فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جِدًّا
مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ
٧٧ - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ رَوَى لَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ ثِقَةٌ وَلَا أَعْرِفُ لِمُسَّةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ