34इख्तियारالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स٣٢ - ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ أَوَوْا إِلَى الْغَارِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَكَذَا رُوِيَ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ، وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ابْنُ أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا كَمَا يَرْوِيهِ عَمُّهُ، وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ نَافِعٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ بَابِ إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ، وَفِي بَابِ مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَوَاتًا، وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» .هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ، وَأَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَوْفٍ، وَعِنْدَ ابْنِ السَّكَنِ، وَأَبِي ذَرٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ الْغَسَّانِيُّ: وَهُوَ مَحْفُوظٌ لِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَرْوِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺوَفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ1 / 34प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें