عن قتادة عن سعيد بين المسيب (55) أنه قال: انها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والمسكين وذوى القربى اذا حضروا القسمة ثم نسخ ذلك بعد ذلك ثم نسختها المواريث (56)، فنسخ الله عزوجل لكل ذى حق حقه، ثم صارت وصية من ماله يوصى بها لقرابته وحيث شاء (57).
حدثنا قتادة قال: قال الاشعرى (58): ليست منسوخة (59).
وعن قتادة: * (والتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * الى: * (أو يجعل الله لهن سبيلا.
والذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما) * (60).
قال: كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك.
ثم أن الله عزوجل نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلا فقال: * (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * (61).
وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرجم بالحجارة، وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفى سنة.
هذا سبيل الزانية والزانى (62).
وعن قتادة عن قوله عزوجل: * (والذين عقدت أيمانكم فاتوهم
__________
(56) هى الاية 11 من النساء كما سلف في هامش رقم 31.
(57) ينظر: ابن حزم 126، النحاس 95، ابن سلامة 31، مكى 176، ابن الجوزى 202، العتائقى 39، ابن المتوج 83.
(58) هو ابو موسى عبد الله بن قيس، من فقهاء الصحابة، توفى سنة 42 ه وقيل 52 ه.
(المعارف 266، طبقات الفقهاء 44، أسد الغابة 6 / 306).
(59) ينظر: تفسير الطبرى 4 / 263، الكشاف 1 / 503، زاد المسير 2 / 20، تفسير القرطبى 5 / 48، البحر المحيط 3 / 175.
(60) النساء 15 - 16.
وينظر: معانى القرآن 1 / 258، معانى القرآن واعرابه 2 / 26.
(61) النور 2.
(62) ينظر: ابن حزم 126، النحاس 96، ابن سلامة 33، مكى 179، ابن الجوزى 202، العتائقى 40، ابن المتوج 87.
(*) نصيبهم ان الله كان على كل شئ شهيدا) * (63).
पृष्ठ 39