============================================================
وقال الثورى ان قال لعربى أمه او أبوه يهودى () لست لأبيك فلا حد علية، وهو قول ابراهيم، وقال الأوزاعى اذا قال لمولى يا ابن اليهودى حد، و ان قال ياحات بن النبطى لم يحد، و ان قال لعربى ياح اس بن التبطى، حد، وقال الحسن بن حى اذا قال لعربى لست من العرب، حد، و ان كانت أمه أمة ، واذا قال لأنصارى لست من الأنصار حد وان قال لست بابن فلان و أبواه مشركان او مملوكان حد، وقال الليث من قال لرجل يا ابن الحائك أو يا دب بن الحداد وما أشبهه، حد، اذا لم يكن أبوه كذلك، و لو قال يا حاح بن الخياط وقد رأى: أبوه يرفع الرقعة فانه يحد، وان قال فى مشاتمة ما اتت معروف وما يعترف به فعليه الحد. و ان قال لمسلم وأمه نصراتية يا حاح بن الزانية عزر (34و) بأسواط دون الحد، و ان قال يا ولد الزتاء (الورقة، سو) حذ، وقال الشافعى فى المزنى لو قال لعربى يا نبطى وقال عنيت تبطى الدارو اللسان حلف ما أراد أن ينسبه الى النبط، فان لم يحلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له ، وان قال أردت بالقذف الأب الجاهلى حلف وعزر على الأدتى (ب)، قال أبو جعفر الحد الواجب بالقرآن اتما هو فى قذف المحصنات ولم يجى بايجاب الحد فى نفى الاتساب من غير قذف كتاب و لاسنة ولا اتفاق، قبطل قول من أوجب الحد بتفى التسب، و ان كانت الأم غير محصنة على ما حكيتا عن مالك و ابن ابى ليلى والليث والشافعى، قان قيل روى المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 5 الخطوطة : امه پهودى او آبوه لست، (ب) آيضا: الادن
पृष्ठ 180