220

इख़्तिलाफ़ उल उलमा

اختلاف الفقهاء

अन्वेषक

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

أضواء السلف

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى الكاملة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

प्रकाशक स्थान

الرياض

[قول الرَّجُل لامرأته: اذهبي إِلَى أهلك ونحوه]
١٤٢-واخْتَلَفُوْا فيما نوى بِهِ من الطلاق مما يشبه الطلاق
فقَالَ سُفْيَانُ فِي قَوْل الرَّجُل لامرأته: اذهبي إِلَى أَهْلك أَوْ أخرجي أَوْ حبلك عَلَى غاربك أَوْ لَيْسَ لي عَلَيْك سبيل": أَنَّهُ إِذَا نوى طلاقا كانت نيته فإن نوى ثلاثا فَهُوَ ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها. وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَّا أَنَّهُم قَالُوْا: إن نوى اثنتين لم تكن ثنتين
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ والْأَوْزَاعِيُّ

1 / 315