आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
इख्तिलाफ फुकहा
Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
وإذا كفل رجل لرجل بمال له على أخر إلى العطاء أو خروج الرزق أو الحصاد أو الدياس أو النوروز أو المهرجان أو صوم النصارى أو فصحهم أو ما أشبه ذلك فهو حائز للعلة التي ذكرناها في الحوالة وكذلك كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون:
पृष्ठ 191