============================================================
بالمعراض، قال ما خرق فكل ، وما أصاب بعرض فلا تاكل ، فا (3و) وقيذ، و روى شعبة عن قتادة عن عقبه (الورق 6 و) بن صهبان عن عبد الله بن المغقل ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف (11) ، و قال أنها لا تنكى (3) العدو ولا تصيد الصيد و لكنها تكسر السن وتفقا العين ، فدل على ان الجراحة في مثله لائحل اذ ليس له حد ، وإما الجراحة التى لها حكم * الجراحة بالحد فى الطلب يعدم الصيد قال أصحابنا إذا قتله بصدمته لم يؤكل (12)، وهو قول مالك والشافعى رضى الله عنهما فى توك التسمية على الصيد والدبيحة قال أصحابنا ومالك والحسن بن حى إن تركها عمدا لم يؤكل، وإن تركها ناسيا أكل(13) ، وقال الشافعى رضى الله عنه يؤكل فى الوجهين جميعا، قال سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن من نسى التسمية قال ذكر الله فى قلب المؤمن اذا أوسله على صيد لاخذ غبره قال اصحابتا والثورى و الشافعى رضى الله عنه يؤكل (14) وقال مالك رضى الله عنه لا يؤكل - قال ابو جعفر شرط التسمية على الارسال لا على المرسل عليه ، فاذا صح الارسال قلا اعتباربما ياخذه بعد ، لانه قد القطع حكم الارسال- (2) أيضا: لاينكا
पृष्ठ 67