============================================================
والمصبورة اذا ذبحت لا توكل (27)، وقال الليث اذا كانت حية وقد اخرج السبع ما فى جوفها اكلت الا ما ياتيها وقال الشافعى رضى الله عنه فى السيع اذا شق بطن الشاة فاستيقن اننها تموت ان لم تذكا فذكيت فلا باس باكلها (28) - قال أبو جعفر لم يختلفوا(2) فى الانعام اذا أصابتها الامراض المتلفة التى قد تعيش معها مدة قصيرة اوطويلة اذ ذكاتها بالذبح ، فاتها لوصارت فى حال النزع (ب) والاضطراب للموت انه لا ذكاة لها ، فكذلك ينبغى فى القياس ان يكون حكم المتردية ونخوها ف صيد الكتابه، قال اصحابنا نحل صيد الكتابى كما يحل ذبيحته (29)، و هو قول الشافعى والليث والاوزاعى رضى الله عنهم ، وقال مالك لا يوكل صيد الكتابى و يوكل ذييحته - فى صد النصارى قال اصحابنا اذا أرسل كلبه وسمى باسم الله أكل، وإن سمى باسم المسيح لم يوكل، ولا فرق عندهم بين العرب والعجم.
وقال مالك رضى الله عنه ما ذيحوه لكنائسهم اكره اكله وما سمى عليه باسم المسيح لا يوكل، و العرب و العجم فيه سواء- وقال الثورى اذا ذبح واهل به لغير الله كرهه، وهو تول ابراهيم ، قال الثورى بلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل (2) المخطوطة : لم يحلقوا (ب) ايضا : النزوع
पृष्ठ 73