واختلف الناس في الأجرة المأخوذة في الحمام عما هي؟ والراجح أنها في استعمال الماء المسخن والعلب وحفظ الثياب وسكنى الحمام وهو اختيار شيخ الإسلام السبكي وفاقا لابن أبي عصرون وغيره، والرجوع في ذلك إلى العرف والعادة من التسامح بذلك لأنه مما تدعو الحاجة إليه ويعسر ضبطه والله يعلم المفسد من المصلح ولم يجعل علينا في الدين من حرج. والله الموفق. فهو حسبنا في كل حال وكفى وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكرهم الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرهم الغافلون وكافة النبيين والمرسلين، والملائكة المقربين، وآل كل، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
पृष्ठ 198
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد