============================================================
كتاب الصيد والذبائح فى الصيد بنمدينة النبى صلى الله عليه وسلم وفى تطع شجرها قال اصحاينا صيد المدينة غير محرم، و كذلك شجرها، وقال مالك اكرهه و لا جزاء فيه، و هو قول الشاقعى رضى الله عنه، وروى سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد فى حدود حرم المدينة او يقطع من شجر فخذوا سلبه، واخذ سعذ (لاسلب من فعل ذلك (1) ، واتفق الفقهاء على اته لا يوغذ سلبه، قدل انه منسوخ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم يا أيا عمير ما فعل النغير قلم يتكر صيده وامساكه، و روى ابو نعيم عن يونس بن ابى اسحق عن مجاهد عن عائشة رضى الله عتها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فاذا خرج التبى صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فاذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهة ان تؤذيه (3)، و روى موسى بن محمد عن ابيه عن سلمة بن الاكوع ان التبى صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك اذا خرحت و استقبلتك اذا جئت فاني احب العقيق (3) قال و معى نهيه عن صيد المدينة وشجرها ان الفجرة كاتت تأتى اليها، فكان بقاء الصيد و الشجر مما تدعوا الى الفتها و الزيادة في زينتها، كما روى نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم هى عن هدم آطام المدينة وانها زينة للمدينة(4)، (0و) قال الشافعى اكره صيد وج (ب) بالطايف (الورقة * و) وقطع (2) المخطوطة : سعيد، (ب) وج موضع بالطايف، وقيل الوج القطا،
पृष्ठ 62