257इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडوقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ: إِذَا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وَهُوَأملك برجعتها.ويروى هَذَا الْقَوْل عَن سعيد بْن المسيب وأبي بكر بْن عَبْد الرَّحْمَن ومكحول والزُّهْرِيّ.[إِذَالم يفئ الزوج ولم يطلق]١٦٤- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فإن لم يفئ ولم يطلق فإن الشَّافِعِيّ قَالَ: يطلق عَلَيْهِ الحاكم تطليقة ويكون أملك برجعتها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْ ثَوْرٍ.وبه أقول.1 / 352प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें