392

الصلاة والسلام في مثل ذلك : فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما أسأل من ذلك لأضيفه إلى سائر أياديك عندي ومننك علي ، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الجواب : إن فيه حديثين ؛ أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك في التشهد الأول تجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.

وعن فص الجوهر ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في اصبعه؟

الجواب : فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهية.

وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا؟

الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.

وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟

الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.

وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد؟

الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شيء عليه في رفع رأسه بطلب الجمرة.

وعن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا؟

الجواب : لا شيء عليه في تركه ورفع الخشب.

وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم.

पृष्ठ 400