2 باب التيمم 2
ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
ولا يكره لعادمه وطء زوجته
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية
وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار
ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء
पृष्ठ 20