وتستحب الصلاة بالنعل قاله طائفة من العلماء
والعبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني وبطلان فرضه قوي أيضا كما جاء في الحديث مرفوعا وينبغي قبول صلاته
والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال
ﵟخذوا زينتكم عند كل مسجدﵞ
فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة
2 باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة 2
وجوب تطهير البدن من الخبث يحتج عليه بأحاديث الاستنجاء وبحديث التنزه من البول وبقوله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه من حديث أسماء وغيرها وبحديث أبي سعيد في دلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما
وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على البول
पृष्ठ 43