41इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ والشَّافِعِيُّ: يجزيه.وَقَالَ سُفْيَانُ: يجزيه.وَقَالَ أَبُوْثَوْرٍ: يجزيه أن يتوضأ بالمَائين جميعا.وَقَالَ إِسْحَاق مثل قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ والشَّافِعِيِّ.وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هو جائز بالماءين جميعا.[بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمَرِيْضِ][كَيْفَ يُصَلِّي المريض]٢٦- قَالَ سُفْيَانُ: المريض يُصَلِّي يومىء (إيماء) قال1 / 136प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें