي الله عنه - صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له إنه من السنة فقال إنه من السنة أو من تمام السنة وقال هذا حديث حسن صحيح والعلم عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في صلاة الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة انتهى وأخرج النسائي عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وعن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم تكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس مثل رواية الترمذي سندا أو متنا وعن أم شريك الأنصارية قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وأخرج أبو داود عن طلحة بن عبد الله صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة وذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار بسنده إلى الربيع بن سليمان قال أنا الشافعي أنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يسرها في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم وقال هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه ومطرف ضعيف قال البيهقي تابعه عبيد الله بن أبي زياد عن الزهري ثم ساقه من رواية يونس عن الزهري ولم يذكر فيه الفاتحة وثبت ذكرها في صحيح البخاري انتهى ثم أسند بسنده إلى الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وقال هذا إسناد قوي وفيه إشعار بأنه كان هناك من لا يقرأ الفاتحة فيها فأراد تعليمها وحمله بعضهم على أنه كان ذلك ليلا وهو بعيد من السياق انتهى وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة قال الزرقاني في شرحه به قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد انتهى وأخرج مالك أيضا عن أبي سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال اتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال الزرقاني في شرحه فيه إن أبا هريرة لم يكن يرى القراءة في صلاتها انتهى وقد صنف الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة سماها بالنظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب وحقق فيه أن القراءة أولى من ترك القراءة ولا دليل على الكراهة قال فيها قال الشافعي وأحمد تفرض الفاتحة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء ودار الأمر من أئمتنا في النص على عدم جواز القراءة والنص على كراهتها وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل ولم أر نصا قاطعا للمنع مقتضيا لعدم جواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انتهى ثم نقل عن الاختيار لو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة انتهى وعن معراج الدراية لا يقرأ الفاتحة وبه قال مالك وهي واجبة عند الشافعي وبه قال أحمد ولنا قول ابن مسعود لم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة دعاء ولا قراءة كبر ما كبر الإمام واختر من الدعاء أطيبه وهكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر فإنهما قالا ليس فيها قراءة وتأويل حديث(1) جابر أنه عليه السلام كان يقرأ بأم القرآن أنه قرأ على سبيل الثناء لا على وجه القراءة ولأن هذه ليست بصلاة حقيقة وإنما هي دعاء واستغفار للميت ولهذا ليس فيه أركان الصلاة انتهى وقال جميع ما استدل به إنما يفيد نفي افتراض قراءة الفاتحة وأما كراهته فليس فيه إفادتها وأما الاستدلال بقول ابن مسعود فلا يفيد لأنه نفي التوقيت وسنذكر أن ابن مسعود قرأ فيها والرواي إذ فعل بخلاف ما روى بيقين سقط العمل به وأما ما يرواه عن عبد الرحمن فليس فيه نفي جواز القراءة فيحتمل أن يكون المنفي اللزوم لا الجواز وأما تأويل حديث جابر فغير مسلم لأنه دعوى لا دليل عليها لأنه نية الثناء أمر مبطن لا يعلم إلا من الفاعل والمتلو منه حقيقة قرآن لا يعدل عنها بدون صارف فبهذا يثبت سنية القراءة بالفاتحة لا نفي القراءة انتهى ثم نقل الشرنبلالي كثير من عبارات الكتب الفقهية وخدشها بخدشات قوية وذكر دلائل جواز قراءة الفاتحة بل السنية إن شئت الاطلاع فلترجع إليها فإنها رسالة جامعة في بابها ولولا خوف التطويل لفصلت الكلام ولكن ما قل ودل خير الكلام وليكن هذا آخر هذه الرسالة والحمد لله على إتمام هذه العجالة والصلاة على نبيه منبع الهداية وعلى آله وصحبه ذوي الدراية وكان ذلك في ليلة السبت العشرين من شهر ربيع الآخر من شهور السنة الرابعة والتسعين بعد الألف والمائتين من هجرة خير البشر عليه وعلى آله صلاة صاحب القوى والقدر حين إقامتي بالوطن حفظ عن شرور الزمن ومن الله أسأل متضرعا أن يقبلها وسائر تصانيفي ويجعلها نافعة في حياتي وذخيرة بعد مماتي وأرجو من الكملة والطلبة أن ينظروا فيها بنظر الإنصاف ولا يضيعوا أوقاتهم في الاعتساف لتتجلى لهم حقيقة المقال ويتضح لهم صدق الحال فإني سعيت بتوفيقه تعالى في هذه الرسالة سعيا وافرا وأتيت بتحقيقات خلت عنها الزبر باطنا وظاهرا وكل ما أوردته فيه من إيراد أو جواب أو لطيفة أو تحقيق أو إنصاف ووجدته في كلام غيري نسبته إليه وكل ما لم أنسبه إلى أحد فهو من أفكاري فإن وجد ذلك في كلام أحد فالحمد لله عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين
पृष्ठ 15
خاتمة الطبع أحمدك اللهم على أنك أرسلت إلينا رسولا هو سيد الكرام وأنزلت عليه الكتاب الذي هو إمام الكلام فهديت بكلامك وكلام رسولك إلى سبل السلام وأسلم على رسولك وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بألف تحية وسلام وبعد فلما كانت مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام مختلفة بين الكبار الكرام صنفت فيها دفاتر شريفة وألفت رسائل كثيرة فمنهم من جوزها ومنهم من منعها وأحسن التأليفات فيها ما صنف العالم القمقام والفاضل الطمطام الفطين اليلمعي والذكي اللوذعي واقف الأسرار الحكمية جامع الأنوار القدسية حافظ ملك الكلام وحاج بيت الله الحرام أستاذنا الأعظم وعمنا الأفخم جامع البركات المكني بأبي الحسنات والمعروف بالمولوي محمد عبد الحي صانه الله عن كل غي وعن جميع البليات والأسقام فإنه قد حقق فيها الحق وأزهق الباطل لكل عالم وجاهل لم يؤلف أحد من العظماء مثيلها ولم يصنف واحد من الكبراء عديلها وقد طبع ذلك في المطبع المصطفائي سابقا ثم علق عليها المولى الأستاذ تعليقا مسمى بغيث الغمام اندفعت به شبهات الخواص والعوام فأشار بطبعهما الجناب المولوي محمد خادم حسين العظيم آبادي سلمه الله ذو الأيادي إلى الفاضل اللوذعي المولوي السيد محمد معشوق علي فاهتم بطبعهما في المطبع العلوي وكان ذلك في المحرم الحرام من سنة أربع وثلاثمائة بعد الألف من هجرة خير الأنام عليه وعلى آله التحية والسلام وأنا المتعوذ بالله من موجبات التلهف محمد يوسف وقاه الله من التأسف ابن المولوي الحافظ محمد قاسم مد ظله ابن المولوي أبي الجيش محمد مهدي المرحوم ابن صاحب التصانيف الكثيرة كحواشي شرح السلم لملا حسن وللقاضي وحواشي شمس البازغة وغيرها مولانا المفتي محمد يوسف المرحوم اللكنوي فقط تمت
### |EDITOR|
ENDNOTES
(1) سم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن فقهنا في الدين وشكرا لمن وفقنا على أحكام الشرع المتين أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد فإني لما ألفت إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام أخرت فيه طريق المنصفين هاربا عن تشديد المشددين المفرطين وتساهل المفرطين وطار به الدبور والقبول ووقع عليه نظر القبول من أرباب الإنصاف وذوي العقول طلب مني بعض أجلة الإخوان وخلص الخلان أن أكتب عليه تعليقا أدرج فيه التعليقات المتفرقة التي كتبتها سابقا وأزيد عليها فوائد لطيفة وفرائد شريفة آنفا ليندفع ما يخطر ببال القاصرين والمتعصبين وينشرح صدر الكاملين فأجبت لملتمسه وأردت إنجاح ما رامه مسميا بغيث الغمام على حواشي إمام الكلام راجيا من الملك العلام أن يجعله مع أصله مقبولا عند الأنام نافعا للخواص والعوام.
( ) قوله اللكنوي نسبة إلى لكهنو بفتح اللام وسكون الكاف والهاء وفتح النون وضم الهمزة آخر الحروف نون ساكنة وقد يقال لكنو بحذف الهاء بلدة عظيمة هي مسكننا ووطننا لا زالت بالعلم والعمل معمورة وبالكرم والفضل مشهورة غيث الغمام على حواشي إمام الكلام.
पृष्ठ 2
(1) قوله الأنصاري نسبة إلى الأنصار لكوننا من نسل سيدنا أبي أيوب الصحابي الأنصاري المشهور غيث الغمام.
(2) قوله الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي إمام الأئمة وسراج الأمة ينسب به لمن يتمذهب بمذهبه ويسلك مسلكه كالشافعي لمن يختار أقوال الإمام محمد بن إدريس الشافعي والمالكي لمن يقلد الإمام مالك الأصبحي والحنبلي لمن يتبع الإمام أحمد بن حنبل البغدادي والظاهري لمن يقلد داود الظاهري وهذه النسب وأمثالها قد شاعت في المتقدمين والمتأخرين وسطرت في زبر المؤرخين والمحدثين من غير نكير وامتراء في جوهرها ومن غير اشتباه في صحة إطلاقها والعجب كل العجب ممن يستكره إطلاقها ويتنفر عن الانتساب بها وأعجب منه من جعله شركا أو مكروها وممنوعا من غير حجة ودليل ولو كان هذا ممنوعا أو شركا لكان الانتساب إلى البلاد كالمدارسي والدهلوي واللكنوي أيضا ممنوع وشركا مع أنه لا قائل به ولما جاز ذلك جاز هذا أيضا فبهت ولم يبد شيئا.غز
(3) قوله الحافظ عبد الحليم كانت وفاته يوم الإثنين التاسع والعشرين من شعبان من سنة 1285ه خمس وثمانمائة بعد الألف والمئتين من الهجرة وقد ألفت في ترجمته رسالة مسماة بحسرة العالم بوفاة مرجع العالم.غ.
(4) قوله رحمة للأمة فيه إشارة إلى الحديث المشهور على الألسنة اختلاف أمتي لكم رحمة وبلفظ آخر اختلاف أصحابي لكم رحمة وهما حديثان صحيحان معنى وإن تكلم في ثبوتهما مبنى قال بدر الدين محمد بن عبد الله المصري الزركشي المتوفى سنة 794ه في رسالة التي ألفها في الأحاديث المشتهرة عند ذكر اختلاف أمتى رحمة أخرجه الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعا والبيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قوله وعن عمر بن عبد العزيز قال ما سرني أن أصحاب محمد ما اختلفوا إلا أنهم لولا لم يختلفوا لم تكن رخصة. وقال جلال الدين السيوطي في رسالته الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة بعد نقل قول الزركشي، قلت: هذا يدل على أن المراد الاختلاف في الأحكام وقيل: المراد اختلافهم في الحرف والصنائع. وفي مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: اختلاف أصحابي لكم رحمة. وقال ابن سعد في طبقاته: أنبأنا قبيصة بن عقبة أنبأنا حميد عن القاسم بن محمد قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة للناس. انتهى. وفي المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: أخرج البيهقي في المدخل من حديث سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد بتركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني، فإن لم يكن في سنتي فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده، وجويبر ضعيف جدا، والضحاك عن ابن عباس منقطع. وقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعا من غير بيان سنده وصحابته، وكذلك عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب العلم بلفظ اختلاف أصحابي رحمة لأمتي، وهو مرسل ضعيف، وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية بغير سند، وفي المدخل له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة لعباد الله، ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما سرني أن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، وقد قرأت بخط شيخنا يعني الحافظ ابن حجر أنه يعني حديث اختلاف أمتي رحمة مشهور على الألسنة، وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: اختلاف أمتي رحمة للناس، وكثر السؤال عنه، وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردا وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان، أحدهما ماجن، والآخر ملحد، وهما إسحاق الموصلي، وعمر بن بحر الجاحظ، وقالا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق نقمة، ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث ولكن مشعر بأن له أصل عنده، ثم ذكر شيخنا شيئا مما تقدم في عزوه. غيث الغمام.
पृष्ठ 3
(1) قوله: وأجرى ...الخ: قال القطب الرباني عبد الوهاب الشعراني في الميزان الكبرى: قد تقدم أن الله لما من علي بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها متصلة بها، ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تجري جداولها، ورأيت جميع المذاهب التي اندرست قد استحالت حجارة، ورأيت أطول الأئمة جدولا الأمام أبا حنيفة، ويليه الإمام مالك، ويليه الشافعي، ويليه أحمد، وأقصرهم جدولا مذهب داود، وقد انقرض في القرن الخامس، فأولت ذلك بطول العمل بمذاهبهم وقصره، فكما كان مذهب أبي حنيفة أول المذاهب المدونة تدويا فكذلك يكون آخرها انقراضا، وبذلك قال أهل الكشف. انتهى. ثم قال: ويؤيدنا حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم)، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين، فهو صحيح عند أهل الكشف، وسمعت شيخنا، شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول مرارا: عين الشريعة كالبحر فمن أي الجوانب اغترفت منه فهو واحد. وسمعته أيضا يقول: إياكم أن تبادروا بالإنكار على قول مجتهد، أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريعة كلها، أو معرفتكم بجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة، ومعرفتكم بمعانيها وطرقها، فإذا لاحظتم بها كما ذكرنا فحينئذ لكم الإنكار، وأنى لكن بذلك، فقد روى الطبراني مرفوعا إن شريعتي جاءت على ثلاثمئة وستين طريقا ما سلك أحد طريقا منها إلا نجا. انتهى كلامه. قلت: هذا الذي ذكره في مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - في أنه آخر المذاهب انقطاعا هو الذي غر بعض المتأخرين فصرح بأن خليفة الله المهدي وسيدنا عيسى عندما ينزل من السماء لقتال الدجال يقلدان مذهب أبي حنيفة ويحكمان بمذهبه، وهذا قول مردود، لا دليل عليه من الأدلة الظاهرة والباطنة الكشفية، فقد نص المحققون على أنهما مجتهدان مستقلان لا يحتاجان إلى التقليد، وإن شئت تفصيل هذا المبحث فارجع إلى ميزان الشعراني، ورسالة السيوطي المسماة بالإعلام في حكم عيسى عليه السلام، ورسالة علي القاري المسماة بالمشرب الوردي في مذهب المهدي، وكذا من الأقوال المردودة قول أن الخضر على نبينا وعليه السلام تعلم من الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - صرح به علي القاري وغيره، ولا حاجة لنا في مدح سيد الأئمة أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلى هذه المداح الكاذبة، فإن له مناقب صحيحة وافرة، لا ينكرها إلا الفرقة الفاجرة، كما بسطنا ذلك في تصانيفنا. غيث الغمام.
पृष्ठ 4