इख्तिलाफ फुकाहा

अल-ताहावी d. 321 AH
161

इख्तिलाफ फुकाहा

शैलियों

============================================================

وقال الليث فى المرتد، أنه يقتل و يبطل كل جناية منها كانت منه، وقال الشافعى اذا اجتمعت على رجل حدود وقتل يبتدى بحد القذف ثمانين جلدة، ثم يحد فى الزناء ، ثم يقطع يده اليمنى و رجله اليسرى لقطع الطريق ، و كانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا: قال أبو جعفر قول مالك ان حد الله لا يسقطه العفو، فلذلك كان الحد(1) يرجع عليه فى تجويز رجوعه واقراره فى الحدود دون حق الآدمى، فى من زفى اب ) وقال لم اعلم اله حرم قال أصحابنا فى الذمى اذا زتى(0) يحد ، وان قال هو عندى حلال، ولو أسلم رجل فشرب الخمر، وقال لم اعلم أنها محرمة لم يحد، و ان كان ولد فى دار السلام لا يصدق، وقال زقريحد فى الوجهين جميعا: وقال مالك من اتى الحدود لم يعذر بالجهالة، وحد، وقال الأوزاعى فيمن أسلم فلم يمكث الا يومين او عشرة ثم قذف او سرق اوسكر أو زقى(2) ، ولم يعرف الإسلام فانه يضرب مائد فى الزناء عصنا وغير محصن، ويدرا عنه ما سوى ذلك حتى يعلم بحدود الاسلام، وقال الشافعي في المرتهن اذا وطني جارية الرهن حد ، فان كان رب الجاربة أذن له فى ذلك وكان يجهل درثى عنه الحد، و يؤذن هو و السيد بالاوذن.

روى عمرو بن دينارعن سعيد بن المسيب آن رجلا قال زنيت البارحة ققيل له ان الله قد حرمه فكتب فيه الى عمرة، فكتب ان كان علم أن الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فاعلموه فان عاد نحدوه.

3) المخطوطة: الد، (ب) ايضا : زنا.

पृष्ठ 161