============================================================
لم يلتفت الى قوله، لانها مصدقة حين أقر المولى بوطيها لان الولد فى بطنها - وقال الحسن بن حى اذا لم يقر بالولد لم يلزمه حى لايشك، (1ظ) وقال (الورقة ، ظ) الشافعى ، اذا قال كنت اعزل عنها الحقت به الولد الا أن يدعى الاستبراء بعد النفى للوطى ، فيكون ذلك له ، قال ابو جعفر روى عن عمر رضى الله عنه انه اذا اقر بالوطى لزمه الولد و هو قول ابن عمر، وقال زيد بن ثابت و ابن عباس انه قال اذا قال ليس هو منى قالقول قوله وإن وطيها - فى دعوة ولد جارية الابن قال أصحابنا هى آم ولده وعليه قيمتها اذا كان وطيها قى ملك الابن ولا عقر عليه ولا قيمة للولد. وإن لم تحمل منه فالجارية على ملك الابن ، وقال مالك عليه قيمتها حملت منه او لم تحمل، ولوحملت منه وقد كان الابن وطيها عتقت عليه، و كذلك لو وطى رجل بنت ام ولده عتقت عليه أم ولده ، لأنه لم يكن له منها إلا الوطى وقد حرمت عليه، وقال الاوزاعى اذا وطى جارية ابنه نحملت فهى له ويلحق ولدها به ولا حد عليه.
وقال الشانعى اذا حملت منه قعليه مهر وقيمتها، وإن لم تحمل قعليه العقر و حرمت على الابن ولا قيمة عليه بان حرمت على الابن، آخر العتاق*
पृष्ठ 59