============================================================
وقال الشافعىخ فى المزنى ، اذا قال كل ما املك لى حرام يعنى امراته وجواريه كفرعن المراة و الجوارى كفارة واحدة ولا() يكقر عن ماله : وقال الريع عنه من حرم عليه طعاما او شرابا قلا كفارة و هو له حلال: في الأطعام فى كفارة السين قال اصحابنا ان غذا عشرة وعشاهم أجزاه ، وإن كان فيهم (15ظ) فطع لم يزما اطعمه ، وان اعطاهم أعطى كل (الورقة * تم واحد نصف صاع بر او صاع تمر وشعير، وقال مالك(6 يغدى ويعشى عشرة ، ولا يجوز أن يعطيهم العروض (19)، و قال الشورى يجزى إلاطعام وهو قول ابراهيم ، وقال العكم لايجزى الاطعام يعنى حى يعطيهم وقال الأوزاعى يجزى الاطعام، وال الفاني " يجوذان بعطهم جلة، ولكن على يكى سا (.؟) قال و تد روى عن على ث، انه بغليهم ويعشهم خبزا ولحماوزيتا، وقال ابراهيم يغديهم و يعشيهم وقال الحسن البصرى وحده واحدة تجزيى، وقال القاسم بن محمد وسالم غداء وعشاهء ، مد قال سيد بن جير مدين من طعام ومد لاء داسة لا يجعهم فيعطيهم، ولكن يعطيهم: (2) المخطوطة : لم
पृष्ठ 109