119इख्तियारالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 अ.ह.ابن المبرد - 909 अ.ह.प्रकाशकمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष٢٠٠٤शैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंओटोमन्स١١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا وَكَذَا، لا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".قَالَ عَاصِمٌ: وَأَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا»، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا» فَوَهِمَ فِي قَوْلِهِ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ شَرِيكٌ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ، وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا»، وَقَالَ فِي كِتَابِ الاسْتِدْرَاكَاتِ: هَذَا وَهْمٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ، يَعْنِي مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ لأَنَّ مُسْلِمًا خَرَّجَهُ عَنْ حَامِدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ فِيهِ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ وَهُوَ الصَّوَابُوَفِي بَابِ إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ ثُمَّ أَخْطَأَ1 / 119प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें