============================================================
فى شهادة الحدود فى اللذى او فى غيره قال اصحابنا لا تقبل شهادة المحدود فى القذف و ان تاب ، وتقبل شهادة المحدود فى عين القذف اذا مات، وهوقول الثورى والحسن بن حى، وقال مالك والبتى والشافعى والليث تقبل شهادة محدود القذف اذا تاب ، وقال الأوزاعى لا تقبل شهادة محدود فى الاسلام ، و روى عن سعيد بن المسيب ان عمر رضى الله عنه قال لأبى بكرة ان تبت قبلت شهاد تك فأبى أن يتوب ، وروى عن الحسن وسعيد بن المسيب أنها قالا لا تقبل شهادته ، توبته فيما بينه و بين الله تعالى ، وقد روى يزيد بن ابي زياد الشامى، قال حدينا الزهرى عن عروة عن عائص قرهرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوزشهادة خاين ولا خائنة و لا مجلود ولا ذى غمر لأخيه ولا نجرب عليه شهادة زور و لا العائلة (4) القانع (29) مع آل بيتهم (ب) ولا الظنين (ج) فى ولاء ولاقرابة، قال أبو جعفر يزيد بن آبى زياد ليس ممن يحتج به ، فى النصرانى يحد فى القذو (525) (الورقة 5. و) قال اصحابنا اذا حد وهو نصران ثم اسلم قبلت شهادته أبدا ، وقال الشافعى اذا حد وهو ذمى ثم أسم لم تقبل شهادته مالم بحد و هو قول مالك ، وقال الليث والشافعى لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب، (() العائلة بالهامش، (ب) المخطوطة: السهم ، (ج) ايضا : الطنين
पृष्ठ 183