ومن ذلك ما طالب به أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أبا حنيفة الثعان بن ثابت الكوف، وقد سألد عا يقتى به، فقال : بكتاب الله ، فما لم أجده1 فى كتاب الله التمته" فى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فما لم أجده في الكتاب والننة قته على ما وجدته فهما . فقال له أبو عبد الله بتفر بن محمد صلوات الله عليه : ويحك أنه أول من قاس إبليس ،فأخطا لما أسر الله عر وجل بالسجود لآدم عليه السلام ، قال : (اتا خثير منثد خلقتتي من تار وخلقته من طين]6 ، فقاس ما بين الثار والطين فرأى أن النار أشرف من الطين ، ورأى * أنه من خلق من شيء كان أشرف ممن متلق من شيء دونه . ثم قال له أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم : أيهما أقرب إلى الطهارة ، البول أم الجنابة ، قال : الجنابة، ولا أقول أن يكونا متساويين، قال له : فلم حكم الله عز وجل (269) في البول بالوضوء ، وفى الجنابة بالغل ، أليس كان البول أولى أن يكون الغسل منه على قولك ، أو يكون حكهماء واحد ؛ فسكت . قال له أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم : وأيهما أعظم وأشد فى الجرم والذنب القتل أم الزنا? قال له أبو حنيفة : القتل ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم : فلم جعل الله عز وجل فى الزنا أربعة من الشهداء لا يحد
पृष्ठ 141