इख्तिलाफ फुकहा
اختلاف الفقهاء
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها1 فإن تفرقا فماتت2 فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة3 وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار4 البيع5 نقض البيع كان6 له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم7 ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع8 عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له.9 ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع10 فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع.
وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله11 مهرها وعتق ولدها بالشبهة12 وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها
पृष्ठ 60