Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
43

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

प्रकाशक

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

प्रकाशन वर्ष

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

शैलियों

وأما ما نسخ حكمه وثبت خطه فمثل قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه﴾ ١. ومثل قوله ﷿: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ ٢. فهذا مما نسخ حكمه وثبت خطه.

١ سورة آل عمران آية: ١٠٢. ٢ سورة الأنبياء آية: ٩٨.

(٢) مسألة: نسخ القرآن والسنة: معنى ذلك هل يمكن أن يكون القرآن ناسخًا للسنة أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال: فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز ذلك، إلا أنه لم يرد ولم يقع"٣. وجاء في أحكام الفصول٤، أنه قال: "روي عن ابن سريج أنه كان يجيز ذلك إلا أنه زعم أن ذلك لم يقع في الشرع". ومعنى ذلك أن ابن سريج يقول بجوار ذلك عقلا إلا أنه لم يقع شرعا.

٣ انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/٢٤٧.

(٣) مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة. فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا"٥. وجاء في كشف الأسرار٦ أنه قال: "يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج". وجاء في الإبهاج٧ أنه قال: "وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد". وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع٨ أنه قال: "ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن".

٤ انظر: أحكام الفصول ٤٢٥. ٥ انظر: الأحكام للآمدي ٢/٢٧٢، والتبصرة ٢٦٤، وشرح مختصر الروضة ١/٨٥، وأحكام الفصول ٤١٧. ٦ انظر: كشف الأسرار ٣/١٧٧. ٧ انظر: الإبهاج شرح المنهاج ٢/٢٤٧. ٨ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٦٩.

1 / 185