============================================================
التدبير والولاء للمعتق، وكذلك إن وطيها فحملت منه صارت ام ولده وبطل التدبير وقال الاوزاعى لا يباع المدبر إلا من نفسه او من رجل تعجل التل وولايه لعن اشتراه مادام الاول حيا- فاذا مات الاول ربي الولاء الى ورثته وقال الليث اكره بيع المدير ، فان باعه فاعتقه المشترى جاز عتقه وولاؤه لمن () اعتقه - وقال عثمان البتى والشافعى يجوز بيع المدبر من حاجة ومن غير حاجة (1) * و روى عطاء عن جابر بن عبدالله ان رجلا من الاتصار اعتق غلاما له عن دبر منه ، قاحتاج فقال النبى صلى الله عليه وسلم من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمان ماية درهم ، فدفعها النبى صلى الله عليه وسلم اليه (2) - وقال عطاء لا يبيعه إلا أن يحتاج الى ممنه (3) - فى رهن السدير قال اصحابنا والثورى لا يجوز رهنه - و قال مالك يجوز رهنه ، فان مات المولى ولا دين عليه اشى اكر لته واين باج وعليه دن يه باددر ب ذاتو يه اتقتوا ان رهن ام الولد هير جايز كبيعها، تكذل الد ب فى ولد المديرة قال اصحابنا هو بمنزلتها ، وهو قول الثورى والأوزاعى (() السخطوطة = ان
पृष्ठ 53