============================================================
قال أبو بكر يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من القذف ان لم تقر بالزنا، قوم لوط4 في من عمل عمل كوم لوطا" قال أبوحنيفة( يعزر و لا يحد (31) وقال سالك و الليث يرجمان احصنا أو لم يحصنا، وقال البتى و أبو يوسف ومحمد والحسن بن حى والشافعى هو بمنزلة الزناء (23)، قال أبو جعفر قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امر مسلم إلا ياء حدى ثلث ، (23) فان كان زناء(2) ففيه حد الزانى وان لم يكن زناء لم يجز قتله بهذا، وقد روى عاصم بن عمر عن سهيل (ب) بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الذى يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (24)، و عاصم بن عمرو بن آبى عمرو ضعيف لا تقوم بروايتهما الحجة وقد روى عطاء و ابراهيم والحسن ان حد اللوطى حد الزانى.
في الذى ياتى البهيمة قال أصحابنا ومالك و البتى لاحد عليه ويعزر، وعند الأوزاعى و الشاقعى عليه الحد، وعند ابن عمر لا حد عليه، و روى عمروين أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس خ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة(20).
و روى شعبة و سفيان (ج) وأبو عوانة عن عاصم عن آبى رزين عن ابن عباس فيمن آتى بهيمة أنه لاحد عليه و كذلك رواه اسرائيل و أبوبكر و أبو الأحوص وشريك عن عاصم عن أبى رزين (2) المخطوطة : زتاه (ب) ايضا : سميل ، وهو غلط ، سهيل بن ابى صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدنى، صدوق تغير حفظه بآخر، روى له اليخارى مقرونا وتعليقا ، راجع كشف الاستارص 45، (ج) المعطوطة : سفين،
पृष्ठ 163