وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل
ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال
وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي
ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى
ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان يأكل الجيف أم لا
وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا ففيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثنى
قلت والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين
إحداهما قال عبد الله إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه
والثانية قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه
وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة
पृष्ठ 25