============================================================
وكره اصحاينا الغراب الأيقع ، ولم يكرهوا الزرعى، لما را قتادة عن سعيد (1) بن الميب عن عايشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم إنه قال خس يوايق يقلن فى إلعل د الحرم أحدها الغراب الأبقع لانه ياكل الجيف، نصار أصلا ق كراهة ما يأكل الجيفة فى الجوارح التى بعصطاد بها قال اصحابنا ما علمت من كل ذى مخلب من الطير و ذى ناب من السياع، فانه يجوز صيده، و كذلك قول مالك و الثورى والاوزاعى والليث والشافعى رضى الله عنهم فى الاصطياد بكاب الجوس قال اصحابنا لا بأس به إن كان معلما، وهو قول مالك رذ الله عنه ، وان علمه المجومى فاذا اصطاد به مسلم لا يأس به، وهو قول الاوزاعى والشافعى رضى الله عنهما، وقال الثورى اكره الاصطياد بكلب المجوسى إلا ان يأخذ من تعليم المسلم ، قال ابو جعفر الاعتبار بالمسلم لأن مجوسيا لو اصطاد : بكلب مسلم لم يؤكل- ف ميد الكلب بغيب عن صاحيه قال أصحابنا إذا توارى عنه الصيد و الكلب وهو فى طلبه فوجده قد قتله جاز اكله، وإن ترك الكلب واشتغل بعمل غيره، ثم ذهب فى طلبه فوجده مقتولا و الكلب عنده كرهنا أكله، و قال مالك رضى الله عنه إذا أدركه من يومه اكله فى الكلب و السهم جميعا ، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جراحة - و إن (2) ايضا: سعد
पृष्ठ 64