इख़्तिसार साहिह बुखारी
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
अन्वेषक
رفعت فوزي عبد المطلب
प्रकाशक
دار النوادر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
دمشق - سوريا
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
इख़्तिसार साहिह बुखारी
अबू अल-अब्बास अल-क़ुरतुबी d. 656 AHاختصار صحيح البخاري وبيان غريبه
अन्वेषक
رفعت فوزي عبد المطلب
प्रकाशक
دار النوادر
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
دمشق - سوريا
शैलियों
(١) (يكفرن العشير) قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن الطاعات كما تسمى إيمانًا، كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة. قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله ﷺ "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق اللَّه، فإذا كفرت المرأة حق زوجها -وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلًا على تهاونها بحق اللَّه، فلذلك يطلق عليه الكفر، ولكنه كفر لا يخرج عن الملة. (٢) في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه ﷺ". _________ ٢٥ - خ (١/ ٢٦)، (٢) كتاب الإيمان، (٢١) باب: كفران العشير، وكفر دون كفر، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به، رقم (٢٩)، وطرفه في (٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧). ٢٦ - خ (١/ ٢٧)، (٢) كتاب الإيمان، (٢٣) باب: ظلم دون ظلم، من طريق شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه به، رقم (٣٢)، وطرفه في (٣٣٦٠، ٣٤٢٨، ٣٤٢٩، ٤٦٢٩، ٤٧٧٦، ٦٩١٨، ٦٩٣٧).
1 / 42