343

इमा

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

प्रकाशक

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों
the extremities
क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक
إحرام وعليه عِمامةٌ سوداء". خَرَّجه مسلم (١)، وهذا هو المشهور، ولعلَّ المِغفر كان تحت العمامة، والله أعلم (٢).
١٧/ حديث: "لا تباغَضوا ولا تحاسَدوا ولا تدابَروا. . . ".
فيه: "ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث".
في الجامع، باب: المهاجرة (٣).
وانظر حديث أبي أيوب (٤).
١٨/ حديث: "أُتي بلَبَنٍ قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. . . ". فيه: "الأيمن فالأيمن".

(١) في صحيحه كتاب الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/ ٩٩٠/ ١٣٥٨).
(٢) نقل توجيهَ المصنِّف العينيُّ في شرحه صحيح البخاري (١٠/ ٢٠٧).
وجمع القاضي عياض باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كلٌّ من أنس وجابر ما رآه. انظر: طرح التثريب (٥/ ٨٦)، شرح الزرقاني (٢/ ٣٩١).
وذكر العراقي في طرح التثريب من الجمع ما ذكره المصنف والقاضي، ثم قال: "والأول (أي ما ذكره القاضي) أظهر في الجمع، والله أعلم".
(٣) الموطأ كتاب: حسن الخلق، باب: ما جاء في المهاجرة (٢/ ٦٩٢) (رقم: ١٤).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: الهجرة (٧/ ١١٩) (رقم: ٦٠٧٦) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر (٤/ ١٩٨٣) (رقم: ٤٥٥٩) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: فيمن يهجر أخاه المسلم (٥/ ٢١٣) (رقم: ٤٩١٠) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.
(٤) سيأتي حديثه (٣/ ١٤٥).

2 / 51