يتهيأ لعاقل أن يجعل عله وجهله عيارا1 على حجج ربه فيثتها إذا كان جاملا ويبطلها 2 إذا كان عالما ? فأن حد ف المقدار الذى إذا بلغه الرجل من العلم باختلاف الناس حدا صار جبله بالاختلاف موجبا للاجماع ، مثل عن ذلك التقدير وطولب بالدليل على تحديده دون أن يجعل الحد نصفه أو ضعفه . وإن لم يجعل لذلك حدا ، وقال كل من لم يعلم فى شيء من الأشياء اختلافا وجب أن يكون ذلك الشىء (435) إجماعا ، طولب بالدليل على قوله قال وهذا قول واهية عراء من جميع جهاته وقال آخرون إجماع أهل كل* صر حجة وإن خالفهم من تقدمهم ، وعارض هؤلاء من خالفهم ، فقال لا يتهيأ لقائل أن يقول اتفاق أهل العصر حجة على باقيهم وإن كان من قبلهم قد خالفهم . فإن قيل فكيف يكون هذا إجماعا ونحن نجد فى العصر خلافه قيل له وكيف يكون اتفاق أهل هذا العصر إجماعا ونحن نجد فى هذه المسألة من أنمة هذا الدين خلافا . وقال كحرون إذا قال الواحد من الصحابة قولا ، ولم يأت عن أحد من الصحاية خلافه كان قوله ذلك حجة ، ولم يجز لاحد خلافه . وخالف مزلاء آخرون على ما قدمنا ذكره من مذهبه من يقول إن الصحابة فى هذا وغيرهم سواء، فقالوا لم قلتم مذا ? لأن قول الواحد من الصحابة حجة على الخلق كاقة أم
पृष्ठ 102