269इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडبن حَنْبَلٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ: إِذَا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذَلِكَ.قَالَ أَبُوْعَبْد اللهِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أن يعتق وينتقض صومه.[إِذَاصام شهرًا ثُمَّ جامع]١٧٦- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إن صام شهرا ثُمَّ جامع ليلا أَوْ نهارا هدم صومه.قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه.1 / 364प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें