इख्तिलाफ फुकहा

अल-तबरी d. 310 AH
100

इख्तिलाफ फुकहा

اختلاف الفقهاء

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

ضمن معجلا1 والأعجل2 منه أخرج من معنى الغرر3.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

पृष्ठ 98