41इख्तियारالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स٣٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ» .هَكَذَا رُوِيَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ، وَكَذَلِكَ فِي نُسْخَةٍ عَنِ النَّسَفِيِّ، وَجَعَلَ ابْنُ السَّكَنِ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ مَكَانَ قَبِيصَةَ قُتَيْبَةَ، وَوَقَعَ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ فِي ذَلِكَ الْبَابِ أَنَّهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كَمَا قَالَ ابْنُ السَّكَنِ فِي هَذَا الْبَابِ، أَعْنِي بَابَ جَوَائِزِ الْوَفْدِ وَلَعَلَّ الْبُخَارِيُّ سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمِنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: غَيْرَ أَنِّي لا أَحْفَظُ لِقَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ شَيْئًا فِي الْجَامِعِ، وَلَا ذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ الْكَلابَاذِيُّ أَنَّهُ رَوَى عَنْ غَيْرِ الثَّوْرِيِّ فِي الْكِتَابِ، قُلْتُ: قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَبُو عَامِرٍ السُّوَائِيُّ الْكُوفِيُّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ، مَاتَ فِي الْمُحَرَّمِ، وَيُقَالُ فِي صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ، وَيُقَالُ: سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَيُقَالُ: سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُوَمِنْ كِتَابِ فَرْضِ الْخُمُسِ1 / 41प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें