عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده في حياة سيده ولا يضع موت سيده عنه شيئا من الدين
وقال الأوزاعي لا ينبغي أن تباع خدمة المدبر إلا أن يعتق ثم يستخدم حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه قال وسئل الأوزاعي عن الرجل يدبر عبده أو امته ثم يريد أن يبيع خدمتهما من نفسهما فلمن ولاؤهما قال للمولى وسئل عن المدبر تشتري خدمته ثم يموت سيده قال إن كان باعه بمال حال أخذ منه وإن كان بمال إلى أجل نجمه عليه نجوما فإن كان حل شيء من نجومه أخذ منه وكان له ما بقي وإن كان بمال إلى أجل فليس عليه شيء
وقال الثوري إذا باع الرجل خدمة أم ولده أو مدبرته من رجل فإن البيع مردود ويكون عليه أجر مثلها وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته من نفسها عتقت وكان دينا عليها حدثني بذلك علي عن زيد عنه
وقال الشافعي بيع خدمة المدبر باطل وإن المدبر للسيد عجل لي العتق ولك علي خمسون دينارا قبل أن يقول السيد قد رجعت في
पृष्ठ 43