238इख़्तिलाफ़ उल उलमाاختلاف الفقهاءइब्न नस्र मारवज़ी - 294 अ.ह.محمد بن نصر المروزي - 294 अ.ह.संपादकالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकأضواء السلفसंस्करणالطبعة الأولى الكاملةप्रकाशन वर्ष١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مप्रकाशक स्थानالرياضशैलियोंफिक़्हआधुनिकपुस्तक सूचियाँ और गाइडابْن أَبِيْ لَيْلَى.وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إن كَانَ قد تزوجها لم آمره أن يفارقها وإن لم يكن تزوجها آمره أن يتزوجها.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ.وَقَالَ أَحْمَدُ: إن تزوج لم آمره أن يفارقهاوَقَالَ ابْن عيينة: لَا بَأْسَ أن يتزوج بما خص أَوْ عم.وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يذهب إِلَى هَذَا.وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ1 / 333प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें